«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    وزيرا التنمية والزراعة ومحافظ الوادي يتفقدون مجمع الخدمات الذكيه بالخارجة    «الزراعة» تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    اللواء محمد إبراهيم الدويري يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من صفقة شاليط    تأكيد مصري باكستاني على تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة    جلسة بين الأهلي وحسين الشحات لبحث نقاط الخلاف في ملف تجديد العقد    طقس الأحد.. حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة    السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    وزارة الأوقاف: منع تام لاستخدام المساجد في الدعاية أو الأنشطة الانتخابية    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    ترامب يعرب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية    المتحدث باسم حماس: جاهزون لتسليم حكم غزة وندعو للإسراع بذلك    أول تعليق من منة شلبي بعد زواجها من أحمد الجنايني    محافظ المنوفية: 172 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة    وظائف جديدة في البنك الزراعي المصري .. التفاصيل والشروط ورابط التقديم    رئيس «المتاحف» في مصر: الشمس ستتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير على غرار معبد أبو سمبل    دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.. 5 طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    «الداخلية»: ضبط 381 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    «السردين ب70 جنيهًا».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 25 أكتوبر 2025    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    تخطيط وتجميل.. الجيزة تتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    وزارة «الزراعة» تقرر حظر نقل القطن بين الوجهين القبلي والبحري    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لقاتل "شهيد الشهامة"
نشر في الوفد يوم 28 - 10 - 2019

علق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على عقوبة القاتل "راجح"، بعد أن أثبتت المحكمة أمس أنه لم يتمم ال "18" عام أثناء ارتكابه الجريمة.
قائلًا: "إن المادة 122 فقرة2 والخاصة بمحاكمة الأحداث، أقرت أن محكمة الطفل دون غيرها هي من تختص بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف أو قتله لأحد.
وأضاف كبيش في تصريح خاص ل " بوابة الوفد" ، أن محكمة الطفل أي القضاء المسؤول عن محاكمة الأحداث ينقسم لأفرع يختص كل فرع منها في النظر لقضايا الجنح وآخر لقضايا الجنايات، مشيرًا إلى أن للطفل القاتل قضاة مختصون بمحاكمتهم بموجب المادة 111 من قانون الطفل والتي نصت على" أن لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
ونوه عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن للطفل مرتكب الجريمة ظروف خاصة أثناء الحكم عليه بنص من المادة "17" من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة
سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".
وأوضح عن وجود استثناءات خاصة يمكن للطفل فيها محاكمته كأنه راشد أي أمام محاكم الاستئناف ومحاكم أمن الدولة، وهما حالتين فقط كالتالي:
الأول: هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم، وهم أن تكون الواقعة جناية "جريمة"، وأن يتجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، وأن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية، وأن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.
مضيفًا: "إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بالغين، أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ
المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم.
وتابع: " إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث " شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة" وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث إحدى دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.
وطالب بتعديل قانون الطفل لتصبح عقوباته أكثر صرامة، أو خفض الحد الأدنى للخضوع للقانون الجنائي لسن السادسة عشر خصوصًا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية وانفتاح الاطفال وزيادة وعيهم، مؤكدًا إلى القاتل راجح لم يعتبر طفل بعد ارتكابه العمد لتلك الجريمة، ويجب محاسبته حتى نتفادى تكرار ذلك الفعل مرة أخرى.
جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول، وقد حكمت المحكمة صباح أمس الأحد بأن المتهم الرئيسي "راجح" لم يتمم سن 18 أثناء ارتكابه الجريمة، وبالتالي يحاكم بحسب قانون الطفل وليس قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.