آثار الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببورسعيد مطلع الاسبوع الحالى جدلا فى اوساط الرأى العام وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهمين «الحدثين» باغتصاب الطفلة المجنى عليها والقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاما لكل منهما. هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهى الاعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة كما نصت المادة 111 من ذات القانون على الا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة .. ولذلك يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض إنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الحالى أى قانون الطفل، للنزول بسن الطفل الى خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما كان ينص القانونان السابقان، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الانثى عند سن الستة عشر عاما ، ومن ناحية اخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولى الامر أو الالتحاق بالتدريب المهنى ..الخ. ويضيف نائب رئيس محكمة النقض أن الغريب فى الامر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغت سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما أذا ارتكب جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 الى 15سنة ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويشير المستشار سمير أنيس الى أنه من المثير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة -112- من قانون الطفل السارى حاليا الا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة وأنه إذا أرتكب جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات وأذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ، كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات والتى فى اصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة ويتساءل المستشار سمير أنيس بقوله " هل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجريمة المفجعة " قتل الطفلة زينة " وهى تمثل جريمة قتل عمد مقترن بجنايتى هتك العرض أو الشروع فيه والخطف والمعاقب عليها بالاعدام؟.. هل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهما من الاحداث، وهى عقوبةلاتجدى زجرا أو ردعا ولن تشفى غليل أهل المجنى عليها بل والشعب المصرى والعربى باكمله؟.. ويرى نائب رئيس محكمة النقض أن هناك تجنيا على الدعوة بالنزول بسن الحدث الى خمسة عشر عاما أو ستة عشر لأن هناك ظهيرا دستوريا لتحديد سن الحدث ب 18 عاما نصت عليه المادة 80 من دستور 2014 الامر الذى يغل يد المشرع فى تعديل قانون الطفل بالنسبة لسن الحدث لانه لايجوز مخالفة الدستور ، لكن من ناحية أخرى فان المشرع يستطيع تعديل بعض مواد قانون الطفل ، بان تطبق على الطفل الذى بلغ ست عشرة سنة فأكثر تلك العقوبات المقررة فى قانون العقوبات .. فهل يستجيب المشرع لهذه الصرخة ؟؟ والصفحة ترحب بتلقى الاقتراحات والرؤى حول هذه القضية المهمة.