قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وتوافرت شروط وجوب الزكاة في المال، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة. وأضاف، فى إجابته على سؤال « لدى مبلغ من المال ادخره لتجهيز المنزل ووضعته فى البنك هل أخذ منه العائد للمساعدة فى المصروف الى أن أستلم الشقة ولا يتبقي شئ لمصاريف الأولاد والمعاش غير مكفى فهل على هذا المال زكاة ؟»، أنه إذا كان هذا المال لحاجة السكن الأساسي اى المسكن الحالى غير مستقر ولا تحتاج لأحد ان يدفع عنك الإيجار فهذا المال فى هذه الحالة الذى قد خصص لهذا المسكن لا زكاة فيه. وتابع " أنه اذا كان هذا المال زائد عن هذه الحاجة وهذه الزيادة قد بلغت النصاب فيجب فى هذه الحالة الزكاة".