أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111. وتنص المادة 111 علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن ال18 في سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما. جاء ذلك في تعليق لها على الحكم الصادر ضد قتلة الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، في الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة. وأكدت أنه يتعين إعادة النظر في القانون بحيث لا تغل يد القاضي إذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتي هزت المجتمع المصري لبشاعتها، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يتراءى له. وشددت الأمين العام للمجلس على ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب، الأمر الذي يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضي بعد هذه السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلا من تقييده وغل يده على هذا النحو. أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111. وتنص المادة 111 علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن ال18 في سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما. جاء ذلك في تعليق لها على الحكم الصادر ضد قتلة الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، في الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة. وأكدت أنه يتعين إعادة النظر في القانون بحيث لا تغل يد القاضي إذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتي هزت المجتمع المصري لبشاعتها، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يتراءى له. وشددت الأمين العام للمجلس على ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب، الأمر الذي يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضي بعد هذه السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلا من تقييده وغل يده على هذا النحو.