«الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أسعار الدواجن اليوم 17 مايو 2024    سعر اليوان الصيني بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 17 مايو 2024    فرصة استثمارية واعدة    تركيا تجري محادثات مع بي.واي.دي وشيري لبناء مصنع للسيارات الكهربائية    القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية داخل معبر رفح بقذائف الهاون    أستراليا تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بتزويد روسيا بأسلحة كورية شمالية    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    الجيش الأمريكي يعلن دخول أول شحنة مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم    السفير سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ل«روزاليوسف»: تحركات عربية مكثفة لملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام «الجنائية الدولية»    عبد الملك: نهضة بركان لديه مشاكل في التمركز الدفاعي وعلى الزمالك عدم الاستعجال    موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة في الدوري السعودي    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    تشكيل النصر والهلال المتوقع في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 35 درجة    مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.. إلهام شاهين: تعلمت من المسرح حب الفن واحترامه    مهرجان كان، اتهامات بالتحرش ضد المخرج فرانسيس فورد كوبولا بعد عرض فيلمه    كريم الحسيني يقلد الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده (فيديو)    الفن المصرى «سلاح مقاومة» لدعم القضية الفلسطينية    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي    إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    شقيق ضحية عصام صاصا:"عايز حق أخويا"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    مفاجأة في سعر الدولار الجمعة 17 مايو 2024    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    نجم الأهلي السابق يتوقع طريقة لعب كولر أمام الترجي    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد إيجابية إلا قليلاً
نشر في الوفد يوم 13 - 11 - 2020

الخبراء يطالبون بتعديلات جديدة لتحقيق الاستفادة القصوى لأطراف المجتمع الضريبى
يعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أسرع قانون يتم إجراء تعديلات عليه بعد صدوره، حيث وافق مجلس النواب على تعديل 3 مواد منه وذلك عقب صدوره الشهر الماضى ونشر التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجريدة الرسمية.
ورغم التحرك السريع نحو تعديل القانون، فإن خبراء الضرائب يؤكدون أن هناك بعض المواد التى تتطلب إعادة النظر فيها لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة أطراف المجتمع الضريبى، بالإضافة الى زيادة الحصيلة وخفض حالات النزاع الضريبى، حتى تكتمل المزايا المتعددة التى تضمنها القانون.
وأكد خبراء الضرائب أن قانون الإجراءات الضريبية الجديد يمثل خطوة جيدة وقفزة كبيرة فى عملية تطوير المنظومة الضريبية فى مصر، وأوضحوا أن القانون الجديد يساهم فى تخفيف الاعباء الإجرائية المفروضة على الممولين، وسيسهل إجراءات تقديم الاقرار الضريبى، ويكافح التهرب، ويتماشى مع التطورات التى تحدث فى الاقتصاديات العالمية.
واعتمدت رؤية التعديلات على تغليظ العقوبات عن الممتنعين حال عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية وتشديدها إلى حد الحبس، بجانب تحديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بحيث تكون شهرية، حيث نصت التعديلات على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه.
كما نصت التعديلات على أن عقوبة العمد فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق مجلس النواب على نص مفاده أنه فى حال وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
وتقوم فلسفة القانون على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه لأنواع أو
على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها،فضلاًعن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيقاً لغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، كما يرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
من جانبه، قال المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، يعتبر من أهم التشريعات التى صدرت مؤخرا لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، ويمثل أحد مطالب المجتمع الضريبى لتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعاملات مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن القانون الجديد يجمع جميع الالتزامات والواجبات المفروضة على الممولين فى قوانين الضريبة على الارباح التجارية والمرتبات والدمغة والقيمة المضافة، فى قانون واحد، وهى ميزة مهمة للمستثمرين والشركات، بالإضافة الى أن نصوصه تتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «oecd» التى تتحدث عن التعاملات مع الأشخاص المرتبطة، بالإضافة الى التشابه الكبير بين الدليل الارشادى للمنظمة والدليل الإرشادى الصادر مع القانون.
وأضاف أن القانون الجديد يعمل أيضا على مكافحة التهرب الضريبى، لأنه يغلظ العقوبات المفروضة على عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد، أو الإخطارات الواجب تقديمها عند بداية النشاط، وكلها مواد تساعد على سهولة الحصر الضريبى ومكافحة التهرب، وسيزيد قاعدة المجتمع الضريبى والحصيلة، دون فرض أعباء جديدة على الممولين الملتزمين، بالإضافة الى تشجيع ضم المنشآت التى تعمل خارج المنظومة الرسمية الى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وقال إن هناك تحفظات على النص الخاص بعقوبة السجن التى نص عليها القانون فى حالة تأخر الممول عن تقديم الإقرار، لأن عقوبة السجن قد تضر بالمنشأة وبالعاملين فيها، والاكتفاء بالغرامة المالية
فى مثل هذه الحالات هو الأفضل، خاصة وأن القانون نص على تغليظ العقوبة المالية لمن يتأخر عن تقديم الاقرار لتصبح ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
وقال عادل بكرى الخبير الضريبى، أن قانون الاجراءات الضريبية الجديد جيد جدا فى مجمله، وسيساهم بشكل كبير فى تطوير وتحسين التعاملات مع الإدارة الضريبية، مما يشجع على الاستثمار ويهيئ مناخا جاذبا للمستثمر الأجنبى.
وأوضح أن من بين التحفظات التى نتمنى تعديلها حتى يؤدى القانون دوره على أكمل وجه، تتعلق بالمادة الخاصة بإمكانية تعديل إقرار الضريبة على الأرباح التجارية، حيث نص القانون الجديد على أن يسمح للممول بتعديل الإقرار خلال عام واحد فقط، بدلا من 5 سنوات «فترة التقادم» كما كانت فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف أن هناك شركات لا تعتمد ميزانياتها إلا بعد مراجعاتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وشركات أجنبية تتطلب مراجعة واعتماد من إداراتها فى الخارج.. وهذا كله يتسبب فى التأخير وفى الحاجة الى تعديل الاقرار.
وتساءل «بكرى» حول ما إذا كان الهدف من القانون هو توحيد الاجراءات، فلماذا يسمح للممول بتعديل إقرار الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة التقادم، فى القانون الجديد، ولا يسمح له بذلك فى إقرار الضريبة على الأرباح التجارية؟
وقال المحاسب القانونى أحمد شحاتة، إن القانون الجديد تضمن عددا من النصوص الجيدة، من بينها النص الخاص بعدم الاعتداد بالاقرار الضريبى إذا لم يتم استيفاء جميع الجداول المرافقة له، والتى تتضمن كافة أنواع الضرائب الأخرى، وهذا النص يسهم بشكل كبير فى حصر المجتمع الضريبى وانتظامه ومكافحة التهرب.
وأضاف أن من بين مزايا القانون الجديد، إلغاء عرض القضايا والمنازعات على هيئة مفوضى الدولة، وهو إجراء كان يتسبب فى تعطيل الكثير من القضايا التى تم حلها بين الممول ومصلحة الضرائب، ويزيد من عدد حالات الخلاف داخل المحاكم، ناهيك عن التأثير السلبى على الحصيلة الضريبية المحققة.
وقال المحاسب القانونى والخبير الضريبى علاء السيد، أن هناك بعض المشكلات التى قد يعانى منها المسجلون فى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع قانون الاجراءات الموحد، ومنها على سبيل المثال النص على تقديم الاقرار خلال شهر بدلا من 60 يوما، لأن هناك وقائع منشئة للضريبة مثل إصدار الفاتورة وسداد جزء منها او تقديم جزء من الخدمة، وكانت فترة ال60 يوما تعطى فرصة للممول بتحصيل قيمة الفاتورة والضريبة المستحقة عليها وتوريدها للمصلحة.
وطالب «السيد» بإعادة النظر فى هذا النص والعودة الى النص القديم حتى نتفادى لجوء البعض الى تجنب إصدار الفاتورة او فتح مجالات للتهرب الضريبى، وأضاف ان الغرامات المفروضة على عدم تقديم الاقرار فى موعده، لم تراع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرضت الغرامة لتصل الى 2 مليون جنيه، وهو أمر شاق على المنشآت الصغيرة قد لا تتحمله ويؤدى الى اغلاق نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.