سياحة وفنادق جامعة العاصمة تنظم الملتقى التوظيفي لخريجي وطلاب الكلية    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    اقتراح برغبة لتعديل قانون الرؤية وإلزام الأم بتنفيذ الأحكام    رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ب 3 قرى بمركز سوهاج    تعاون مصرى يابانى لتطوير برامج «الكوزن» وإدخال تخصصات تكنولوجية متقدمة    البنك المركزي: 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج    «أسوشيتد برس»: تغيير مسار «ترامب» بشأن استراتيجية مضيق هرمز يثير التساؤلات.. هل الولايات المتحدة مستعدة للحرب؟    اليابان تعتزم نشر منظومة صواريخ «أرض- بحر» لأول مرة في جزيرة ميناميتوريشيما    المجلس الأوروبي: واشنطن شنت الحرب لأول مرة دون إبلاغنا    إجازة طويلة ل بيراميدز بعد وداع دوري أبطال أفريقيا وهذا موعد العودة للتدريبات    ضربة لمنتخب البرازيل قبل مواجهة فرنسا وديا    مصر تستقبل أبطال العالم في الرماية استعدادا للمشاركة في بطولتين دوليتين    وفاة شخص دهسًا أسفل محور سمالوط في المنيا    الزراعة: ضبط أكثر من 4.3 طن من اللحوم والأسماك المخالفة فى عيد الفطر    استعدادات مكثفة لمواجهة سوء الأحوال الجوية فى البحيرة.. تفاصيل    براءة المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المعادي ورفض الدعوى المدنية    تفاصيل خريطة حفلات فريق كاريوكي في أوروبا    أستاذ علاقات دولية: الصواريخ الإيرانية بدأت تلحق الأضرار بإسرائيل    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    أكلات ومشروبات تساعد فى تقوية العظام، تعرفي عليها    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    الزمالك يدرس السفر للجزائر بطيران عادى لتوفير النفقات    رسميا.. الهلال يحتج على حكم مباراته مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا    القومي للأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة سوهاج    مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة فى الدنمارك    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    اكتشاف دير أثري بوادي النطرون يعود للقرن الرابع الميلادي    فنانون ونقابة السنمائيين ينعون المخرج الراحل أحمد عاطف الدرة    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    كيلو زيت الزيتون النقى ب300 جنيه.. أسعار الزيوت والسكر بالوادى الجديد اليوم    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا    صحة قنا: إجراء 5930 عملية جراحية خلال 30 يومًا    2376 خدمة صحية أولية تعزز ثقة المواطنين في دمياط خلال عطلة العيد    الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية ثانى وثالث أيام عيد الفطر    نقيب التمريض تشكر الأطقم التمريضية على جهودهما خلال عيد الفطر    خلال 4 أيام.. "العمل": 147 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    نظام استثنائي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا    بوميل: واجهنا الأهلي بطريقتنا.. وأشعلت حماس اللاعبين بين شوطي المباراة    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    دموع "موسيقار الأجيال" خلف الأبواب المغلقة.. اللحظات الأخيرة في وداع عبد الحليم حافظ تهز القلوب    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متي تبدأ المسئولية الجنائية للطفل؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 01 - 2013

أصاب نجلي( الطالب بالإعدادية)طفلا في الخامسة من عمره في الشارع أثناء قيادته لسيارة أبيه دون علمنا, وتسبب في إصابته بكسور عديدة في جسده وإصابات أخري بالغة الخطورة. وحاولنا بشتي الطرق تسوية المسألة وعلاج الطفل علي نفقتنا الخاصة, إلا أن والدي الطفل يصران علي عمل محضر وتسجيل الواقعة لينال ابني جزاءه, فهل تقع عليه مسئولية جنائية؟ وما هي؟
للإجابة علي هذا السؤال تقول د. فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة: ينص قانون الطفل رقم12 لسنة1996, والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 علي أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة( المادة94) فإذا كانت سنه قد تجاوزت السابعة ولم يتجاوز اثنتا عشر سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
1 توبيخ القاضي له في المحكمة.
2 التسليم للوالدين.
3 الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة( إذاكان يعاني من أحد الأمراض التي تؤثر علي سلوكه).
4 الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية(الإصلاحية سابقا).
أما الطفل الذي يتجاوز اثنتي عشر سنة ولم يتجاوز الخامسة عشرة سنة فإنه إذا ارتكب الجريمة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
1 التوبيخ.2 التسليم للوالدين.3 الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4 الإلزام بواجبات معينة( مثل الحضور في بعض الأماكن الدينية للإستماع للدروس).
5 الإختبار القضائي(يوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف من أحد الأشخاص المتخصصين في الرعاية الإجتماعية).
6 العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته. واللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد أنواع العمل.
7 الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة.
8 الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وتضيف أستاذة القانون الجنائي: أما إذا ارتكب الطفل جريمة وكانت سنه آنذاك تتجاوز الخامسة عشرة ولا تجاوز الثمانية عشرة فلا يجوز أن يحكم عليه القاضي بالعقوبات المشددة أيا كانت جريمته( قتل, مخدرات, سرقة...الي آخره) مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد.. فلا يجوز أن يحكم بها علي الطفل أيا كانت جريمته. وإنما يمكن أن يحكم عليه بالسجن فقط إذا كانت عقوبة الجريمة إحدي هذه العقوبات( المؤبد, أو السجن المشدد) فالصغير بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة لا يحكم عليه إلا بالسجن فقط.
فإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلا من أن يحكم عليه بالحبس يجوز لها أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية. وإذا ارتكب هذا الطفل( من سن الخامسة عشرةوالي الثامنة عشرة) جنحة معاقبا عليها بالحبس فقط جاز للمحكمة أن تحكم بدلا من عقوبة الحبس كتدبير الإختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وهل يجوز الحبس الإحتياطي للطفل؟
تجيب د. فوزية عبد الستار قائلة: لا يجوز حبس الطفل المتهم الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة احتياطيا, إنما يجوز للنيابة أن تودعه إحدي دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.