أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، تقديرها الكامل واحترامها لقضاء مصر الشامخ، وللحكم الصادر وفقا للمادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126/2008 ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة. وأضافت الأمين العام للمجلس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تعليقًا على ما ذكره المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بأن المجلس القومى للطفولة "يضلل المجتمع"، "أن المجلس كان أول من تحرك يوم الأحد الماضى 16 فبراير، وطلب النقض على الحكم، نظراً لبشاعة الجريمة، وأنها قضية هزت مصر من هول الصدمة والعدوان على الطفلة البريئة زينة، واليوم وبعد شعور المجلس بأنه يتعين تعديل القانون بما يتناسب وإنزال عقوبات تتناسب وحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة، ووضع استثناءات تتناسب وحجم الجرائم، ووفقاً لجلل الحدث لم ينتظر وأعلن عن موقفه". وفى السياق ذاته، قالت "العشماوى"، أن المجلس أصدر بياناً يومى الأحد والاثنين الماضيين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتلة الطفلة البريئة زينة وهم "محمود محمد محمود كسبر"، و"علاء جمعة حسب الله"، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة، حيث أكدت أنه يتعين إعادة النظر فى مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التى تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما. سنة. وأكدت أنه يتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضى إذا بلغ الطفل 15 عاما وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة، جريمة هزت المجتمع المصرى لبشاعتها، ويحدد القاضى وفقا لضوابط ما يترائى له. وشددت الأمين العام للمجلس، على ضرورة تعديل القانون لكى لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط، بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه، حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو، منوهة إلى أهمية التأكد من سن الطفل "محمود محمد محمود كسبر" وهل تجاوز 18 سنة أم لا؟.