البحوث الإسلاميَّة: الأزهر اسم اقترن عبر صفحات التاريخ بالعِلم والوقار    منال عوض: ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل الوزارة    الرسوم الأمريكية الجديدة تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الولايات المتحدة    بفعل التوترات الجيوساسية.. البورصة المصرية تختتم بتراجع جماعي    مسئول إيراني: لم ولن نسعى لامتلاك سلاح نووي    تركيا: لن نقبل أي مساس بوحدة الصومال    ميرتس يدعو في الصين إلى استئناف المشاورات الحكومية المشتركة بين برلين وبكين    انهيار والدة فتاة بورسعيد ضحية أسرة خطيبها: "كنت عاوزه أفرح بيكي"    ضبط 29 طن و440 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى بالشرقية    رجل الأعمال يكشف أمام المحكمة تفاصيل واقعة التعدي على فرد الأمن بالتجمع الخامس    رنا رئيس وسوزان نجم الدين أوائل الحضور جنازة والد مي عمر    الرئيس الفرنسي يعين مديرا جديدا لمتحف اللوفر في باريس    الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الاذاعيين    وفاة الإعلامي فهمي عمر مؤسس الإعلام الرياضي في الإذاعة المصرية    توقيع اتفاقيات تجارية بين «المصرية للاتصالات» و«إي آند مصر» وجهاز الاتصالات لتنمية الاستثمارات وتحسين جودة خدمات المحمول    السيسي يوجه باختيار الدراسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفقاً لمعايير موضوعية دون مجاملات    الرئيس السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب    الصغرى تصل إلى 7 درجات.. الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة البرودة مساء    احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1086 عام على تأسيس الجامع الأزهر    ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة بنفيكا.. غياب كيليان مبابي يربك حسابات ألفارو أربيلوا    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    ليست الرهائن أو الإرث "التوراتي".. مكاسب حقل "غزة مارين" كلمة السر الإسرائيلية في حرب غزة والضفة الغربية    تموين الأقصر تطبق مواعيد استثنائية لفروع المصرية لتجارة الجملة خلال رمضان    تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوك    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    حقيقة ادعاء سائق بدفع «فلوس» لعناصر تأمين الطريق لتحميل أجانب بالأقصر    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    النائب مصطفى سالم: الدولة تحتاج موارد والمواطن يجب أن يطمئن أن سكنه ليس عبئا    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    أمين البحوث الإسلاميَّة: امتداد السند وصولًا إلى الإمام الطيِّب شاهد على رسوخ الأزهر    نائب رئيس حزب المؤتمر: «صحاب الأرض» نموذج للدراما الوطنية الداعمة لقضية فلسطين    محافظ القليوبية: نشهد طفرة في القطاع الصحي غير مسبوقة    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    الداخلية تكشف الحقيقة وراء وفاة نزيل بالجيزة وتضبط ناشر الفيديو الكاذب    السيد البدوى: الجيش المصرى لا يعرف الهزيمة أو الإستسلام.. وحاربنا الإرهاب نيابة عن العالم    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    «ترامب»: أنهينا عصر الفوضى خلال عام واحد فقط    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. حجز قضية الطفلة "زينة" للنطق بالحكم 29 ديسمبر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 12 - 2013

عقدت اليوم محكمة الاحداث لجنايات الطفل ببورسعيد الإبتدائية بشأن القضية رقم 40 لسنة 2013 دائرة العرب والمعروفة إعلامياً بقضية الطفلة زينة ، وقد حجزت القضية للنطق بالحكم 29 ديسمبر من الشهر الحالى.
وقد عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار " أحمد حمدى رشاد " وعضوية المستشارين " خالد محمد خضر " و" محى الدين عرفة ، وبحضور أمانة السر " أحمد السلامونى " " عمرو التابعى " وسكرتارية " محمود الليلى ، ووكيل النيابة " محمد علام " ، ومحمود عبد المجيد و"عادل رشاد " الحاجبين بالإضافة إلى كل من " ناهد عبد الرزاق عبد الله " و " فوزى عطيفى فوزى " الخبراء الإجتماعيين ، وقد استمعت المحكمة لطلبات المحامين المنتدبين من النقابة العامة ولأقوال شهود الإثبات ، وقد تم انتداب محامى للمتهم الثانى علاء جمعة عزت أحمد 15 سنة حارس عقار المجنى عليه وأصدرت قرارها سالف الذكر.
وكان محيط محكمة بورسعيد قد شهد إجراءات أمنية غير عادية منذ الصباح الباكر وذلك استعدادا لأستقبال محاكمة قاتلا الطفلة زينة اليوم ، وتم عمل كردونا أمنيا حول مقر المحاكمة مع تكثيف التواجد الأمنى خوفا من فتك أهالى بورسعيد للمتهمان.
والجدير بالذكر أنه من المنتظر الحكم على المتهمين طبقا للمادتين 111 و 112 من نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ونصوصهما كالتالى :
مادة 111 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون.
أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون.
مادة 112 لايحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن.
ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.