أصاب نجلي( الطالب بالإعدادية)طفلا في الخامسة من عمره في الشارع أثناء قيادته لسيارة أبيه دون علمنا, وتسبب في إصابته بكسور عديدة في جسده وإصابات أخري بالغة الخطورة. وحاولنا بشتي الطرق تسوية المسألة وعلاج الطفل علي نفقتنا الخاصة, إلا أن والدي الطفل يصران علي عمل محضر وتسجيل الواقعة لينال ابني جزاءه, فهل تقع عليه مسئولية جنائية؟ وما هي؟ للإجابة علي هذا السؤال تقول د. فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة: ينص قانون الطفل رقم12 لسنة1996, والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 علي أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة( المادة94) فإذا كانت سنه قد تجاوزت السابعة ولم يتجاوز اثنتا عشر سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 توبيخ القاضي له في المحكمة. 2 التسليم للوالدين. 3 الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة( إذاكان يعاني من أحد الأمراض التي تؤثر علي سلوكه). 4 الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية(الإصلاحية سابقا). أما الطفل الذي يتجاوز اثنتي عشر سنة ولم يتجاوز الخامسة عشرة سنة فإنه إذا ارتكب الجريمة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 التوبيخ.2 التسليم للوالدين.3 الإلحاق بالتدريب والتأهيل. 4 الإلزام بواجبات معينة( مثل الحضور في بعض الأماكن الدينية للإستماع للدروس). 5 الإختبار القضائي(يوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف من أحد الأشخاص المتخصصين في الرعاية الإجتماعية). 6 العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته. واللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد أنواع العمل. 7 الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة. 8 الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية. وتضيف أستاذة القانون الجنائي: أما إذا ارتكب الطفل جريمة وكانت سنه آنذاك تتجاوز الخامسة عشرة ولا تجاوز الثمانية عشرة فلا يجوز أن يحكم عليه القاضي بالعقوبات المشددة أيا كانت جريمته( قتل, مخدرات, سرقة...الي آخره) مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد.. فلا يجوز أن يحكم بها علي الطفل أيا كانت جريمته. وإنما يمكن أن يحكم عليه بالسجن فقط إذا كانت عقوبة الجريمة إحدي هذه العقوبات( المؤبد, أو السجن المشدد) فالصغير بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة لا يحكم عليه إلا بالسجن فقط. فإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلا من أن يحكم عليه بالحبس يجوز لها أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية. وإذا ارتكب هذا الطفل( من سن الخامسة عشرةوالي الثامنة عشرة) جنحة معاقبا عليها بالحبس فقط جاز للمحكمة أن تحكم بدلا من عقوبة الحبس كتدبير الإختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية. وهل يجوز الحبس الإحتياطي للطفل؟ تجيب د. فوزية عبد الستار قائلة: لا يجوز حبس الطفل المتهم الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة احتياطيا, إنما يجوز للنيابة أن تودعه إحدي دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع.