قررت محكمة الأحداث لجنايات الطفل ببورسعيد الإبتدائية مد أجل الحكم فى القضية رقم 40 لسنة 2013 دائرة العرب والمعروفة إعلامياً بقضية الطفلة زينة إلى يوم 26 يناير القادم لإستكمال الإطلاع والمداولة. وكانت هيئة المحكمة قد عقدت جلستها صباح اليوم برئاسة المستشار " أحمد حمدى رشاد " وعضوية المستشارين " خالد محمد خضر " و " محى الدين عرفة ، وبحضور أمانة السر " أحمد السلامونى " و " عمرو التابعى " وسكرتارية " محمود الليلى ، ووكيل النيابة " محمد علام " ، ومحمود عبد المجيد و " عادل رشاد " الحاجبين ، فى حضور الجانيان والمحامين وسط اجراءات أمنية مشددة داخل وخارج مبنى المحكمة ، وأصدرت قرارها المتقدم. وبسؤال الأستاذة " ناهد عبد الرزاق عبد الله " الخبيرة الإجتماعية المسئولة عن قضية " زينة " عن المواد التى من المنتظر أن يستند عليها الحكم على المتهمين ، أشارت إلى أن هذه المواد خاصة بقانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وهى تبدأ من المادة 101 وحتى المادة 112 ، وبالنسبة لتلك القضية فسوف يكون الحكم فيها طبقا للمادتين 111 و 112 من نصوص القانون ونصوصهما كالتالى : مادة 111 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون. أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون. مادة 112 لايحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن . ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم وقد وصفت الأستاذة " ناهد عبد الرزاق عبد الله " هذه المواد بالمعيبة ، فهى لا تصلح فى الوقت الحالى وتحتاج إلى التغيير فمن تعدى الخمس عشرة سنة وأرتكب مثل هذا الجريمة لابد من الحكم عليه بالأعدام. وبسؤال مصدر قضائى _ رفض ذكر أسمه _ عن سبب مد أجل الحكم فى القضية لإستكمال الإطلاع والمداولة بعد أن كان مقرر النطق بالحكم فى جلسة اليوم بناءا على قرار المحكمة فى الجلسة السابقة ، أشار إلى أنعقاد أجتماع أمس للهيئات الجنائية ببورسعيد لدى المحامى العام لدراسة الوضع الحالى فى المحافظة لبحث توابع تلك القضية وما سينتج عن إعلان الحكم فى تلك الظروف ، وقد يكون هذه الأجتماع السبب الرئيسى لمد أجل الحكم فى القضية.