سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 20 مايو 2024    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    إعلام إيراني: العثور على موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    قلق خليجي بشأن الطائرة المروحيّة التي تقل الرئيس الإيراني    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    درجة الحرارة تصل ل 41.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    عمرو أديب عن جلسة أوبر أمام البرلمان: احترموا مشاعر المصريين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    أيمن يونس عن فوز الأبيض بالكونفدرالية: «الزمالك استعاد هيبته»    هيا نقرأ معاً.. قصور الثقافة تشارك معرض زايد لكتب الأطفال بفعاليات وورش إبداعية    لبيب: جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وفخور بتهنئة الرئيس    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    فوز الزميلين عبد الوكيل أبو القاسم وأحمد زغلول بعضوية الجمعية العمومية ل روز اليوسف    جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية أمام مقر النادى بالشماريخ    حسام وإبراهيم حسن يهنئان نادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    شيخ الأزهر مغردا باللغة الفارسية: خالص تضامننا مع إيران    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة تطهير عرقي أمام العالم    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين: نقيب الفيوم حشد أفرادا فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة من أموال النقابة.. والمدعى عليهم استباحوا الأموال لتحقيق مآربهم الشخصية
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2014

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حيثيات حكمها الصادر مؤخرا بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، "إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث تخلص وقائع تلك الدعوى إلى أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة مستوفاة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 يناير من العام الحالى أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على النقابة العامة للمهن التعليمية تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بسند من القول بأن المدعين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، وحرصا منهم على الحفاظ على إنقاذ النقابة من الانهيار المالى والإدارى نتيجة جسامة المخالفات التى أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع، ولما فى ذلك من إضرار بالنقابة وبحقوق المدعين، الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات، "حيث إنه عن موضوع الدعوى الراهنة وعن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الأول- بصفته- بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور المصرى، فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 77 من الدستور المصرى أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وتابعت: "وكان من المقرر أن اختصاص القضاء المستعجل فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر ضرورة توافر الاستعجال فى المنازعة المطروحة أمامه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة أن المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا للخطر المحدق بإهدار أموال النقابة، فإنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين، الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.
وأضافت الحيثيات، حيث إنه عن الدفع من المدعى عليه الأول بصفته من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لكون المدعين ليسوا أعضاء مجالس النقابات الفرعية وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت على "لا تقبل أى دعوى كما لا يقيبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى.
وتابعت الحيثات، ومن المقرر قضاء أن صفة الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها ولا تستقيم بدونها، فإذا أقام شخص دعوى بزعم أنه يمثل المدعى حال أن ذلك غير صحيح فإن الخصومة فى هذه الحالة تعتبر معدومة".
وأشارت الحيثيات: إلى أنه "لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى أن المدعين أعضاء بالنقابة، وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة، فمن ثم فإن حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدارتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ما تقضى به المحكمة إيرادا بالأسباب دون المنطوق.
واستطردت، "حيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نصت على أن "يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية حمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.
وتابعت الحيثيات، والمقرر لنص المادة 729 من القانون المدنى أن "الحراسة القضائية عقد يعهد الطرفان مقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه كما تنص المادة 730 من ذات القانون على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
وأضافت الحيثيات، أنه من المقرر فقها أنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها والقائمين على شئونها، وعلى ذلك إذا استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدراتها وتبين أن الغرض الذى أنشئت من أجله وهو القيام على مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة.
وأشارت، "حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها أن المدعين قد عمدوا إلى إقامتها بغية إجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة على النقابة العامة للمهن التعليمية لتحقق الخطر الحالى الذى يصعب تداركه، والذى تتعرض له أموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب بصحيفة افتتاح دعواهم وما أضافوه بالجلسات اللاحقة من أسباب مؤيدة له وقدما سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة خطاب صادر من نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم موجه إلى نقيب المعلمين مفاده امتثالا لتعلميات المدعى عليه الأول بصفته قام نقيب معلمى الفيوم بصفته بحشد عدد من حافلات النقل الجماعى "مينى باص" والأفراد كل ثلاثة أيام للاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة مع تحمل تلك النقابة كافة مصاريف النقل والإعاشة وأن ذلك المستند لم يجحد أو ينكر من المدعى عليهم بما يكون معه المدعى عليهم بصفاتهم قد استباحوا أموال تلك النقابة لتحقيق مأربهم الشخصية ووجهوا نشاطها لغير الغرض الذى أنشئت من أجله وبدى المحكمة أن وجود هذه الأموال تحت تصرفهم يمثل خطرا داهما على حقوق أعضاء النقابة بما تكون طلبات قد صادفت الصحيح وتجيبهم المحكمة لطلباتهم على نحو ما سيرد فى المنطوق.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جديدة للنقابة وأضافت المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماه على عاتق الحراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.