التنقيب عن الأثار أصاب بعض المصريين بالهوس ، فحلم الثراء السريع يراود الطماعين، يوميًا نسمع عن سقوط عصابة للتنقيب عن الأثار ، ومصر من أوائل الدول التى وضعت قوانين لحماية أثارها عام 1935 وكانت البعثات الأجنبية تستغل تلك التشريعات لقسمة مع يتم الكشف عنه وكانت البعثات الأجنبية دائما ما كانت تحصل على القطع الاثمن لشحنها إلى بلادها حتى عام 1983 والذى يقضى بمنع تداولها أو بيعها ولكنه أعطى حق حصول البعثة على 10% فقط من القطع المكتشفة شرط أن تكون مكررة وتكون لأغراض البحث العلمى . اقرا أيضًا..هوس التنقيب عن الآثار يغزو عقول البسطاء.. ولعنة الفراعنة تطارد العلماء اليوم وبعد ان ضيقت القوانين الخناق على البعثات الأجنبية فى الحصول على القطع الاثرية لجأوا الى شرائها من عصابات التنقيب الوفد ترصد عقوبة التنقيب عن الأثار . عاقب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار. حيث الزم الدستور حماية الآثارحيث نصت المادة 49 من الدستور المصرى على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. اقرا أيضًا..التحري عن المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك. كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة" لمزيد من الأخبار أضغط هنا