تقرير: سوريا تُبعد الفصائل الفلسطينية وتُسلّم أسلحتها استجابة لضغوط دولية وإسرائيلية    عمرو أديب: هناك حديث عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري    غرق شاب داخل حمام سباحة بالشيخ زايد    المركز الثقافي بكفر الشيخ يشهد عرض ملحمة السراب لفرقة دمياط    مستقبل وطن يعقد اجتماعا مع أمنائه في المحافظات لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة    يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك    إنقاذ شاب مصاب بطعنة نافذة بالقلب فى المستشفى الجامعى بسوهاج الجديدة    سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي    نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها    السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة ابنها رامى: نمر بابتلاءات وبنتشعبط فى ربنا (فيديو)    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    «الوزير» يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من القاهرة حتى المنيا    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «مكنتش بتفرج عليها».. تعليق مفاجئ من الدماطي على تتويج سيدات الأهلي    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    صفاء الطوخي: أمينة خليل راقية وذكية.. والسعدني يمتلك قماشة فنية مميزة    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد إيجابية إلا قليلاً
نشر في الوفد يوم 13 - 11 - 2020

الخبراء يطالبون بتعديلات جديدة لتحقيق الاستفادة القصوى لأطراف المجتمع الضريبى
يعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أسرع قانون يتم إجراء تعديلات عليه بعد صدوره، حيث وافق مجلس النواب على تعديل 3 مواد منه وذلك عقب صدوره الشهر الماضى ونشر التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجريدة الرسمية.
ورغم التحرك السريع نحو تعديل القانون، فإن خبراء الضرائب يؤكدون أن هناك بعض المواد التى تتطلب إعادة النظر فيها لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة أطراف المجتمع الضريبى، بالإضافة الى زيادة الحصيلة وخفض حالات النزاع الضريبى، حتى تكتمل المزايا المتعددة التى تضمنها القانون.
وأكد خبراء الضرائب أن قانون الإجراءات الضريبية الجديد يمثل خطوة جيدة وقفزة كبيرة فى عملية تطوير المنظومة الضريبية فى مصر، وأوضحوا أن القانون الجديد يساهم فى تخفيف الاعباء الإجرائية المفروضة على الممولين، وسيسهل إجراءات تقديم الاقرار الضريبى، ويكافح التهرب، ويتماشى مع التطورات التى تحدث فى الاقتصاديات العالمية.
واعتمدت رؤية التعديلات على تغليظ العقوبات عن الممتنعين حال عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية وتشديدها إلى حد الحبس، بجانب تحديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بحيث تكون شهرية، حيث نصت التعديلات على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه.
كما نصت التعديلات على أن عقوبة العمد فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق مجلس النواب على نص مفاده أنه فى حال وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
وتقوم فلسفة القانون على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه لأنواع أو
على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها،فضلاًعن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيقاً لغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، كما يرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
من جانبه، قال المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، يعتبر من أهم التشريعات التى صدرت مؤخرا لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، ويمثل أحد مطالب المجتمع الضريبى لتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعاملات مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن القانون الجديد يجمع جميع الالتزامات والواجبات المفروضة على الممولين فى قوانين الضريبة على الارباح التجارية والمرتبات والدمغة والقيمة المضافة، فى قانون واحد، وهى ميزة مهمة للمستثمرين والشركات، بالإضافة الى أن نصوصه تتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «oecd» التى تتحدث عن التعاملات مع الأشخاص المرتبطة، بالإضافة الى التشابه الكبير بين الدليل الارشادى للمنظمة والدليل الإرشادى الصادر مع القانون.
وأضاف أن القانون الجديد يعمل أيضا على مكافحة التهرب الضريبى، لأنه يغلظ العقوبات المفروضة على عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد، أو الإخطارات الواجب تقديمها عند بداية النشاط، وكلها مواد تساعد على سهولة الحصر الضريبى ومكافحة التهرب، وسيزيد قاعدة المجتمع الضريبى والحصيلة، دون فرض أعباء جديدة على الممولين الملتزمين، بالإضافة الى تشجيع ضم المنشآت التى تعمل خارج المنظومة الرسمية الى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وقال إن هناك تحفظات على النص الخاص بعقوبة السجن التى نص عليها القانون فى حالة تأخر الممول عن تقديم الإقرار، لأن عقوبة السجن قد تضر بالمنشأة وبالعاملين فيها، والاكتفاء بالغرامة المالية
فى مثل هذه الحالات هو الأفضل، خاصة وأن القانون نص على تغليظ العقوبة المالية لمن يتأخر عن تقديم الاقرار لتصبح ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
وقال عادل بكرى الخبير الضريبى، أن قانون الاجراءات الضريبية الجديد جيد جدا فى مجمله، وسيساهم بشكل كبير فى تطوير وتحسين التعاملات مع الإدارة الضريبية، مما يشجع على الاستثمار ويهيئ مناخا جاذبا للمستثمر الأجنبى.
وأوضح أن من بين التحفظات التى نتمنى تعديلها حتى يؤدى القانون دوره على أكمل وجه، تتعلق بالمادة الخاصة بإمكانية تعديل إقرار الضريبة على الأرباح التجارية، حيث نص القانون الجديد على أن يسمح للممول بتعديل الإقرار خلال عام واحد فقط، بدلا من 5 سنوات «فترة التقادم» كما كانت فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف أن هناك شركات لا تعتمد ميزانياتها إلا بعد مراجعاتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وشركات أجنبية تتطلب مراجعة واعتماد من إداراتها فى الخارج.. وهذا كله يتسبب فى التأخير وفى الحاجة الى تعديل الاقرار.
وتساءل «بكرى» حول ما إذا كان الهدف من القانون هو توحيد الاجراءات، فلماذا يسمح للممول بتعديل إقرار الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة التقادم، فى القانون الجديد، ولا يسمح له بذلك فى إقرار الضريبة على الأرباح التجارية؟
وقال المحاسب القانونى أحمد شحاتة، إن القانون الجديد تضمن عددا من النصوص الجيدة، من بينها النص الخاص بعدم الاعتداد بالاقرار الضريبى إذا لم يتم استيفاء جميع الجداول المرافقة له، والتى تتضمن كافة أنواع الضرائب الأخرى، وهذا النص يسهم بشكل كبير فى حصر المجتمع الضريبى وانتظامه ومكافحة التهرب.
وأضاف أن من بين مزايا القانون الجديد، إلغاء عرض القضايا والمنازعات على هيئة مفوضى الدولة، وهو إجراء كان يتسبب فى تعطيل الكثير من القضايا التى تم حلها بين الممول ومصلحة الضرائب، ويزيد من عدد حالات الخلاف داخل المحاكم، ناهيك عن التأثير السلبى على الحصيلة الضريبية المحققة.
وقال المحاسب القانونى والخبير الضريبى علاء السيد، أن هناك بعض المشكلات التى قد يعانى منها المسجلون فى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع قانون الاجراءات الموحد، ومنها على سبيل المثال النص على تقديم الاقرار خلال شهر بدلا من 60 يوما، لأن هناك وقائع منشئة للضريبة مثل إصدار الفاتورة وسداد جزء منها او تقديم جزء من الخدمة، وكانت فترة ال60 يوما تعطى فرصة للممول بتحصيل قيمة الفاتورة والضريبة المستحقة عليها وتوريدها للمصلحة.
وطالب «السيد» بإعادة النظر فى هذا النص والعودة الى النص القديم حتى نتفادى لجوء البعض الى تجنب إصدار الفاتورة او فتح مجالات للتهرب الضريبى، وأضاف ان الغرامات المفروضة على عدم تقديم الاقرار فى موعده، لم تراع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرضت الغرامة لتصل الى 2 مليون جنيه، وهو أمر شاق على المنشآت الصغيرة قد لا تتحمله ويؤدى الى اغلاق نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.