اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025فى اسواق المنيا    العفو الدولية: الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في مخيم زمزم بدارفور    الحداد 3 أيام.. نادي الزهور ينعي السباح يوسف محمد    انخفاض فى درجات الحرارة....تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    انطلاق التصويت في الدوائر المعادة بسوهاج ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي... وهالاند ليس الأفضل تاريخيا    إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه بعد دهس شاب بطريق صلاح سالم    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة دكتوراه لرئيس مكافحة التهرب الضريبي توصي بتعديل تشريعي لاعتباره جناية
نشر في الوفد يوم 23 - 12 - 2019

حصل السيد عبد الجواد رمضان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن الرسالة التى قدمها بعنوان "جريمة التهرب الضريبي" وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن أحد أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي تتمثل فى إختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التى تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول ، وضمان عدالة التوزيع وتحقيق التقارب فى مستويات الدخل الشخصى .
وأكد على ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائى الضريبى أيام العمل ، وأيام الإجازات الرسمية ، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق فى الإنتقال لمقر الممول فى ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الأجازات.
ويرى "عبد الجواد" أن تغير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة الردع والزجر، وأن إتباع التعليمات التى أتت بنظام المواجهة ، وبناء عليه إستدعاء الممول ،ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيدة لإرتكابه جريمة التهرب الضريبى وذلك قبل إتخاذ
أي إجراء قانونى قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإدارى ، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الإتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبى معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته .
وأوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانة العامة.
كما أوصى بتعديل تشريعى يقضى بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التى تكون جريمة التهرب الضريبى ، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائى الضريبى يعد إجراء قانونياً كافياً لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التى تم إكتشافها ، بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعى آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتى ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءاً على طلب كتابى من الوزير أو من ينيبه .
واستعرض "عبد الجواد" رسالة الدكتوراة والتي
تتكون من مقدمة وفصل تمهيدى وبابين، موضحاً أن الفصل التمهيدي يتناول مفهوم الضريبة وخصائصها بوجه عام والتعريف الفقهى والتشريعى لجريمة التهرب الضريبي ، و كذلك التمييز بين التجنب الضريبى ، والتهرب الضريبى والتخفيض الضريبى، والآثار السلبية المترتبة على نمو وإزدياد جرائم التهرب الضريبى.
وأضاف أن الباب الأول يتناول سياسة التجريم والعقاب بخصوص جرائم التهرب الضريبى ، والركن المادى لجرائم التهرب الضريبى ، وعناصره والنشاط الإجرامى ، والنتيجة الإجرامية ، وعلاقة السببية فى جرائم التهرب الضريبى ، وكذلك يتناول موضوع المساهمة الجنائية والفاعل الأصلى والشريك فى جرائم التهرب الضريبي .
كما تناول تعريف الركن المعنوى لجريمة التهرب الضريبي ، لافتاً إلى انه تعرض فى رسالته لموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية فى المجال الضريبى ،وتناول كذلك العقوبات المختلفة التى أقرها المشرع لجرائم التهرب الضريبي ، والمتمثلة فى الجزاءات الجنائية ، وغير الجنائية ، والعود كظرف مشدد للعقوبة ، وإختتم بمدى فاعلية النصوص العقابية .
وأوضح "عبد الجواد " انه تناول فى الباب الثانى من هذه الدراسة موضوع الأحكام الإجرائية لجرائم التهرب الضريبي ،حيث تناول موضوع الضبط القضائى فى المجال الضريبى ، والتعريف بمأمور الضبط القضائى ، ونطاق إختصاصه ،وسلطاته ، وكذلك تناول الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب الضريبي .
الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (السابق) مشرفاً ورئيساً ، والأستاذ الدكتور محمد الدسوقى الشهاوى الرئيس بمحكمة الإستئناف الحالى (عضواً) ،والأستاذ الدكتور سيد طه بدوى أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبى ونائب مدير مركز التحكيم فى كلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.