محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير بمدينة الشيخ زويد    الأنبا باسيليوس يترأس صلوات بصخة الصلبوت بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا    برلماني: تدشين اتحاد القبائل العربية لمواجهة خطط الطامعين    وظائف وزارة العمل 2024.. بالتعاون مع شركات القطاع الخاص    محافظ أسوان: توريد 102 ألف طن من القمح حتى الآن خلال موسم الحصاد الحالي    رئيس شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد تراجع 22 ألف جنيه خلال شهرين    منسق حملة مقاطعة الأسماك : الأسعار انخفضت 40% في 10 أيام    تعمير سيناء : طريق محور 30 يونيو ساهم في زيادة حركة التجارة    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر "يلا كامب" بمدينة دهب    خبير: ابدأ ترسخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي    فيضانات البرازيل.. مصرع وإصابة العشرات وآلاف المشردين في جنوب البلاد    وفاة نجل قائد الجيش السوداني بعد تعرضه لحادث سير في تركيا    آصف ملحم: الهجمات السيبرانية الروسية تجاه ألمانيا ستظل مستمرة    الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الجونة    أنشيلوتي يؤكد مشاركة نجم ريال مدريد أمام قادش    ردا على بيان الاهلي.. الكومي يكشف تفاصيل ما سوف يحدث في أزمة الشيبي والشحات    سبب رفض الكثير من المدربين فكرة تدريب البايرن    محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق اندلع ببعض أشجار النخيل    بدءا من السبت.. السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول مكة    بعد غيبوبة 10 أيام.. وفاة عروس مطوبس تفجع القلوب في كفر الشيخ    نوال عبد الشافي تطرح برومو «يا خيبتو» | فيديو    ابنة نجيب محفوظ: الاحتفاء بوالدي بعد سنوات من وفاته أفضل رد على منتقديه    ريم أحمد تنهار من البكاء في عزاء والدتها (فيديو)    أجمل دعاء ليوم الجمعة.. أكثر من الصلاة على سيدنا النبي    أحمد كريمة: علم الطاقة «خزعبلات» وأكل لأموال الناس بالباطل.. فيديو    بلاش تفكير في الكلية .. نصائح حسام موافى لطلاب الثانوية العامة    مصطفى بكري ل حسام موافي: نفخر بك طبيبًا خلوقًا    «السمكة بتخرج سموم».. استشاري تغذية يحذر من خطأ قاتل عند تحضير الفسيخ (فيديو)    المؤتمر الدولي لكلية الألسن بجامعة الأقصر يعلن توصيات دورته الثالثة    برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه إلى ريال بيتيس    فيلم السرب.. أحمد السقا يوجه الشكر لسائق دبابة أنقذه من الموت: كان زماني بلوبيف    في تكريم اسمه |رانيا فريد شوقي: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير ..خاص    علاء نبيل: لا صحة لإقامة دورات الرخصة C وهذا موعد الرخصة A    المحكمة الجنائية الدولية عن التهديدات ضد مسئوليها: يجب أن تتوقف وقد تشكل أيضا جريمة    بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية    رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الأقباط بعيد القيامة    طليعة المهن    ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط    حبس 9 أشخاص على ذمة التحقيقات في مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين ب قنا    تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    انتظروا الشخصية دي قريبًا.. محمد لطفي يشارك صورة من كواليس أحد أعماله    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    بقير: أجانب أبها دون المستوى.. والمشاكل الإدارية عصفت بنا    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    إصابة 6 في انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي ببني سويف    الجمعة العظيمة: محاكمة وصلب المسيح وختام أسبوع الآلام    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات ¢زينة ¢ تفتح أبواب الغضب وتستدعي أحكام الشريعة
نصوص قانون الطفل الاستثنائية لم تحقق القصاص وأهدرت العدالة
نشر في عقيدتي يوم 25 - 02 - 2014

ردود الأفعال الغاضبة التي سادت الأوساط القانونية والسياسية والشعبية في اعقاب حكم محكمة جنايات بورسعيد في قضية الطفلة زينة والقاضي بحبس المتهمين 15 عاما وفقا لقانون الطفل وتعديلاته. دفعت رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور. الي تكليف مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للأحداث. بحيث تستثني جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه من نطاق تطبيق أحكام الطفولة لمن بلغ الرابعة عشرة ويحكم عليه بعقوبة جنائية في أحوالها العادية.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد حمدي قد أكدت في حيثيات حكمها انها تراءت توقيع أقصي عقوبة للبالغين. وهي عقوبة الإعدام. إلا أنها تأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق علي المتهمين. أشد من الذي تقضي به. وتقف عاجزة أمام القيد القانوني بنصوص قانون الطفل. رقم 12 لسنة 1996. والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وما وقعت عليه مصر في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989. والذي شرع في القانون المصري احترما للمواثيق الدولية.وفور صدور الحكم استقبل أهل الضحية زينة والشارع المصري الحكم بحالة من الحزن والغضب. فلم يدخل الجميع في جدل علي حكم قضائي صادر وانما استهجنوا بشدة القصور الفادح في نصوص قانون العقوبات الذي لم يعطي السلطة للقاضي في الحكم بتوقيع القصاص العادل ¢الإعدام¢ علي المتهمين. في حالة أن مرتكب الواقعة لم يبلغ الثامنة عشرة. أي ¢حدث¢. وطالبوا بضرورة تدخل المشرع وتعديل نص القانون.
مأزق قومي الأمومة والطفولة
اللافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة اعتبر نصوص القانون التي سبق ودافع عنها خاصة مادة رفع سن الطفل قاصرة عن تحقيق العدالة ومواجهة جرائم الاحداث. فقد طالبت الدكتورة عزة العشماوي. الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. بتعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جرائم الاغتصاب والقتل والتخريب والإرهاب وغيرها ووضع ضوابط تتناسب وخطورتها.
وقالت إنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما نص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد علي المتهم الذي لم يبلغ سن ال 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد . يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصي لا يزيد عن 15 عاما. مشيرا الي ضرورة إعادة النظر في مواد القانون بحيث لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة. ولا تغل يد القاضي فيجوز له اذا بلغ الطفل 15 عاما وارتكب جريمة بشعة وصدمت المجتمع المصري أن تغليظ العقوبات وفقا لضوابط ما يترائي له.
وربما يكون من المناسب هنا التذكير بأن معظم التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الطفل المصري سبق واعترض عليها الكثير من الهيئات والباحثين والعلماء خاصة فيما يتعلق بسن الطفل والمسئولية الجنائية عليه وتأكيد التعديلات أن مرجعيتها الاتفاقيات والقوانين الدولية وليس الشريعة الإسلامية. كما احتدم الجدل حولها ابان وضع الدستور المصري واصرت القوي المدنية علي ما جاء بالاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق. حذرت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في دراسة عن ¢الرؤية الشرعية لمشروع تعديلات قانون الطفل المصري¢ من مخاطر هذه التعديلات. وانتقدت نصها علي أن المقصود بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة. وفقا للمفهوم الغربي. وتجاهل المتغيرات التي تسود المجتمعات وانعكاسها علي عقلية الطفل وإدراكه وأهمية توجيهه ومتابعته وتقويمه وفقا للقيم الإسلامية.
وكشفت أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلا. حيث أهدر مبدأ العقوبة في التشريع. وأهدر الردع العام والخاص للجريمة. إذ جعل عقوبة الجناية تنزل الي عقوبة الجنحة. ومن عقوبة الجنحة الي اللاعقوبة. مما يشكل خطرا علي السلام الاجتماعي. وتضييعا لحقوق المجني عليه.
تشجيع للجريمة
ويؤكد الدكتور محمد مختار المهدي. الأستاذ بجامعة الأزهر. أن تخفيف العقوبة كما نص قانون الطفل يؤدي الي تشجيع المراهقين علي ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل ¢البلوغ¢ مناط التكليف. موضحا أن المادة 111 نصت علي أن:¢ إذا ارتكب الطفل - الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام. أو السجن المؤبد. أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن. فإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور. ويجوز للمحكمة - بدلا من الحكم علي الطفل بعقوبة الحبس - أن تحكم بإيداعه إحدي المؤسسات الإجتماعية مدة لا تقل عن سنة. طبقا لأحكام هذا القانون. أما إذا ارتكب الطفل جنحة - معاقبا عليها بالحبس أو الغرامة. فللمحكمة. بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم باحد التدابير الرابع والخامس والسادس المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون. بينما يعفي من لم يبلغ الخامسة عشرة من العقوبة نهائيا. عند ارتكابه أي جريمة. وعوضا عن ذلك يحكم عليه بأحد التدابير الواردة في المادة 101. وهي: التوبيخ. التسليم لوليه. الإلحاق بالتدريب المهني. الإلزام بواجبات معينة. الاختبار القضائي. العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها. الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة. والإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر¢.
وقال انه وفقا لنصوص القانون إذا ما ارتكب شاب يبلغ من العمر السابعة عشرة ونصف -مثلا- جريمة قتل أو اغتصاب. يحكم عليه بالسجن. واذا ما قام بإضرام حريق في مكان. أو بالتسبب في عاهة مستديمة لآخر. سيعاقب بالحبس ثلاثة شهور علي حد أقصي. مضيفا انه في حالة ما إذا قام فتي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما "إلا يوما". حتي وإن كان بالغا. بالقتل او توزيع المخدارت. أو ارتكاب اي جريمة. فلن يعاقب.
وشدد علي أن القرآن الكريم ألقي حكما تكليفيا علي الصبي بمجرد بلوغه بغض النظر عن سنه حيث جاء فيه: ¢وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم¢ النور59. مبينا أن الشارع الحكيم جعل المسئولية الجنائية مسئولية فردية ¢وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه¢ الإسراء 13.
استثناءات ممكنة
ويوضح الدكتور حمدي مصطفي - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. أن القضاء المصري ملتزم بنصوص القانون وبالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. مشيرا الي أن الحكم جاء وفقا للنص الذي جاء بقانون الطفل وبنوده التي لا تنص علي الحكم بالإعدام أو المؤبد.
وأضاف أن علماء الشريعة اختلفوا حول سن البلوغ. حيث اعتبر اغلبهم أنه هو 15 عاما سواء كان ذكرا أو أنثي ما لم تظهر علي الطفل علامات البلوغ قبل هذه السن. مبينا أن بعض الفقهاء يري أن سن بلوغ الفتاة 17 سنة والولد 18 سنة بالتقويم الهجري.ويقول إنه كان يتعين أن يأخذ القانون بالرأي الراجح للعلماء وما أجمع عليه جمهور الفقهاء في مسائل الأحوال الشخصية. ولكن اخذ القانون المصري بما جاء في المذهب الحنفي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والطفولة. مضيفا أن القانون اعتبر هؤلاء ¢احداث¢ نظرا لنصه علي أن سن الأهلية هو 18 عاما. وعند ارتكابهم فعل يأخذ حكم الجنايات يعاملوا عقابيا ولا تطبق عليهم عقوبة الإعدام بل يتم ايداعهم في دار لرعاية الأحداث لأنه لم ينضج عقلا حتي يدرك نتائج افعاله ومدي خطورتها. وقال إن الحكم في حيثياته اوضح مدي تقيده بالنصوص الواردة والتي جعلته يصدر العقوبة التي اعتبرها غير كافية أو رادعة. مضيفا أنه يمكن اجراء تعديلات تشريعية علي نصوص القانون تسمح باستثناء بعض الجرائم كالقتل وهتك العرض والاغتصاب وتكون عقوبتها أشد من 15 عاما في حالة ارتكابها من المتهمين الأحداث مع ضرورة النص علي أن يكون المجني عليه أيضا طفلا. وأكد أن افتقاد القانون الردع ووضع استثناءات تسمح للبعض ارتكاب الجرائم الخطيرة والتي تهدد السلم الاجتماعي والافلات من العقاب يمثل خطورة كبيرة علي المجتمع. معتبرا أن القصاص وتغليظ العقوبات يحقق الوقاية والاحتراز ضد الفئات الضالة التي تستهين باعراف وقيم المجتمع وتهدر حرمة النفس الإنسانية ويؤكد علي قيمة العدالة بين الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.