علق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على عقوبة القاتل "راجح"، بعد أن أثبتت المحكمة أمس أنه لم يتمم ال "18" عام أثناء ارتكابه الجريمة. قائلًا: "إن المادة 122 فقرة2 والخاصة بمحاكمة الأحداث، أقرت أن محكمة الطفل دون غيرها هي من تختص بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف أو قتله لأحد. وأضاف كبيش في تصريح خاص ل " بوابة الوفد" ، أن محكمة الطفل أي القضاء المسؤول عن محاكمة الأحداث ينقسم لأفرع يختص كل فرع منها في النظر لقضايا الجنح وآخر لقضايا الجنايات، مشيرًا إلى أن للطفل القاتل قضاة مختصون بمحاكمتهم بموجب المادة 111 من قانون الطفل والتي نصت على" أن لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". ونوه عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن للطفل مرتكب الجريمة ظروف خاصة أثناء الحكم عليه بنص من المادة "17" من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وأوضح عن وجود استثناءات خاصة يمكن للطفل فيها محاكمته كأنه راشد أي أمام محاكم الاستئناف ومحاكم أمن الدولة، وهما حالتين فقط كالتالي: الأول: هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم، وهم أن تكون الواقعة جناية "جريمة"، وأن يتجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، وأن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية، وأن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل. مضيفًا: "إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بالغين، أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم. وتابع: " إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث " شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة" وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث إحدى دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه. وطالب بتعديل قانون الطفل لتصبح عقوباته أكثر صرامة، أو خفض الحد الأدنى للخضوع للقانون الجنائي لسن السادسة عشر خصوصًا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية وانفتاح الاطفال وزيادة وعيهم، مؤكدًا إلى القاتل راجح لم يعتبر طفل بعد ارتكابه العمد لتلك الجريمة، ويجب محاسبته حتى نتفادى تكرار ذلك الفعل مرة أخرى. جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول، وقد حكمت المحكمة صباح أمس الأحد بأن المتهم الرئيسي "راجح" لم يتمم سن 18 أثناء ارتكابه الجريمة، وبالتالي يحاكم بحسب قانون الطفل وليس قانون العقوبات.