4 ديسمبر 2025.. الدولار يستقر في بداية تعاملات البنوك المحلية عند 47.63 جنيه للبيع    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    تخصيص قطع أراضي لإنشاء وتوفيق أوضاع 3 مدارس    قادة البنتاجون يبررون للكونجرس أسباب الضربة المزدوجة في الكاريبي    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متي تبدأ المسئولية الجنائية للطفل؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 01 - 2013

أصاب نجلي( الطالب بالإعدادية)طفلا في الخامسة من عمره في الشارع أثناء قيادته لسيارة أبيه دون علمنا, وتسبب في إصابته بكسور عديدة في جسده وإصابات أخري بالغة الخطورة. وحاولنا بشتي الطرق تسوية المسألة وعلاج الطفل علي نفقتنا الخاصة, إلا أن والدي الطفل يصران علي عمل محضر وتسجيل الواقعة لينال ابني جزاءه, فهل تقع عليه مسئولية جنائية؟ وما هي؟
للإجابة علي هذا السؤال تقول د. فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة: ينص قانون الطفل رقم12 لسنة1996, والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 علي أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة( المادة94) فإذا كانت سنه قد تجاوزت السابعة ولم يتجاوز اثنتا عشر سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
1 توبيخ القاضي له في المحكمة.
2 التسليم للوالدين.
3 الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة( إذاكان يعاني من أحد الأمراض التي تؤثر علي سلوكه).
4 الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية(الإصلاحية سابقا).
أما الطفل الذي يتجاوز اثنتي عشر سنة ولم يتجاوز الخامسة عشرة سنة فإنه إذا ارتكب الجريمة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
1 التوبيخ.2 التسليم للوالدين.3 الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4 الإلزام بواجبات معينة( مثل الحضور في بعض الأماكن الدينية للإستماع للدروس).
5 الإختبار القضائي(يوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف من أحد الأشخاص المتخصصين في الرعاية الإجتماعية).
6 العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته. واللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد أنواع العمل.
7 الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة.
8 الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وتضيف أستاذة القانون الجنائي: أما إذا ارتكب الطفل جريمة وكانت سنه آنذاك تتجاوز الخامسة عشرة ولا تجاوز الثمانية عشرة فلا يجوز أن يحكم عليه القاضي بالعقوبات المشددة أيا كانت جريمته( قتل, مخدرات, سرقة...الي آخره) مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد.. فلا يجوز أن يحكم بها علي الطفل أيا كانت جريمته. وإنما يمكن أن يحكم عليه بالسجن فقط إذا كانت عقوبة الجريمة إحدي هذه العقوبات( المؤبد, أو السجن المشدد) فالصغير بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة لا يحكم عليه إلا بالسجن فقط.
فإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلا من أن يحكم عليه بالحبس يجوز لها أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية. وإذا ارتكب هذا الطفل( من سن الخامسة عشرةوالي الثامنة عشرة) جنحة معاقبا عليها بالحبس فقط جاز للمحكمة أن تحكم بدلا من عقوبة الحبس كتدبير الإختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وهل يجوز الحبس الإحتياطي للطفل؟
تجيب د. فوزية عبد الستار قائلة: لا يجوز حبس الطفل المتهم الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة احتياطيا, إنما يجوز للنيابة أن تودعه إحدي دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.