«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطفولة والأمومة" : تعديل قانون الطفل ضرورة حتى لا تغل يد القاضي في الجرائم البشعة
حتى لا تتكرر مأشاة الطفلة زينة:
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 02 - 2014

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة كامل تقديرها واحترامها للحكم الصادر في قضية الطفلة زينة .
وأشارت إلي أن المجلس كان أول من تحرك في 16 فبراير وطلب النقض على الحكم نظرا لبشاعة الجريمة لأنها قضية رأي عام هزت مصر من هول الصدمة والعدوان علي الطفلة البريئة زينة .
وأضافت أن المجلس يرى بأنه يتعين تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة ، ووضع ضوابط لتلك الجرائم ، ووفقاً لجلل الحدث.
وأشارت الأمين العام للمجلس الي أن المجلس كان قد أصدر بيان الأحد والاثنين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة وهم محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما ، لكل منهما ، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات ، مع النفاذ ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس ، للتهم المنسوبة إليه ، من الأولى وحتى الرابعة ، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111 التي تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
وطالت بعدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد ، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما ، ويتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة، وصدمت المجتمع المصري ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائى له.
وطالبت بضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده.
أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة كامل تقديرها واحترامها للحكم الصادر في قضية الطفلة زينة .
وأشارت إلي أن المجلس كان أول من تحرك في 16 فبراير وطلب النقض على الحكم نظرا لبشاعة الجريمة لأنها قضية رأي عام هزت مصر من هول الصدمة والعدوان علي الطفلة البريئة زينة .
وأضافت أن المجلس يرى بأنه يتعين تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة ، ووضع ضوابط لتلك الجرائم ، ووفقاً لجلل الحدث.
وأشارت الأمين العام للمجلس الي أن المجلس كان قد أصدر بيان الأحد والاثنين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة وهم محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما ، لكل منهما ، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات ، مع النفاذ ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس ، للتهم المنسوبة إليه ، من الأولى وحتى الرابعة ، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111 التي تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
وطالت بعدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد ، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما ، ويتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة، وصدمت المجتمع المصري ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائى له.
وطالبت بضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.