سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9 يونيو 2025    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    إسرائيل تستجوب ناشطى سفينة مادلين فى قاعدة أسدود    استشهاد 8 فلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غرب رفح    مباريات اليوم.. تصفيات أوروبا لمونديال 2026    ضحى بحياته لإنقاذ الآلاف.. الحزن يخيم على الدقهلية بعد دفن شهيد الشهامة    إستمرار الموجة شديدة الحرارة بالأقصر اليوم رابع أيام العيد    أمن "الحج" بالمدينة: جاهزون لاستقبال الحجاج القادمين من مكة    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    سيو ستورم قائدة فريق Fantastic Four في النسخة الجديدة للفيلم    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    الاحتجاجات تتصاعد في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    الحبس والغرامة لعدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. رأى القانون في واقعة محاكمة طفل لاتهامه بتقبيل زميلته في الحضانة
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 05 - 2018

أثارت واقعة إحالة طفل للنيابة، وحكم محكمة أحداث حوش عيسي، المنعقدة في مبنى محكمة دمنهور الابتدائية، ببراءة الطفل « سنوات»، متهم بتقبيل زميلته «4 سنوات» في الحضانة بالبحيرة.
الأمر أدى إلى حالة من اللغط على اثر إحالة الطفل للمحاكمة في هذا السن رغم عدم وجود مسئولية جنائية، بسسب «عدم التمييز».
في هذا الشأن، يقول ياسر فاروق الأمير، المحامى بالنقض، أن امتناع المسئولية الجنائية للطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره وحظر توقيع عقوبة أو تدبير احترازي ضده؛ حيث أن مناط المسئولية الجنائية هو ألقدره علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص احدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته.
وأضاف «الأمير» فى تصريح ل«صوت الأمة»، أن هذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنه 1996 المعدل بالقانون رقم 126لسنه 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن أي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع أي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم.
وأكد «الأمير»، أن المشرع لم يفعل ذلك من فراغ وإنما قرر هذا الحكم نزولا علي طبيعة الأشياء إذ شرط عقاب الشخص إدراك مضمون خطاب الشارع من جهة والقدرة علي أداءه من جهة أخري وهو ما ينحسر عن الصغار دون السابعة لعدم اكتمال نموهم البدني والعقلي مما يجعلهم غير قادرين علي فهم طبيعة الأفعال التي يرتكبوها و لأ يجمل بقانون خطاب من لا يعقل وتكليف من لا يقدر.
وأوضح، أنه مقتض امتناع مسؤولية الصغار دون السابعة عدم جواز اتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق معهم ورفع الدعوي الجنائية عليهم، وإذا ما عرضت جريمة علي جهات التحقيق وكان المتهم فيها دون السابعة وجب عليها حفظ الأوراق أو إصدار قرار بالأوجه لأقامه الدعوي وإذا أخطأت وإحالتها إلي المحكمة وجب علي الأخيرة أن تقض بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه إذ الصغير دون السابعة لا يمكن أن يكون متهما ولا يوقع عليه اي تدبير بل لا يصح محاكمته أصلا.
وبالنسبة لمسألة محاكمة الطفل، قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن النصوص القانونية فى هذا الشأن تقول: «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة».
ويكون إثبات سن الطفل موجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر.
(المادة 2 من قانون الطفل)
"تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واق عة تشكل جناية أو جن حة وتتولي محكمه الطفل دونغيرها الإختصاص بالنظر في أم ره ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها"
8 من المادة (101) من هذا القانون الفقرات 7 ، 2 في البند 1
وأضاف «أحمد» فى تصريح خاص، أنه يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 و 8 أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ووفقا للمادة 132من هذا القانون.
(المادة 94 من قانون الطفل)
« تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم الأحداث في غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر إختصاصها في قرار إنشائها وتتولي أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل »
(المادة 120من قانون الطفل)
«تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلي الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة الإستئناف تشكلبكل محكمة إبتدائية من ثلاثة قضاة إثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة ».
(المادة 121من قانون الطفل)
«يتحدد إختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فبه الجريمة أو توافرت فيه إحدي حالات التعرض للإنحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال ويجوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل».
(المادة 123 من قانون الطفل)
«تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند إتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للإنحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء».
(المادة 122 من قانون الطفل)
التعليق والإجراءات
1- تقديم
مما لاشك فيه إن مناط المسئولية الجنائية هو الإدراك أو التمييز ، ولما كان الإنسان يولد طفلا غير مميز ، فإنه يكون لزاما علي المشرع الجنائي أن يبين سن التمييز الذي يعتبر الإنسان ببلوغه مسئولا جنائيا عن أفعاله الإجرامية».
ولما كان عدم إستكمال الإدراك في الإنسان طفرة فإنه يكون لزاما على المشرع الجنائى أيضا أن يعاير بين من هو في أولى درجات الإدراك وبين من هو كامل الإدراك والتدرج بالعقاب ، وإستنادا إلى ذلك وضع المشرع أحكاما خاصة بالأحداث من حيث المقصود بالحدث والمسئولية الجنائية له والمحكمة الخاصة بمحاكمته وإجراءات محاكمته وإجراءات وأماكن التنفيذ لما يصدر ضده من تدابير وأحكام .
2- المقصود بالحدث:
«عرفت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الحدث بأنه كل شخص لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية . وقد كان الحدث فى حكم المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعدل بالقانونين رقمى 72 79 لسنة 1992 هو كل من تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية ، لسنة 1975كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدي حالات التعرض للإنحراف .
وقد قضي بأنه يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة (الطعن رقم 253 لسنة 45 ق جلسة
1- ( 1975 س 26 ص 307 /4/6
ويتبين من هذا التعريف :-
أ- أن التشريع المصرى شأنه فى ذلك شأن كل التشريعات لم يضع حدا أدنى لسن الحدث ويستنتج من ذلك أن الحداثة تبدأ منذ ولادة الإنسان حيا .
ب- أن الحد الأقصى لسن الحدث فى التشريع المصرى هو ثمانية عشرة سنة تحسب وقت وقوع الجريمة 2
1 - عرفت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث المعروفة باسم قواعد بكين الحدث بأنه كل طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلفعن طريقة مساءلة البالغ .
كذلك عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989 فى مادتها الأولى الطفل بأنه «كل إنسان لم يجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه».
2 - وقد ذهب رأى إلى أن العبرة فى اختصاص محكمة الأحداث هى بسن المتهم وقت رفع الدعوى عليه لا بوقت وقوع الجريمة مستندا فى ذلك إلى أن هذا يتفق مع والحكمة من إنشاء محكمة الأحداث وهى رعاية الأحداث
" ودراسة أحوالهم للإصلاح من شأنهم " د . حسن صادق المرصفاوى أصول الإجراءات الجنائية 1964 ص 550
. بينما ذهب رأى آخر إلى أن حساب سن الحدث يكون بالنظر إلى وقت ارتكاب الجريمة أو الوجود فى حالة
" التعرض للإنحراف لا بوقت رفع الدعوى أو بوقت الحكم عليه " د . محمود نجيب حسنى القسم العام ص 509
وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الرأى الأخير .

وترجع أهمية تحديد سن المتهم إلى عدة أمور :-
أ- أنه فى ضوء سن المتهم تحدد المسئولية الجنائية ، إذ أن مسئولية الحدث من الناحية الجنائية تختلف عنها عند البالغين .
ب- أنه فى ضوء سن المتهم يمكن تحديد المحكمة المختصة نوعيا بمحاكمة المتهم، إذ أن محكمة الأحداث وحدها هى المختصة بنظر الدعاوى الجنائية التى تقام ضد الأحداث .
ج- أنه فى ضوء سن المتهم يمكن تحديد العقوبات والتدابير التى توقع على الحدث فى حالة ثبوت الإتهام فى حقه . إذ أن العقوبات التى توقع على الحدث أقل جسامة من العقوبات التى توقع على البالغين .
وتقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنة أو واقعه ميلادية كشهادة ميلاده أو بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو جواز سفر أحد والديه ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل، فإذا ثبت عدم وجود وثيقة رسمية تثبت سن الطفل تقدر بواسطة خبير (مادة 200 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ) ، وقد قضي في هذا الصدد بأنه لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليل علي صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث (الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق – جلسة (1977/4/3 والعبرة هي بسن الحدث وقت إرتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها وتحسب سن المتهم علي أساس التقويم الميلادي .
الدفع بالحداثة :-
لما كانت قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام فإنه يحق للمتهم أو وليه التمسك بالدفع بالحداثة فى أى مرحلة منمراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها استنادا إلى أن المتهم حدث وإحالة الدعوى إلىمحكمة الأحداث المختصة شريطة أن يقدم المتهم أو وليه المستندات الدالة على صحة الدفع . وقد قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بعدم الإختصاص رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام – إيرادا وردا – فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ( الطعن رقم 14941
( 1993/1/ لسنة 59 ق – جلسة 27
3- المسئولية الجنائية للحدث
يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل أن المشرع حدد سن عدم التمييز بما دون السابعة كما حدد سن الرشد الجنائي بالثامنة عشرة وقسم مراحل المسئولية الجنائية للحدث إلي ثلاثة مراحل هي :
1- ما دون الثانية عشرة
2- ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة
3- ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة
المرحلة الأولى : ما دون الثانية عشرة
تنص المادة 94 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 علي أنه :- «تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يتجاوز إثنتي عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة»، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وتتولي محكمة الطفل دون غيرها الإختصاص بالنظر في أمره ويكون لها أن تحكم عليه بأحد التدابير 7و8 من المادة 101 من هذا القانون ، المنصوص عليها في البنود 1.2 من سياق نص المادة 94 من قانون الطفل يتضح أن المشرع قسم هذه المرحلة.
إلي قسمين :-
القسم الأول : وهو ما دون السابعة
وفي هذا القسم تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل مطلقا "، إذا أن المشرع اعتبر الطفل الذي لم يتجاوز سن السابعة عديم التمييز والإدراك الذي تنتفي معه مسئوليته الجنائية عن الأفعال التي تصدر عنه وتعد جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة .
والعلة وراء ذلك تكمن في رؤية المشرع في أن الطفل في هذه السن إذا إرتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات أو أحد القوانين الجنائية الخاصة أو وجد في إحدي حالات التعرض للانحراف الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل في أحوج ما يكون إلي الرعاية الإجتماعية فقرر بشأنه تدابيرا إصلاحية مناسبة كالتسليم أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة بدلا من مواجهته بإجراءات جنائية
القسم الثاني : وهو من تجاوز سن السابعة وحتى الثانية عشرة
إذا صدر عن الطفل الذي يتجاوز سن السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة ميلادية كاملة فعلا يعد جناية أو جنحة فإنه يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :-
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة
4- الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
ويشترط للحكم بأحد هذه التدابير علي الطفل الذي تجاوز سن السابعة ولم
يتجاوز سن الثانية عشرة شرطان هما :-
الشرط الأول : أن تكون الواقعة التي صدرت عن الطفل تشكل جناية أو جنح– فلا محل للحكم بأحد هذه التدابير إذا كانت الواقعة مخالفة .
الشرط الثاني : أن تكون محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الطفل بمعني ألا ينعقد الإختصاص لمحكمة الجنايات – إستثناءا – لإسهام غير طفل في إرتكاب الجناية . وكذا للمحاكم العسكرية لكون الطفل خاضعا لقانون الأحكام العسكرية .
وعلة إمتناع مسئولية الحدث في هذه المرحلة – مادون السابعة – كما سبق أن ذكرنا هي إنتفاء التمييز لديه وتعليل إنتفاء التمييز أنه يتطلب توافر قوي ذهنية قادرة علي تفسير المحسوسات وإدراك ماهية الأفعال وتوقع آثارها ولا تتوافر هذه القوي إلا إذا نضجت في الجسم الأجزاء التى تؤدى العمليات الذهنية وتوافر قدر من الخبرة بالعالم الخارجى تعتمد عليه هذه العمليات وغنى عن البيان أن النضوج والخبرة يتطلبان بلوغ سن معينة .

فإذا رفعت الدعوى العمومية علي الحدث في هذه المرحلة وجب الحكم بالبراءة لقيام سبب من أسباب إمتناع أو رفع المسئولية هو التمييز .
المرحلة الثانية : من السابعة إلى ما قبل الخامسة عشرة لم يجز المشرع توقيع عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات علي الحدث في هذه المرحلة إذا تعرض لإحدي حالات الإنحراف الواردة بالمادة 96 من القانون أو إرتكب فعلا يعد جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة وإنما قرر بعض التدابير التى تتخذ بشأنه وهى :-
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الإلحاق بالتدريب المهنى
3- د . محمود نجيب حسنى . قانون العقوبات – القسم العام ص 547
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الإختبار القضائى .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو بنفسيته
7- الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية
وقد ورد النص علي التدابير الإصلاحية المتقدمة بالمادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهى وردت علي سبيل الحصر وقد خول المشرع القاضى سلطة تقديرية في إختيار التدبير الملائم لشخصية الحدث وعوامل إجرامه ومقتضيات تهذيبه وتأهيله وذلك في ضوء نتائج الفحص الذي يسبق إحالته إلى المحاكمة ويعني ذلك أنه لا إرتباط بين جريمة الحدث والتدبير الذي ينزل به وإنما يرتبط التدبير بالخطورة الإجرامية للحدث وفقا للقواعد العامة فى نظرية التدابير الإحترازية .
كذلك جاء نص المادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 صريحا فى إستبعاد توقيع العقوبة علي الحدث في هذه المرحلة فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، وقد قضى بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة على الحدث الذى تجاوز سنة خمس عشرة سنة – أساس ذلك - أنه لما كانت المادة السابقة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص علي أنه " فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم علي الحدث الذي تجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :-
1- التوبيخ 2- التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهني 4- الإلزام بواجبات معينة
4- د . محمود نجيب حسنى . قانون العقوبات – القسم العام ص 999
- 5- الإختيار القضائى 6- الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية 7
-الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة .
أما ما يتعلق بالمصادرة وإغلاق المحل فإننا نحيل إليهما كل في موضعه من هذا المؤلف
ويستتبع ذلك حتما حظر حبس الحدث في هذه المرحلة حبسا إحتياطيا وإنما يجوز – عند الضرورة – إيداعه إحدي دور الملاحظة لتقديمه عند كل طلب علي ألا تزيد مدة إيداعه علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.