«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دم زينة».. صرخة لتعديل قانون الطفل
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 02 - 2014

آثار الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببورسعيد مطلع الاسبوع الحالى جدلا فى اوساط الرأى العام وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهمين «الحدثين» باغتصاب الطفلة المجنى عليها والقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاما لكل منهما.
هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهى الاعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة كما نصت المادة 111 من ذات القانون على الا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ..
ولذلك يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض إنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الحالى أى قانون الطفل، للنزول بسن الطفل الى خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما كان ينص القانونان السابقان، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الانثى عند سن الستة عشر عاما ، ومن ناحية اخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولى الامر أو الالتحاق بالتدريب المهنى ..الخ. ويضيف نائب رئيس محكمة النقض أن الغريب فى الامر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغت سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما أذا ارتكب جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 الى 15سنة ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويشير المستشار سمير أنيس الى أنه من المثير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة -112- من قانون الطفل السارى حاليا الا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة وأنه إذا أرتكب جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات وأذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ، كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات والتى فى اصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة ويتساءل المستشار سمير أنيس بقوله " هل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجريمة المفجعة " قتل الطفلة زينة " وهى تمثل جريمة قتل عمد مقترن بجنايتى هتك العرض أو الشروع فيه والخطف والمعاقب عليها بالاعدام؟.. هل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهما من الاحداث، وهى عقوبةلاتجدى زجرا أو ردعا ولن تشفى غليل أهل المجنى عليها بل والشعب المصرى والعربى باكمله؟.. ويرى نائب رئيس محكمة النقض أن هناك تجنيا على الدعوة بالنزول بسن الحدث الى خمسة عشر عاما أو ستة عشر لأن هناك ظهيرا دستوريا لتحديد سن الحدث ب 18 عاما نصت عليه المادة 80 من دستور 2014 الامر الذى يغل يد المشرع فى تعديل قانون الطفل بالنسبة لسن الحدث لانه لايجوز مخالفة الدستور ، لكن من ناحية أخرى فان المشرع يستطيع تعديل بعض مواد قانون الطفل ، بان تطبق على الطفل الذى بلغ ست عشرة سنة فأكثر تلك العقوبات المقررة فى قانون العقوبات .. فهل يستجيب المشرع لهذه الصرخة ؟؟
والصفحة ترحب بتلقى الاقتراحات والرؤى حول هذه القضية المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.