البرميل يتجاوز 102 دولار، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع إغلاق مضيق هرمز    إصابات مباشرة للسفارة الأمريكية في «بغداد» جراء هجوم بالمسيرات    لحظة استهداف إسرائيل شقة سكنية في بلدة "عرمون" بالضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)    قادة خمس دول غربية يحذرون إسرائيل من هجوم بري واسع في لبنان    طهران: سنرد في حال شن أي هجمات جديدة على منشآت جزيرة خرج النفطية    ضبط المتهم بالاعتداء على موظفة داخل شركة اتصالات في المرج    نفوق 17 ألف كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في كفر الشيخ    الكينج حلقة 28، محمد إمام يقتل أحمد فهيم بطريقة بشعة بعد خيانته له    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 17 مارس    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 مارس    محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك    دمشق تصدر قرارا ينظّم بيع المشروبات الروحية ويحظر تقديمها في المطاعم والملاهي    وسط أجواء إيمانية مميزة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور حمادة بالقصاصين في الإسماعيلية    جولة مفاجئة لوكيل صحة شمال سيناء بمستشفى العريش لمتابعة الانضباط والخدمات الطبية    عودة "حجاب الكنيسة".. تقليد كاثوليكي قديم يستعيد حضوره بين النساء    نيابة الانقلاب تجدد الانتهاكات بحق 10 معتقلين .. تدوير ممنهج وظهور بعد اختفاء قسري    مصرع شخصين إثر سقوط سيارة في ترعة بالغربية    يصل إلى 167 جنيها للعبوات الكبيرة، ارتفاع مفاجئ في سعر السمن كريستال قبل العيد    ريجيم الوجبة ونصف لإنقاص 5 كيلو من الوزن قبل العيد    محمد فودة يكتب: أحمد العوضي.. أسطورة الدراما الشعبية ونجم الجماهير الأول    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    التموين: رغيف الخبز السياحي وزن ال 80 جراما ب 2 جنيه.. وإلزام المخابز بتعليق القوائم    مصرع شاب طعنًا على يد آخرين في حي الزهور ببورسعيد    متحدث الصحة: 2000 سيارة ولانشات إسعاف نهري لأول مرة لتأمين احتفالات عيد الفطر    خبير علاقات دولية: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يرتكز على ثوابت لا تقبل المساومة    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    تكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    الإمارات| بطريرك أنطاكية يمنح البركة لتأسيس رعية روسية في أبوظبي    "نقابة الصحفيين" تحتفي بتدشين مدينة بيرلا جاردنز لمشروع إسكان الصحفيين    قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت    الفنانة إيمان أيوب: الوقوف أمام يسرا منحني ثقة جديدة في نفسي    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثانى بمركز المنتخبات الوطنية    محمد سليمان.. وداعًا شاعر الإنسان والهدوء العميق    بمشاركة الأوقاف والشباب والرياضة.. احتفالية كبرى لأطفال مؤسسة مودة للتنمية والتطوير بمناسبة ليلة القدر    سقوط لص "فيديو القفز" بعد سرقته أسلاك كهربائية من عقار    محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا    منح ألمانية تصل إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد لخلق وظائف وتأهيل العمالة للعمل بألمانيا    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    مصر تتوسع في خطوط الربط الكهربائي لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية للناشئين    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    غدر الأقارب.. "سائق" يقتل طفل العاشر من رمضان ويمزق جثمانه لطلب فدية    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يبحثان تأمين الملاحة في مضيق هرمز    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية    ليفانتي يتعادل مع رايو فاييكانو 1/1 في الدوري الإسباني    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    هيئة الدواء: لا صحة لزيادة أسعار أدوية مرض السكر    مع اقتراب عيد الفطر، نصائح لتجنب المشاحنات الزوجية في فترة التوتر    ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد    محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد القنائي    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجدها    "القومي لتنظيم الاتصالات": تخصيص خطوط للأطفال.. وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت    جوري بكر: الحسد مذكور في القرآن وتعرضت للإصابة بخراج في ضرسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دم زينة».. صرخة لتعديل قانون الطفل
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 02 - 2014

آثار الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببورسعيد مطلع الاسبوع الحالى جدلا فى اوساط الرأى العام وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهمين «الحدثين» باغتصاب الطفلة المجنى عليها والقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاما لكل منهما.
هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهى الاعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة كما نصت المادة 111 من ذات القانون على الا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ..
ولذلك يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض إنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الحالى أى قانون الطفل، للنزول بسن الطفل الى خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما كان ينص القانونان السابقان، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الانثى عند سن الستة عشر عاما ، ومن ناحية اخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولى الامر أو الالتحاق بالتدريب المهنى ..الخ. ويضيف نائب رئيس محكمة النقض أن الغريب فى الامر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغت سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما أذا ارتكب جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 الى 15سنة ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويشير المستشار سمير أنيس الى أنه من المثير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة -112- من قانون الطفل السارى حاليا الا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة وأنه إذا أرتكب جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات وأذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ، كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات والتى فى اصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة ويتساءل المستشار سمير أنيس بقوله " هل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجريمة المفجعة " قتل الطفلة زينة " وهى تمثل جريمة قتل عمد مقترن بجنايتى هتك العرض أو الشروع فيه والخطف والمعاقب عليها بالاعدام؟.. هل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهما من الاحداث، وهى عقوبةلاتجدى زجرا أو ردعا ولن تشفى غليل أهل المجنى عليها بل والشعب المصرى والعربى باكمله؟.. ويرى نائب رئيس محكمة النقض أن هناك تجنيا على الدعوة بالنزول بسن الحدث الى خمسة عشر عاما أو ستة عشر لأن هناك ظهيرا دستوريا لتحديد سن الحدث ب 18 عاما نصت عليه المادة 80 من دستور 2014 الامر الذى يغل يد المشرع فى تعديل قانون الطفل بالنسبة لسن الحدث لانه لايجوز مخالفة الدستور ، لكن من ناحية أخرى فان المشرع يستطيع تعديل بعض مواد قانون الطفل ، بان تطبق على الطفل الذى بلغ ست عشرة سنة فأكثر تلك العقوبات المقررة فى قانون العقوبات .. فهل يستجيب المشرع لهذه الصرخة ؟؟
والصفحة ترحب بتلقى الاقتراحات والرؤى حول هذه القضية المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.