أخبار مصر: بوسي شلبي تهاجم أبناء محمود عبد العزيز، قرار مصيري بشأن أزمة مباراة القمة، انفجارات تهز بورتسودان، انخفاض الذهب    رئيس الوزراء يتفقد اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية    مائل للحرارة.. طقس الكويت اليوم الخميس 8 مايو 2025    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات    باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    آخر تطورات أسعار النفط بعد تلميح أمريكا بمحادثات تجارية مع الصين    أبوبكر الديب يكتب: كيف تربح عندما يخسر الجميع ؟    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور    وزير خارجية سوريا: زيارة الشرع لفرنسا نقطة تحول بالنسبة لبلادنا    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة
نشر في الفجر يوم 31 - 05 - 2014

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها الصادر اليوم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلية .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : انه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث تخلص واقعات تلك الدعوى فى ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة مستوفاة طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على نقابة الصيادلة تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من اجراء انتخابات النقيب والاعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب والزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ بسند من القول ان المدعون اعضاء بالنقابة والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما فى ذلك من اضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذى حدا بهم لأقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .

وأضافت الحيثيات : حيث تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعين والدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامى ومثل نائب الدولة بصفته ومثل المدعين بوكيل بوكيل عنه محامى طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وابدى دفاعه فى الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من عير ذى صفة .

وتابعت الحيثيات : حيث انه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات ان " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "

وأشارت الحيثيات :حيث انه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة ان المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فانه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.

وأشارت الحيثيات :لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى ان المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فان حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدراتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ماتقضى به المحكمة ايرادا بالاسباب دون المنطوق.

وأضافت الحيثيات: أنه من المقرر فقها أنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة اذا قام نزاع بين اعضائها وبيت القائمين على شئونها وعلى ذلك اذا استفحل الخلاف بين اعضاء نقابة وبين هيئة ادراتها وتبين ان الغرض الذى انشئت من اجله وهو القيام على مصالح العمال قد اصبح مستتهدفا للخطر واصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة .

وأشارت الحيثيات إلى, حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها ان المدعين قد عمدوا الى اقامتها بغية اجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القاضاية على النقابة العامة للصيادلة لتحقق الخطر الحال الذى يصعب تداركه والذى تتعرض له اموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب

ولهذه الأسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون ماموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب واعضاء جدد للنقاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.