قضت الدائرة الحادية عشر"دائرة موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مع رفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وكانت دائرة فحص الطعون قد قضت الأحد الماضي بقبول الطعن المقدم سيد أبوزيد المحامي، بصفته وكيلاً عن نقابة الصحفيين، والذي حمل رقم 10092 لسنة 59 قضائية، في الشق المستعجل، حيث أكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر من دائرة الفحص والتى جاء بها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف وبطلان إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى 1 مارس المقبل، قد خالف القانون وواجب وقف تنفيذه ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع، حيث إن مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع فى 23 يناير الماضى وأجرى القرعة للتجديد النصفى لمجلس النقابة. وقالت المحكمة إن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد نص على أن تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين، وتنعقد تلك الجمعية فى اجتماعها العادى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام، ويجوز دعوة الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى، كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، كما أن المادة 33 من القانون قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية، ومن بينها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وبينت المادة 37 من القانون تشكيل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف قرار فتح باب الترشيح لنقابة الصحفيين فى الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش، عضو نقابة الصحفيين، ضد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بصفته، طالب فيها بوقف فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها مارس المقبل مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشح لجلسة 10 فبراير الجارى. Comment *