المسلمون عند شروطهم كما علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ويسأل الكثير من الناس عن ما حكم العربون الذي يتعامل به الناس هل هو جائز أم لا؟ فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال العربون فيه خلاف، ولكن الصواب: أنه جائز إذا أعطاه شيء من المال اشترى منه السلعة بمال معلوم وأعطاه شيئا من الثمن قال هذا عربون، فإن أخذت السلعة فهو جزء من الثمن وإن لم آخذها فهو لك، عن صبره وعن تحيره ينتظره؛ فهذا لا بأس به، يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن بعض السلف والأرجح الجواز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، ولكن الأرجح جوازه، لأنه معاملة واضحة ليس فيها غرر ولا ربا وليس فيها خداع بل واضحة فمصلحتها ظاهرة، فإنه إنما ينتظره بسبب هذا، ولولا هذا لم ينتظر ولم يفوت الزبون بل باشر بالبيع، فإذا انتظره اليوم أو اليومين أو نحو ذلك فإن هذا قد يضره قد تفوته الزبائن فيكون هذا فيه جبر له لما قد يقع له من نقص بسبب فوات الزبائن. وقال تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)".