سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    بعد ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-10-2025    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    انهيار أرضي يدفن حافلة ركاب ومصرع 18 شخصًا في الهند (فيديو)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026    «الموسيقيين» تعلق على مشاجرة عصام صاصا بعد إخلاء سبيله: «ليست مشكلته الأولى»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دم زينة».. صرخة لتعديل قانون الطفل
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 02 - 2014

آثار الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببورسعيد مطلع الاسبوع الحالى جدلا فى اوساط الرأى العام وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهمين «الحدثين» باغتصاب الطفلة المجنى عليها والقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاما لكل منهما.
هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهى الاعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة كما نصت المادة 111 من ذات القانون على الا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ..
ولذلك يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض إنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الحالى أى قانون الطفل، للنزول بسن الطفل الى خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما كان ينص القانونان السابقان، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الانثى عند سن الستة عشر عاما ، ومن ناحية اخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولى الامر أو الالتحاق بالتدريب المهنى ..الخ. ويضيف نائب رئيس محكمة النقض أن الغريب فى الامر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغت سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما أذا ارتكب جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 الى 15سنة ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويشير المستشار سمير أنيس الى أنه من المثير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة -112- من قانون الطفل السارى حاليا الا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة وأنه إذا أرتكب جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات وأذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ، كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات والتى فى اصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة ويتساءل المستشار سمير أنيس بقوله " هل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجريمة المفجعة " قتل الطفلة زينة " وهى تمثل جريمة قتل عمد مقترن بجنايتى هتك العرض أو الشروع فيه والخطف والمعاقب عليها بالاعدام؟.. هل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهما من الاحداث، وهى عقوبةلاتجدى زجرا أو ردعا ولن تشفى غليل أهل المجنى عليها بل والشعب المصرى والعربى باكمله؟.. ويرى نائب رئيس محكمة النقض أن هناك تجنيا على الدعوة بالنزول بسن الحدث الى خمسة عشر عاما أو ستة عشر لأن هناك ظهيرا دستوريا لتحديد سن الحدث ب 18 عاما نصت عليه المادة 80 من دستور 2014 الامر الذى يغل يد المشرع فى تعديل قانون الطفل بالنسبة لسن الحدث لانه لايجوز مخالفة الدستور ، لكن من ناحية أخرى فان المشرع يستطيع تعديل بعض مواد قانون الطفل ، بان تطبق على الطفل الذى بلغ ست عشرة سنة فأكثر تلك العقوبات المقررة فى قانون العقوبات .. فهل يستجيب المشرع لهذه الصرخة ؟؟
والصفحة ترحب بتلقى الاقتراحات والرؤى حول هذه القضية المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.