أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    عاجل- رئيس كوريا الجنوبية والسيدة قرينته يصلان قصر الاتحادية لتعزيز الشراكة مع مصر    اسعار اللحوم اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى مجازر المنيا    البترول تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ من طراز "ستورم شادو"    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    رئيس وزراء لبنان: إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار    أشرف داري جاهز لقيادة دفاع الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل    إيقافات وعقوبات بالجملة بمباراة ألو إيجيبت والقناطر الخيرية بالقسم الثاني    الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حصر لأراضي النيل التي يمكن العمل عليها مع المستثمرين    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. حجز قضية الطفلة "زينة" للنطق بالحكم 29 ديسمبر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 12 - 2013

عقدت اليوم محكمة الاحداث لجنايات الطفل ببورسعيد الإبتدائية بشأن القضية رقم 40 لسنة 2013 دائرة العرب والمعروفة إعلامياً بقضية الطفلة زينة ، وقد حجزت القضية للنطق بالحكم 29 ديسمبر من الشهر الحالى.
وقد عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار " أحمد حمدى رشاد " وعضوية المستشارين " خالد محمد خضر " و" محى الدين عرفة ، وبحضور أمانة السر " أحمد السلامونى " " عمرو التابعى " وسكرتارية " محمود الليلى ، ووكيل النيابة " محمد علام " ، ومحمود عبد المجيد و"عادل رشاد " الحاجبين بالإضافة إلى كل من " ناهد عبد الرزاق عبد الله " و " فوزى عطيفى فوزى " الخبراء الإجتماعيين ، وقد استمعت المحكمة لطلبات المحامين المنتدبين من النقابة العامة ولأقوال شهود الإثبات ، وقد تم انتداب محامى للمتهم الثانى علاء جمعة عزت أحمد 15 سنة حارس عقار المجنى عليه وأصدرت قرارها سالف الذكر.
وكان محيط محكمة بورسعيد قد شهد إجراءات أمنية غير عادية منذ الصباح الباكر وذلك استعدادا لأستقبال محاكمة قاتلا الطفلة زينة اليوم ، وتم عمل كردونا أمنيا حول مقر المحاكمة مع تكثيف التواجد الأمنى خوفا من فتك أهالى بورسعيد للمتهمان.
والجدير بالذكر أنه من المنتظر الحكم على المتهمين طبقا للمادتين 111 و 112 من نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ونصوصهما كالتالى :
مادة 111 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون.
أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون.
مادة 112 لايحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن.
ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.