«وول ستريت» تواصل خسائرها مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران    إصابة 5 فلسطينيين عقب سقوط صاروخ في سعير شمال الخليل    مندوب روسيا في مجلس الأمن: واشنطن سبب انهيار الاتفاق النووي مع إيران    جروسي: مهاجمة منشآت إيران النووية تهدد المنطقة    خبير استراتيجي يكشف تفاصيل أخطر ضربة عسكرية في تاريخ إيران    كرة سلة.. الاتحاد السكندري ينهي مشواره الإفريقي في المركز الرابع    لماذا فشل انتقال ثيو هيرنانديز إلى أتلتيكو مدريد؟    قبل خوان جارسيا.. برشلونة يلجأ للشرط الجزائي للمرة السادسة    نجم الزمالك السابق: في أصعب الظروف حصلنا على السوبر الإفريقي وكأس مصر    بن رمضان: تأخير الانضمام للأهلى "نصيب" وكنت أتمنى اللعب مع معلول هذا الموسم    آثار اندلاع حريق داخل مركز إرسال بطرة في طلخا بالدقهلية (صور)    النيابة توجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لتاجر ذهب بالبحيرة    رانيا منصور ضيفة شرف بفيلم "ريستارت" وتشارك فى "الست لما" مع يسرا    عادل إمام نصحها بالعمل في الفن.. أبرز معلومات عن منة عدلي القيعي بعد زواجها    أحمد كامل البحيري: مصر لازالت الحائل لرؤية الشرق الأوسط الجديد    «لازم كوباية الشاي».. 5 أبراج مدمنة شاي هل أنت منهم؟    الصحة: نجاح جراحة دقيقة ونادرة لطفلة عمرها 3 أيام تعاني من ناسور مريئي    تسلا تعتزم فتح فرعا لها بالمغرب    السكة الحديد: تشغيل قطار روسي فاخر على خط الصعيد كخدمة جديدة    هل تتأثر مصر بأي تسرب نووي قد يحدث في إيران؟    فات الميعاد الحلقة 1.. أسماء أبو اليزيد تحاول إقناع أحمد مجدى بشراء شقة جديدة    توتنهام يستهدف ضم مهاجم برينتفورد    إسرائيل تعلن بدء الهجوم الإيراني وتحذر مواطنيها    وزارة الصحة: نجاح فريق طبى بمستشفى الخانكة في إجراء جراحة نادرة لطفلة رضيعة    غرفة عمليات مركزية بالدقهلية للتعامل مع حريق بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    الأحد.. قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة المجاني لاكتشاف المواهب بأسوان    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    تفاصيل مران الأهلي.. وفاة نجم المصري.. كابوس يقلق فيفا.. الزمالك يفاوض نجم الأردن| نشرة الرياضة ½ اليوم    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    حجاج القرعة يشيدون بجهود بعثة وزارة الداخلية للعمل على راحتهم    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    هجوم إسرائيلي يستهدف "مطار مهرآباد" في طهران    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    قفزة في الاستثمارات العامة بالمنوفية ب2.8 مليار جنيه في موازنة 2024/2025    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم
نشر في صدى البلد يوم 15 - 10 - 2019

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قاتل محمود البنا أحد أبناء محافظة المنوفية ضحية الغدر والشهامة على يد 3 شباب بسبب "فتاة"، في جريمة هزت المشاعر الإنسانية وأثارت غضب الرأى العام في ساعات قليلة، حيث تخلى القاتل أحمد راجح ومعاونيه عن إنسانيتهم ومزقوا جسد المجني عليه.
وفى السياق ذاته قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى إن المتهم أحمد راجح يخضع لقانون الطفل رقم12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءات:
الأول :- هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم :
1-أن تكون الواقعة جناية .. "شرط الجريمة".
2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة .... "شرط السن".
3-أن يُساهم الطفل مع بالغ في إرتكاب الجناية ... "شرط المُساهمة".
4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل ... "شرط الاقتضاء".
وأكد الخبير القانونى انه إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بالغين اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.
وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم .. أما إذا كان المتهم حدث فيكون إختصاص نظر موضوع الدعوى بإتهام القتل العمد من إختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد أتم عمره 15 سنة وقت إرتكاب الواقعة" وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث احد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه . وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية وراجح ينطبق عليه هذه الاستثناءات ف يحاكم امام محكمة الجنايات لكن اقصى عقوبة ممكن يتعرض لها هى السجن 15عام.
وأخيرًا طالب تامر الباشا المحامى والخبير القانونى بتعديل القانون ردعا لمثل هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.