عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت 18-10-2025 بعد الانخفاض الكبير    بعد هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-10-2025    قيادى بحماس: الحركة تستهدف الحفاظ والسيطرة الأمنية في غزة    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    اسعار الحديد فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    قناة عبرية: ضباط أمريكيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد إيجابية إلا قليلاً
نشر في الوفد يوم 13 - 11 - 2020

الخبراء يطالبون بتعديلات جديدة لتحقيق الاستفادة القصوى لأطراف المجتمع الضريبى
يعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أسرع قانون يتم إجراء تعديلات عليه بعد صدوره، حيث وافق مجلس النواب على تعديل 3 مواد منه وذلك عقب صدوره الشهر الماضى ونشر التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجريدة الرسمية.
ورغم التحرك السريع نحو تعديل القانون، فإن خبراء الضرائب يؤكدون أن هناك بعض المواد التى تتطلب إعادة النظر فيها لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة أطراف المجتمع الضريبى، بالإضافة الى زيادة الحصيلة وخفض حالات النزاع الضريبى، حتى تكتمل المزايا المتعددة التى تضمنها القانون.
وأكد خبراء الضرائب أن قانون الإجراءات الضريبية الجديد يمثل خطوة جيدة وقفزة كبيرة فى عملية تطوير المنظومة الضريبية فى مصر، وأوضحوا أن القانون الجديد يساهم فى تخفيف الاعباء الإجرائية المفروضة على الممولين، وسيسهل إجراءات تقديم الاقرار الضريبى، ويكافح التهرب، ويتماشى مع التطورات التى تحدث فى الاقتصاديات العالمية.
واعتمدت رؤية التعديلات على تغليظ العقوبات عن الممتنعين حال عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية وتشديدها إلى حد الحبس، بجانب تحديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بحيث تكون شهرية، حيث نصت التعديلات على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه.
كما نصت التعديلات على أن عقوبة العمد فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق مجلس النواب على نص مفاده أنه فى حال وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
وتقوم فلسفة القانون على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه لأنواع أو
على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها،فضلاًعن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيقاً لغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، كما يرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
من جانبه، قال المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، يعتبر من أهم التشريعات التى صدرت مؤخرا لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، ويمثل أحد مطالب المجتمع الضريبى لتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعاملات مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن القانون الجديد يجمع جميع الالتزامات والواجبات المفروضة على الممولين فى قوانين الضريبة على الارباح التجارية والمرتبات والدمغة والقيمة المضافة، فى قانون واحد، وهى ميزة مهمة للمستثمرين والشركات، بالإضافة الى أن نصوصه تتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «oecd» التى تتحدث عن التعاملات مع الأشخاص المرتبطة، بالإضافة الى التشابه الكبير بين الدليل الارشادى للمنظمة والدليل الإرشادى الصادر مع القانون.
وأضاف أن القانون الجديد يعمل أيضا على مكافحة التهرب الضريبى، لأنه يغلظ العقوبات المفروضة على عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد، أو الإخطارات الواجب تقديمها عند بداية النشاط، وكلها مواد تساعد على سهولة الحصر الضريبى ومكافحة التهرب، وسيزيد قاعدة المجتمع الضريبى والحصيلة، دون فرض أعباء جديدة على الممولين الملتزمين، بالإضافة الى تشجيع ضم المنشآت التى تعمل خارج المنظومة الرسمية الى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وقال إن هناك تحفظات على النص الخاص بعقوبة السجن التى نص عليها القانون فى حالة تأخر الممول عن تقديم الإقرار، لأن عقوبة السجن قد تضر بالمنشأة وبالعاملين فيها، والاكتفاء بالغرامة المالية
فى مثل هذه الحالات هو الأفضل، خاصة وأن القانون نص على تغليظ العقوبة المالية لمن يتأخر عن تقديم الاقرار لتصبح ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
وقال عادل بكرى الخبير الضريبى، أن قانون الاجراءات الضريبية الجديد جيد جدا فى مجمله، وسيساهم بشكل كبير فى تطوير وتحسين التعاملات مع الإدارة الضريبية، مما يشجع على الاستثمار ويهيئ مناخا جاذبا للمستثمر الأجنبى.
وأوضح أن من بين التحفظات التى نتمنى تعديلها حتى يؤدى القانون دوره على أكمل وجه، تتعلق بالمادة الخاصة بإمكانية تعديل إقرار الضريبة على الأرباح التجارية، حيث نص القانون الجديد على أن يسمح للممول بتعديل الإقرار خلال عام واحد فقط، بدلا من 5 سنوات «فترة التقادم» كما كانت فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف أن هناك شركات لا تعتمد ميزانياتها إلا بعد مراجعاتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وشركات أجنبية تتطلب مراجعة واعتماد من إداراتها فى الخارج.. وهذا كله يتسبب فى التأخير وفى الحاجة الى تعديل الاقرار.
وتساءل «بكرى» حول ما إذا كان الهدف من القانون هو توحيد الاجراءات، فلماذا يسمح للممول بتعديل إقرار الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة التقادم، فى القانون الجديد، ولا يسمح له بذلك فى إقرار الضريبة على الأرباح التجارية؟
وقال المحاسب القانونى أحمد شحاتة، إن القانون الجديد تضمن عددا من النصوص الجيدة، من بينها النص الخاص بعدم الاعتداد بالاقرار الضريبى إذا لم يتم استيفاء جميع الجداول المرافقة له، والتى تتضمن كافة أنواع الضرائب الأخرى، وهذا النص يسهم بشكل كبير فى حصر المجتمع الضريبى وانتظامه ومكافحة التهرب.
وأضاف أن من بين مزايا القانون الجديد، إلغاء عرض القضايا والمنازعات على هيئة مفوضى الدولة، وهو إجراء كان يتسبب فى تعطيل الكثير من القضايا التى تم حلها بين الممول ومصلحة الضرائب، ويزيد من عدد حالات الخلاف داخل المحاكم، ناهيك عن التأثير السلبى على الحصيلة الضريبية المحققة.
وقال المحاسب القانونى والخبير الضريبى علاء السيد، أن هناك بعض المشكلات التى قد يعانى منها المسجلون فى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع قانون الاجراءات الموحد، ومنها على سبيل المثال النص على تقديم الاقرار خلال شهر بدلا من 60 يوما، لأن هناك وقائع منشئة للضريبة مثل إصدار الفاتورة وسداد جزء منها او تقديم جزء من الخدمة، وكانت فترة ال60 يوما تعطى فرصة للممول بتحصيل قيمة الفاتورة والضريبة المستحقة عليها وتوريدها للمصلحة.
وطالب «السيد» بإعادة النظر فى هذا النص والعودة الى النص القديم حتى نتفادى لجوء البعض الى تجنب إصدار الفاتورة او فتح مجالات للتهرب الضريبى، وأضاف ان الغرامات المفروضة على عدم تقديم الاقرار فى موعده، لم تراع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرضت الغرامة لتصل الى 2 مليون جنيه، وهو أمر شاق على المنشآت الصغيرة قد لا تتحمله ويؤدى الى اغلاق نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.