أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر برفض دعوى عدم الاعتداد بإنهاء فرض حراسة نقابة المعلمين. وجاء في الحيثيات أن "سيد لطفي عبدالله عويس"، بصفته الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، أقام دعوى ضد كل من "محمد عبدالله علي" بصفته المدعي في الدعوى المطعون عليها، و"علي فهمي علي شرف" بصفته الحارس القضائي السابق على نقابة المعلمين، والمستشار رئيس جدول الحراس القضائيين بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم. وأن واقعات التداعي في أن المدعي بصفته الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/11/2018، وأعلنت قانونًا طلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1723 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، وعدم نفاذه وبطلانه في جميع ما تضمنه واشتمل عليه في مواجهة نقابة المهن التعليمية، والمدعي بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، وعدم الاحتجاج به قبل النقابة والغير ووقف التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهما الأول والثالث بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وكان الثابت للمحكمة أن الحراسة لا تنتهي إلا بزوال دواعي فرضها سواء كان هذا الزوال رضاءً أو قضاءً، ويختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة حتى لو كان الحكم القاضي بفرضها من محكمة الموضوع، وأن المشروع قد أجاز رفع ذات النزاع المقضي به بصفة مستعجلة أمام القضاء المستعجل إذا حصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الخصوم، أو إذا تغيرت الظروف المحيطة بركن الخطر والاستعجال المبرر لحدوث ذلك التغيير المادي. وكان الثابت لدى المحكمة أنه وإن كان المدعي في الدعوى الماثلة قد تم تعيينه حارسًا قضائيًا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1431 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، إلا أنه لم تثبت له الصفة القانونية الفعلية، وذلك لعدم ثبوت تنفيذًا هذا القضاء فعليًا على أرض الواقع، وتسلم المدعي بصفته لمهامه المبينة بمنطوق هذا القضاء، حتى يمكن القول بلزوم صدور الحكم المنهي للحراسة في مواجهته وهو ما يتعارض مع المبدأ القانوني الذي شرعت الحراسة وإنهائها من أجله، وهو عنصري الخطر والاستعجال وزوال دواعي فرض الحراسة القضائية من أساسها.