طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    عاجل- الحكومة توافق على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%    بالتعاون مع تضامن المنيا.. توزيع 1500 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية    ترامب يحذر إيران: الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير    القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا    الإسكواش، 3 مصريات في نصف نهائي بطولة الأبطال العالمية    رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميًا    نهلة عاطف توقع كتابها الجديد في معرض الكتاب (صور)    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    بدء العد التنازلي لشهر الخير | موعد رمضان 2026 فلكيًا    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الأبطال المثاليون لا يجذبون الجيل الجديد    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    ترامب: أساطيل الجيش الأمريكى تبحر نحو إيران الآن    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دم زينة».. صرخة لتعديل قانون الطفل
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 02 - 2014

آثار الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببورسعيد مطلع الاسبوع الحالى جدلا فى اوساط الرأى العام وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهمين «الحدثين» باغتصاب الطفلة المجنى عليها والقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاما لكل منهما.
هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهى الاعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة كما نصت المادة 111 من ذات القانون على الا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ..
ولذلك يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض إنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الحالى أى قانون الطفل، للنزول بسن الطفل الى خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما كان ينص القانونان السابقان، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الانثى عند سن الستة عشر عاما ، ومن ناحية اخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولى الامر أو الالتحاق بالتدريب المهنى ..الخ. ويضيف نائب رئيس محكمة النقض أن الغريب فى الامر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغت سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما أذا ارتكب جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 الى 15سنة ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويشير المستشار سمير أنيس الى أنه من المثير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة -112- من قانون الطفل السارى حاليا الا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة وأنه إذا أرتكب جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات وأذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ، كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات والتى فى اصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة ويتساءل المستشار سمير أنيس بقوله " هل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجريمة المفجعة " قتل الطفلة زينة " وهى تمثل جريمة قتل عمد مقترن بجنايتى هتك العرض أو الشروع فيه والخطف والمعاقب عليها بالاعدام؟.. هل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهما من الاحداث، وهى عقوبةلاتجدى زجرا أو ردعا ولن تشفى غليل أهل المجنى عليها بل والشعب المصرى والعربى باكمله؟.. ويرى نائب رئيس محكمة النقض أن هناك تجنيا على الدعوة بالنزول بسن الحدث الى خمسة عشر عاما أو ستة عشر لأن هناك ظهيرا دستوريا لتحديد سن الحدث ب 18 عاما نصت عليه المادة 80 من دستور 2014 الامر الذى يغل يد المشرع فى تعديل قانون الطفل بالنسبة لسن الحدث لانه لايجوز مخالفة الدستور ، لكن من ناحية أخرى فان المشرع يستطيع تعديل بعض مواد قانون الطفل ، بان تطبق على الطفل الذى بلغ ست عشرة سنة فأكثر تلك العقوبات المقررة فى قانون العقوبات .. فهل يستجيب المشرع لهذه الصرخة ؟؟
والصفحة ترحب بتلقى الاقتراحات والرؤى حول هذه القضية المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.