نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    اسعار الاسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 26ديسمبر 2025 فى المنيا    قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف تل أحمر شرقي جنوب سوريا    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    داليا عثمان تكتب: لماذا "لبنان"؟    الهلال يستضيف الخليج في الدوري السعودي    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية تنقذ عاملين سقطا في خزان مياه بالقاهرة    وزارتا الخارجية والاتصالات تعلنان إطلاق خدمة التصديق على الوثائق عبر البريد    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    جيش الاحتلال: قصفنا مجمع تدريب ومستودعات أسلحة تابع لحزب الله في لبنان    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي يحظر أخونة الأساتذة في الجامعات.. فيديو
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى العام الحالى 2021 بإجماع الاَراء برفض الطعن الذى كان قد أقامه وزير التعليم الإخوانى فى مايو 2013 فى عهد الجماعة الإرهابية وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى 26 مارس 3013 فى أوج حكم الجماعة الإرهابية بحظر الأخونة بالجامعات وبإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخوانى بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة .
اقرأ أيضًا.. المحكمة الإدارية العليا ترفض 23 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتحابات مجلس النواب
وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مرسى رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأكدت على ستة مبادئ لحماية استقلال الجامعات هى :
1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد و ليس منحة من الوزير .
2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب .
3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز اجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسى معين .
4- أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية .
5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب .
6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية .
تعود وقائع القضية بأن المحكمة وهى مكتظة بالمتقاضين تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة فى مارس 2013 وقت حكم جماعة الإخوان وقفوا أمام القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة طالبين إلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى الذى أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للإنضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار على نمير بكلية الزراعة الدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبد الله سرور بكلية التربية والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبد الوهاب بكلية الحقوق والدكتور عمر عبد العزيز بكلية الهندسة والدكتور ياسر زكى بكلية الطب والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطرى والدكتورة أمانى رمضان .
وأضاف الأساتذة أن التقرير سبع صفحات عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الالكتروني وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة .
وطلب الحاضر عن وزير التعليم أجلاً لمدة شهر ، إلا أن القاضى قرر أن يقدم الحاضر عن الوزير الرد والمستتندات حتى الساعة الرابعة عصر يوم الجلسة , ثم نطق القاضى بالحكم فى ذات اليوم بعدها بساعة وصفق أساتذة الجامعات بالقاعة .
وقال الدكتور مختار نمير فى الفيديو أن حكم القاضى العادل حكم تاريخى غير تقليدى وحكم يُدرس أرجع فيه القاضى كرامة عضو هيئة التدريس مرة أخرى وأكد عليها تأكيدا عظيما وطلب نمير من وزير التعليم حينها أن يقرأ هذا الحكم ليتعلم منه كيف يحترم العلماء وأساتذة الجامعات ,
وأضاف الدكتور نمير أن قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه وإن مصر لا تستطيع أى جماعة أن تخطفها , ونحمد الله على أنه وهبنا مثل هذا القاضى العادل الشجاع فى
هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلاد وأعاد بحكمه التاريخى للجامعات كرامتها كما أعاد للأحكام القضائية قدسيتها .
قالت المحكمة فإن المشرع جعل الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وأوسد فى سبيل إدارة المنظومة الجامعية العديد من الاختصاصات المتتالية لمجالس الجامعات والكليات والأقسام ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الأقسام كل له دوره المرسوم له قانوناً، وعقد السلطة لرؤساء الجامعات فى إدارة شئون جامعاتهم العلمية والإدارية والمالية والقى عليهم المسئولية الكاملة عن تنفيذ القوانين واللوائح ، ونظراً لأن عمل عضو هيئة التدريس قائم على العلم والبحث والإبداع فقد ألزمه المشرع بأن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحثي – منشوراً كان أو محل البحث – إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، ومن ثم فلا يجوز إجبار عضو هيئة التدريس على تقارير أخرى غير تلك التى عناها المشرع ورمى إليها.
وأضافت المحكمة أن المشرع قرر زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالنسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون واشترط شرطين لصرف ذلك البدل : أولها التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعياً للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، وثانيها عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولم يفوض المشرع رئيس مجلس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات وضع شروط أخرى لاستحقاق هذا البدل ، ومن ثم فلا يعتد بأية ضوابط أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع .
وأشارت المحكمة، أن مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات ، لذا حرص المشرع العادي على النص عليه، وارتفع به المشرع الدستوري إلى مصاف المبادئ الدستورية ، ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه ، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به ، وهذا المبدأ مستمد من حق أعضاء هيئة التدريس والعلماء فى تعليم الأجيال للمساهمة فى رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات ، فهو يعد مظهراً من مظاهر حقهم الأصيل فى نقل المنهج العلمي للغير ، ولا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة – بصدد منح هذا البدل أو غيره – قيوداً من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم فى مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية فى المذاهب العلمية التى تنشأ فى المجتمع العلمي ، ولا يجوز بعد ثورة الشعب بكل أطيافه وطوائفه في 25 يناير 2011 أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع وأن أى تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضاً صارخاً
مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع ، ويمثل تهديداً حقيقاً لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته إلى الأمام .
وأوضحت المحكمة مفهوما مستجدا لمبدأ استقلال الجامعات فحقيقة وجوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن فى الاستقلال المنهجي بالمفهوم الكامل من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية ، فهو ليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب ، بحسبان أن الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي دون تأثير عليه , ذلك أن من مقتضيات مناخ الحرية – بلا ريب – حرية البحث العلمي ، ولا يخفي على أحد أن ما كشف عنه التصنيف العلمي من احتلال الجامعات المصرية – خلال فترة حكم الجماعة - لمراكز متدنية من بين جامعات العالم ,
رغم أن الجامعات المصرية هي الأسبق من كثير من تلك الجامعات فى التقدم العلمي تاريخياً , كان بسبب القيود التى كبلت بها الدولة حرية البحث العلمي وحرية أستاذ الجامعة ، إذ صرفته بتلك القيود عن اهتمامه الأساسي ، وكان يجب على الدولة فى نظامها الحاكم الجديد بعد ثورة الشعب فى 2011 أن تنحي منحى إزالة تلك القيود لا العمل على زيادة تكبيلها ، لينعم المجتمع بالحرية فى التعبير عن إرادته ، وكان يجب على النظام الحاكم – حكم الإخوان - أن يدرك أن الثقل الحقيقي لتقدم الدولة فى العصر الحديث يتوقف على حرية البحث العلمي واستقلال الجامعات ورفع مستويات المؤسسات التعليمية وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من تلك القيود بالخارج فى كثير من المحافل الدولية.
وذكرت المحكمة أن وزير التعليم العالي قد فرض على أعضاء هيئة التدريس التقارير الذاتية عن الأنشطة والإنجازات لصرف الزيادة فى بدل الجامعة وفي سبيل إحكام الوزير لقبضته لنفاذ تلك التقارير أوجب عليهم رفع النسخة الإلكترونية لموقع الوزارة مباشرة http://www.highedu.eg بل أوجب كذلك على رؤساء الأقسام إرسالهم للنسخ الإلكترونية التى تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلى البريد الإلكتروني للوزارة KPIQMOHE.EG بعد موافقة مجلس القسم عليها ، متغولاً بذلك على مبدأ استقلال الجامعات ، وعلى الرغم من أن القانون وسد لرؤساء الجامعات مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح .
كما أناط لمنظومة الجامعات وهي مجالس الجامعات والكليات ومجالس الأقسام ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الأقسام مهمة إدارة الشأن الجامعي بكل دقائقه وتفصيلاته ، ولم يشأ القانون أن يعقد لوزير التعليم العالي ثمة اختصاص بشأن الجامعات سوى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه وبالاختصاصات الواردة حصراً بالقانون والتى ليس من بينها مخالفة القوانين الأعلى مرتبة ودرجة.
واستطردت المحكمة أن وزير التعليم العالي أصدر قراره المطعون فيه فى شأن التقارير الذاتية ليعطل صرف استحقاقهم بدل الجامعة بالشروط التى قررها القانون، واستحداثه لأداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه فى أى نظام آخر، وقد تغافل الوزير عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات فهو ليس منحة فى يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة ، وبهذه المثابة يكون قراره المطعون فيه قد صدر معيباً بخلل جسيم وافتئاتاً على سلطة المشرع فى تقرير هذا البدل متعارضاً مع الشرعية وسيادة القانون .
وانتهت المحكمة أن وزير التعليم العالي الإخوانى يدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع وصدر من غير مختص قانوناً باعتبار أن وزير التعليم العالي لا ولاية له فى إصداره مما ينحدر به إلى حد العدم والعدم موات لا تقوم له قائمة ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواصم وبحسبان أن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية , ولأن منع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الارتزاق وتعليق صرفه على تقارير ذاتية لمنح البعض ومنع الآخرين هو كالحريق يتعين إخماده والوقت حرج فيه مما ينعكس أثره السلبي على نفوسهم وعلى حياة أسرهم المادية والاجتماعية .
طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.