عقدت اليوم محكمة الاحداث لجنايات الطفل ببورسعيد الإبتدائية بشأن القضية رقم 40 لسنة 2013 دائرة العرب والمعروفة إعلامياً بقضية الطفلة زينة ، وقد حجزت القضية للنطق بالحكم 29 ديسمبر من الشهر الحالى. وقد عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار " أحمد حمدى رشاد " وعضوية المستشارين " خالد محمد خضر " و" محى الدين عرفة ، وبحضور أمانة السر " أحمد السلامونى " " عمرو التابعى " وسكرتارية " محمود الليلى ، ووكيل النيابة " محمد علام " ، ومحمود عبد المجيد و"عادل رشاد " الحاجبين بالإضافة إلى كل من " ناهد عبد الرزاق عبد الله " و " فوزى عطيفى فوزى " الخبراء الإجتماعيين ، وقد استمعت المحكمة لطلبات المحامين المنتدبين من النقابة العامة ولأقوال شهود الإثبات ، وقد تم انتداب محامى للمتهم الثانى علاء جمعة عزت أحمد 15 سنة حارس عقار المجنى عليه وأصدرت قرارها سالف الذكر. وكان محيط محكمة بورسعيد قد شهد إجراءات أمنية غير عادية منذ الصباح الباكر وذلك استعدادا لأستقبال محاكمة قاتلا الطفلة زينة اليوم ، وتم عمل كردونا أمنيا حول مقر المحاكمة مع تكثيف التواجد الأمنى خوفا من فتك أهالى بورسعيد للمتهمان. والجدير بالذكر أنه من المنتظر الحكم على المتهمين طبقا للمادتين 111 و 112 من نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ونصوصهما كالتالى : مادة 111 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون. أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون. مادة 112 لايحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن. ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم.