«محافظ الإسكندرية»: ندعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية    حتى الآن.. 60 طعنا أمام الإدارية على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    مدبولي: زيادة ثقة الشركاء العالميين في القطاعات ذات الأولوية بالمجال الصناعي    مصدر مسؤول ينفي ما تداولته الصحف الإسرائيلية عن فتح معبر رفح للخروج من غزة    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد العسكري ضد لبنان مسألة وقت    كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى أمريكا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى إندونيسيا ل 804 قتلى    دمشق: تأييد 123 دولة لقرار الجولان يعكس الدعم الكبير لسوريا الجديدة    محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025    محمد صلاح على رأس القائمة النهائية لجوائز جلوب سوكر    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    مدبولي: معرض إيديكس أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية    ضبط فني إلكترونيات روج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل بالجيزة    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    الداخلية تضبط سيدة توزع أموالا على الناخبين فى طهطا    "نوة قاسم "جزءًا من التراث المناخى.. موعدها من 4 إلى 8 ديسمبر    التضامن: حافلات حديثة لنقل حجاج الجمعيات بين المشاعر والمناطق المقدسة    بعد اختياره شخصية معرض القاهرة للكتاب 2026.. معلومات عن الأديب نجيب محفوظ    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    حزمة إجراءات لرفع كفاءة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئول بالضرائب يطالب بتعديل جريمة التهرب الضريبي من "جنحة" إلى "جناية"
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 12 - 2019

طالب السيد عبدالجواد رمضان، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بإجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانة العامة.
وأوضح رمضان، في رسالة دكتوراه تمت مناقشتها أمس فى كلية الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة بعنوان جريمة التهرب الضريبي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، أن من أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي اختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التى تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول ، وضمان عدالة التوزيع وتحقيق التقارب فى مستويات الدخل الشخصى
.
وأكد ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائى الضريبى أيام العمل ، وأيام الإجازات الرسمية ، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق فى الإنتقال لمقر الممول فى ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الأجازات.
ويرى أن تغير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة الردع والزجر، وأن إتباع التعليمات التى أتت بنظام المواجهة ، وبناء عليه إستدعاء الممول ،ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيدة لإرتكابه جريمة التهرب الضريبى وذلك قبل اتخاذ أي إجراء قانونى قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإدارى ، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الاتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبى معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته.
وأوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانة العامة.
كما أوصى بتعديل تشريعى يقضى بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التى تكون جريمة التهرب الضريبى ، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائى الضريبى يعد إجراء قانونيا كافياً لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التى تم إكتشافها . بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعى آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتى ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من ينيبه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.