أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، خلال فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "أنا أرملة أسكن في شقة إيجار مؤقت ومعي مبلغ من المال لشراء شقة لكنه لا يكفي إلا كمقدم مع دفع الباقي على أقساط فهل يجب علي إخراج زكاة مال عنه؟" وقال وسام: طالما أن هذا المال قد خُصص لدفعه مقدم في شراء شقة فهذا المال هو لحاجة أساسية وضرورية وهي السكن، وبالتالي لا زكاة في هذا المال.