تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 7-7-2025 في محافظة قنا    هيئة التأمين الاجتماعي توضح شروط الحصول على معاش ربات البيوت    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    القانون يحدد نسبة تشغيل الأجانب في المنشآت الصحية.. التفاصيل    تحت شعار كلنا أيد واحدة.. وزارة البيئة تطلق مبادرة لتنظيف الشواطىء من المخلفات في الإسكندرية    انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة بغربي اليمن جراء غارات إسرائيلية    حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 59 مجزرة خلال 100 ساعة أدت لسقوط 288 شهيدا بينهم ضحايا من طالبي المساعدات    "الجارديان": من المرجح التوصل إلي وقف إطلاق النار في غزة قريبًا.. وهذه هي الأسباب    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    الشريعي: عبد الناصر محمد لم يغادر إنبي.. والزمالك لم يتواصل معنا    أمير هشام: جون إدوارد نجح في تجديد عقد السعيد ب35 مليون لمدة موسمين    خالد الغندور: تحركات إدارية جديدة في الزمالك بطلب من عبد الناصر محمد    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    نقابة البترول تلغي احتفالاتها حدادًا على أرواح ضحايا القطاع    منى الشاذلي بعد جدل اللوحات التي نسبتها مها الصغير لنفسها: نحترم المبدعة الحقيقية الفنانة الدنماركية    أصالة تُحيي سهرة غنائية في مهرجان جرش أغسطس المقبل    إدوارد يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    «نقل الكهرباء» توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    دنيا ماهر: لا يشغلني التريند.. ومستعدة للزواج مرة آخرى    الداخلية تواصل تطوير خدماتها: منافذ جديدة وتقنيات ذكية لتيسير الإجراءات على المواطنين | فيديو    جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق    حالة الطقس اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 بمحافظة البحيرة    تفاصيل موافقة النواب على تعديلات قانون الرياضة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    سان جيرمان يبدأ تحضيراته لمواجهة ريال مدريد فى قمة مونديال الأندية.. صور    وكيل مالكوم يؤكد استمراره مع الهلال السعودي ويكذب شائعات الرحيل    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة فيديو الجيزة المثير للجدل    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    الأهلي ينتظر وصول عرض رسمي يتخطى ال10 مليون دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي    قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها    مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    "سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية    يتحدث 5 لغات واهتم بمتابعة الأهلي.. 20 معلومة عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    تأثير التونة على الكوليسترول- تزيده أم تخفضه؟ "فيديوجرافيك"    المغرب    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط 378 دراجة نارية مُخالفة في 24 ساعة
نشر في الوفد يوم 17 - 07 - 2021

تمكنت أجهزة الأمن فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط (378) دراجة نارية مخالفة، في حملة أمنية على مدار 24 ساعة.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
هذا وتنشر بوابة الوفد شروط التراخيص الجديدة للمركبات بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
حيث يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًّا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب "أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة أوتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية
لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًّا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى.
ويعفى من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
عقوبات قانون المرور الجديد
- تسحب رخصة القيادة، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
هذا وتسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة:
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
تركيب الملصق الالكتروني
واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني
وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
موعد تطبيق عقوبة الملصق
وفقا للمادة الثالثة من القانون، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.