استمرار توافد الناخبين على اللجان من أجل الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مسنودا على عكازين ..مسن يحرص على الإدلاء بصوته في انتخابات النواب بجنوب الأقصر    رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة قرة انرجى.. 25 عامًا من العمل في مجالات الطاقة والمرافق والبنية التحتية    معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    عمرو مصطفى وزياد ظاظا يحققان 3.5 مليون مشاهدة بأغنية بعتيني ليه (فيديو)    «الكشري المصري» يدخل التاريخ    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    صحة غزة: موجات البرد القارس فتحت بابا جديدا للموت    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارات موسكو على تعليق عملياتها خلال الليل    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    احتفالات في سوريا بعد إلغاء "النواب" الأمريكي قانون قيصر ورفع العقوبات    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى حيثيات إعادة محاكمة "سليمان"..
المحكمة: حكم إدانة المتهمين شابه القصور
نشر في الوفد يوم 31 - 03 - 2013

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 متهمين آخرين، وهم: فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير، وجدت أن الطعن استوفي الشكل القانوني، حيث إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات الذي أدان المتهمين شابه قصورا وتناقضا في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، لأنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين أدينوا بهما، بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملا مبهما كما أن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد أن أورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتي الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفائه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بإلزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم، وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الوزير باعتباره الرئيس الأعلي بوزارته له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة منه أو من مرءوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث طلبات الافراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون .
وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصت علي أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد" مما مفاده أن يكون الجاني موظفا عاما بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وأن يؤدي عملا من أعمال وظيفته مختصا به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة وأن يأتي هذه الافعال مبتغياً غرضا آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله وهو حصوله أو محاولة لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة .
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالإدانة الي الطاعن الاول بصفته وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنون من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد، في حين أغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الاول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الارض محل عقد التخصيص، ووافق الطاعن الاول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة.
وأكدت الحيثيات أن ما استند إليه الحكم من إجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الاخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليل علي توافر الركن المادي للجريمة التي أدين بها الطاعن الاول، وهو تقرير من الحكم معيب لانه لم يدلل علي أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات أو امتنع ومعه الآخرين عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله .
وأكدت الحيثيات أن الحكم المطعون عليه قاصر في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين، مما يعيب بالقصور في التسبيب، الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص.
وقالت المحكمة أيضا إن الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الاول حتي الرابع بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك الي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير، ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الاضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً.
وأظهرت الحيثيات أنه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضا جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد، إلا أنها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان، أي ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الاعادة ان تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم، ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين الي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس "الهارب" والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الاساس .
الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد حددت جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك" لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة .
وصدر الحكم من محكمة الجنايات فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم: فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا ..
كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها ..
فطعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم والتي أصدرت حكماً بقبول الطعن واعادة محاكمتهم من جديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.