مدارس التمريض.. شروط وإجراءات التقديم ب"المستشفيات التعليمية"    اليوم.. انتهاء فترة الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ    رئيس "دينية الشيوخ": تدريب الصحفيين بدار الإفتاء يُعزز الوعي الديني الرشيد    إطلاق أول منصة إلكترونية شاملة للتشريعات والقوانين بالشرقية    "ثروة للتأمين" و"كونتكت للوساطة التأمينية" يتعاونان مع GIZ مصر    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 13 يوليو 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13 يوليو 2025    12 جنيهًا لكيلو الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    البنك الأهلي المصرى الأول في القروض المشتركة خلال النصف الأول من 2025    الخارجية الفلسطينية: ندين استخدام الاحتلال الجوع والعطش سلاحا ضد المدنيين في غزة    لبيد: نتنياهو يسمح بالأوهام حفاظًا على ائتلافه    الخارجية الفلسطينية: نحذر من تهجير قسري تحت ذريعة "المدينة الإنسانية" في رفح    شارة خاصة لبطل كأس العالم للأندية حتى البطولة المقبلة    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    "قصص متفوتكش".. اعتزال لاعب الأهلي السابق.. وزوجة أكرم توفيق الثانية تزور مصر    نادي إستريلا البرتغالي يكشف حقيقة معاناة صفقة الزمالك ب "الكوليسترول"    ليفربول يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة بريستون وديا    هاجر الأولى على الدبلومات الفنية بالقليوبية: تتويج لسنوات من الاجتهاد والإصرار    نيللي كريم تستعرض إطلالاتها الصيفية عبر "إنستجرام" (صور)    البلشي: برنامج الإفتاء للتدريب على تغطية القضايا الدينية يجمع بين المهنية والدقة الشرعية    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأرقام.. تفاصيل الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من "التأمين الصحي الشامل"    ل 4 أسباب.. الصحة تنفي وفاة 4 أطفال أشقاء نتيجة "الالتهاب السحائي"    المهرجان القومي للمسرح يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف    عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل    ختام ناجح لدورة جمعت بين الجرأة الفنية والتنوع الإقليمى    الفقاعة الكروية تزيد جراح الرياضة المصرية    رانيا المشاط: تغير الأجندات الأمريكية لن يؤثر علينا    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    القصة الكاملة لانسحاب المعونة «الأمريكية» من مصر    القضاء الإداري يتلقى 40 طعنا ضد المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ    طريقة عمل الكيكة السريعة، لذيذة وموفرة وسهلة التحضير    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    مباحثات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية    طقس الإسكندرية اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح مع ارتفاع موج البحر    وزارة العدل الأمريكية تقيل 20 موظفا عملوا على تحقيقات ضد ترامب    البحيرة.. فريق طبي بمستشفى وادي النطرون ينجح في إصلاح اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري لمريضة    تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع التشريعية والرئاسية في إفريقيا الوسطى    كوريا الشمالية تزود روسيا ب12 مليون قذيفة مدفعية    موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالأقصر    مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور    إتحاد عمال الجيزة يطلق حوارا مباشرا مع اللجان النقابية لبحث التحديات    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    «مش هتقف على حد».. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق بشأن رحيل وسام أبوعلي    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    23 متهمًا للمحاكمة في خلية اللجان النوعية| اليوم    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    من أرض الواقع.. «ستوديو إكسترا» يرصد آليات إصلاح وترميم سنترال رمسيس    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    ساويرس والسعد وثالثهما علاء مبارك!    انفراجة حقيقية في الأوضاع المالية.. حظ برج الدلو اليوم 13 يوليو    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2021

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشىون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية .
ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين.
هذا فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم
الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين.
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه ، وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع .
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار .
و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها
و احالت المادة 4 للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
و اخضعت المادة 5 عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.
ونصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة 7 لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك.
و حددت المادتان 8 و 9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة 10 القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية .
وتضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك .
وقد قصرت المادة 11 ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة 12 اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك.
كما بينت المادة 13 الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية.
و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد 14 ، 15 ، 16 الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الاساسي و غرضها و حدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين 17، 18 و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.