يسأل الكثير من الناس عن حكم مقاطعة اهل الزوج فأجاب الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف وقال يستحب في حق المرأة أن تصل أقارب زوجها، فتزورهم وتحسن إليهم، خاصة إذا طلب منها زوجها ذلك، شريطة أن لا يترتب عليها ضرر من تلك الصلات والزيارات، أمّا حكم مقاطعة أهل الزوج وترك صلتهم وترتب إثم على ذلك، فقد ذهب علماء الأمّة الإسلاميّة إلى القول بأنّ الإثم لا يقع على المرأة بترك صلتها لأقارب زوجها؛ لأنهم ليسوا من أرحامها، فالرحم وفق تعريف العلماء هم كل من حرمت مناكحتهم إن كانوا ذكراً أو أنثى من جهة الأب أو الأم، وقيل الرحم يشمل كل من يكون لهم حق في الميراث سواء كان محرّماً أم غير محرّم. ووفق تلك التعاريف فإن أقارب الزوج لا يعتبروا رحماً للزوجة؛ لأنه ليس بينهم وبينها نسب حقيقي، فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم إذا ارتأت عدم زيارتهم، كما لا يكون للزوج الحق في أن يجبرها على ذلك. وقال تعالي مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80). قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصانيفي رواية . ومن أطاع أميري ، ومن عصى أميري . قوله تعالى : ومن تولى أي أعرض . فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا لأعمالهم ، إنما عليك البلاغ . وقال القتبي : محاسبا ؛ فنسخ الله هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله .