ذكريات الماضي تلاحق مودريتش في ميلان    برشلونة يضع أنظاره على لاعب تشيلسي    استشهاد صحفي وزوجته وأطفاله الثلاثة بقصف إسرائيلي على خان يونس فى غزة    انطلاق فعاليات اللقاء التشاوري الثالث لاجتماعات القائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة الوطنية    هل تنجح الملكية الجزئية للعقار في إنعاش حركة السوق؟    طريقة عمل المبكبكة الليبية فى خطوات بسيطة    سوريا: وقف امتداد النيران على كافة المحاور في حرائق غابات اللاذقية    حدث غريب في فرنسا.. سجين يهرب من محبسه داخل حقيبة زميله المفرج عنه    أسعار الكتاكيت والبط اليوم 13 يوليو 2025    رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق مستشارًا لجامعة بنها الأهلية للبحوث والابتكار    "20% من قيمة الصفقة".. المريخ البورسعيدي يضمن مبلغًا ضخمًا من انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة    اتحاد السلة يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية للرجال    شبكة بالساحل الشمالي تستخدم مطاعم وهمية لترويج المخدرات، والجنايات تعاقبهم بالمؤبد    مصرع شقيقين أثناء الإستحمام بترعة في كفرالشيخ    إيرادات السبت.. "المشروع X" الثاني و"ريستارت" بالمركز الثالث    بعد طرح 4 أغنيات من ألبومها الجديد، لطيفة تتصدر محركات البحث بمواقع التواصل    "شارابوفا مصر".. ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من ملعب "التنس"    للحفاظ على صحته النفسية والجسدية.. 5 نصائح لبرج العذراء    "هوت شورت".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    أمينة الفتوى تحسم الجدل حول حكم الصلاة بالهارد جيل    ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لتحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالهيئة    أعراض الحمى الوردية وأسبابها وطرق علاجها    محافظ كفرالشيخ يبحث الاستعدادات النهائية لتدشين حملة «100 يوم صحة»    الجَدّ    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    تكييفات «الطاقة الشمسية».. توفير لنفقات المواطن وحماية للبيئة    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب    4 أشقاء راحوا في غمضة عين.. التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا    الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    هل يحق للعمال مطالبة المؤسسة بالتدريب والتطوير؟    كوريا الشمالية تزود روسيا ب12 مليون قذيفة مدفعية    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشيوخ" يناقش "الصكوك السيادية"...الاثنين
نشر في الوفد يوم 15 - 05 - 2021

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ، اعمال جلساته العامة بعد غد الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشىون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
و اكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية
و لتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من
الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه 
وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع .
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار
و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها و احالت المادة 4 للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع
الشريعة الاسلامية
و اخضعت المادة 5 عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك
و نصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة 7 لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك
و حددت المادتان 8 و 9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة 10 القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية .
و تضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي :
و قد قصرت المادة 11 ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة 12 اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك
كما بينت المادة 13 الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية
و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد 14 ، 15 ، 16 الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الاساسي و غرضها و حدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين 17، 18 و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " 19 ، 20، 21" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.