انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "نيو سيفلون" لمنتجات الألومنيوم وأدوات الطهي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تدين الاعتداء على سفينة تحمل مستلزمات طبية لمرضى الغسيل الكلوي    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري    كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز    الداخلية عن شكوى سائح مع أجرة توصيله للمطار: الواقعة قديمة والسائق تم ضبطه    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو سمبل بأسوان (صور)    محمد رمضان يكشف سر غيابه: فيلم "أسد" وراء الابتعاد وعودة قوية في رمضان 2027    محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح جوائز للمتفوقين من دور الرعاية    وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات "CPS"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    رئيس فنلندا ل اليوم السابع: قيادة الرئيس السيسى مبهرة وبالغة التأثير    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    ارتفاع أسعار النفط 1% وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا    وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمياه الشرب والصرف الصحي    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    في ضربة أمنية قاصمة.. مقتل 3 من أخطر العناصر الإجرامية وضبط طن سموم ب 123 مليون جنيه بأسوان    الداخلية تضرب مافيا الدقيق وتصادر 7 أطنان قبل بيعها في السوق السوداء    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 12.5% خلال مارس الماضي    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    وزارة الاتصالات: إطلاق قصر الثقافة الرقمي عبر منصة رقمية قريبا    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    ضمن "حياة كريمة".. صحة المنيا توفر 1222 خدمة طبية لأهالي مهدية    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما عقوباته؟.. تعرف على مشروع قانون الحكومة لحماية الآثار
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2017

خلال الجلسات المقبلة، يستعد مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وذلك في إطار مشاركة الحكومة والبرلمان في تفعيل العقوبات الرادعة لحماية الآثار والمناطق الأثرية.
حماية الآثار والمناطق الآثرية
ومشروع القانون يركز على تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعا كافيًا لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب، بالاضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع اساليب والقيام باعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الاثرية والمناطق المحيطة بها.
حذف المادة 36 مكرر
وتتضمن التعديلات المقترحة حذف المادة "36 مكرر" من المشروع والتى تجيز لوزارة الآثار إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والاكتفاء بالنص الوارد فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مع حذف عبارة من المادة 30 من مشروع القانون كان مجلس الوزراء قد قررها فى جلسة 8/7/2015 تنص على تولى لجنة ثلاثية من وزارات الإسكان والأوقاف والآثار عملية إسناد أعمال الصيانة والترميم عن طريق الممارسة، وذلك حتى لا تتم عرقلة عملية ترميم وصيانة الآثار، على أن يتم الاكتفاء بأن يكون إسناد تلك الأعمال بالطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ومن بينها الاتفاق المباشر.
تغليظ العقوبات ل250 ألف جنيه
كما تتضمن التعديلات تغليظ العقوبة فى المادة رقم 43 والتى تنص على: " من قانون حماية الآثار، أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
السجن المؤبد.. عقوبة السرقة
وكذلك تعديل المادة رقم 44 التى تنص على: " يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثرا أو جزءا من أثر أو أشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة - الحالات السابقة - بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
عقوبات إجمالية بالقانون
وفيما يلي نوجز العقوبات التي ينص عليها القانون: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
وكذلك يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.