أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها الصادر اليوم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلية . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : انه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث تخلص واقعات تلك الدعوى فى ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة مستوفاة طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على نقابة الصيادلة تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من اجراء انتخابات النقيب والاعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب والزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ بسند من القول ان المدعون اعضاء بالنقابة والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما فى ذلك من اضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذى حدا بهم لأقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .
وأضافت الحيثيات : حيث تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعين والدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامى ومثل نائب الدولة بصفته ومثل المدعين بوكيل بوكيل عنه محامى طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وابدى دفاعه فى الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من عير ذى صفة .
وتابعت الحيثيات : حيث انه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات ان " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "
وأشارت الحيثيات :حيث انه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة ان المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فانه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.
وأشارت الحيثيات :لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى ان المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فان حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدراتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ماتقضى به المحكمة ايرادا بالاسباب دون المنطوق.
وأضافت الحيثيات: أنه من المقرر فقها أنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة اذا قام نزاع بين اعضائها وبيت القائمين على شئونها وعلى ذلك اذا استفحل الخلاف بين اعضاء نقابة وبين هيئة ادراتها وتبين ان الغرض الذى انشئت من اجله وهو القيام على مصالح العمال قد اصبح مستتهدفا للخطر واصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة .
وأشارت الحيثيات إلى, حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها ان المدعين قد عمدوا الى اقامتها بغية اجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القاضاية على النقابة العامة للصيادلة لتحقق الخطر الحال الذى يصعب تداركه والذى تتعرض له اموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب
ولهذه الأسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون ماموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب واعضاء جدد للنقاب .