بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن عزل فخامة الرئيس «أبوكرتونة»
نشر في الوفد يوم 24 - 05 - 2012

ماذا لو اكتشفنا بعد ظهور نتائج الانتخابات أن الفائز بالأغلبية قام بشراء أصوات الفقراء والجهلة والأميين والنصابين والبلطجية والدهماء؟، ماذا لو تأكدنا أنه وصل إلى هذا الكرسي عبر كراتين سكر وزيت وسمن ومكرونة وأرز وقطعة لحم؟، هل الإعلان الدستوري يتضمن مواد تعيننا وعزله وتقديمه للمحاكمة؟، وهل الدستور المعطل كان يتضمن مواد تعزل الرئيس وتحاكمه؟.
الإعلان الدستورى لا يتضمن أية مواد تعيننا وعزل الرئيس المنتخب، ولا تتضمن مواد لتقديمه إلى المحاكمة، والمؤسف أن الدستور المعطل لم يتضمن مواد لعزله أو لتقديمه إلى المحاكمة سوى فى حالة واحدة هى الخيانة العظمى، أم شراء الأصوات وتزوير الانتخابات واستغلال الفقراء والأميين والجهلة وغيرها من الجرائم الكبيرة والصغيرة فليست لها عقوبات فى الدستور المعطل، والمدهش أن الدساتير التى عرفتها مصر منذ حكم محمد على باشا حرصت على فرض حصانة وسياج من حديد حول الطبقة الحاكمة، كان من المستحيل معها تقديمهم للمحاكمة، ففي عهد محمد على باشا تضمنت مواد قانون العقوبات الذي صدر ضمن قانون السياستنامة عام 1837، مادتان ميز بهما كبار رجال الدولة عن باقي المواطنين، وقد كانوا من الباشاوات والبكوات والأفندية والأعيان والمشايخ، حيث نص البند الثامن عشر على محاكمة رجال كبار الدولة أمام مجلس خاص، يتم تشكيله من أعضاء الشورى الخاصة، وناظر ديوان تفتيش الحسابات، ونفر من الكبراء تتفضل الحضرة الخديوية الشريفة بتعيينه من لدنها، وذلك في قضايا الاختلاس وتحصيل الأموال بدون قرار والرشوة والتزوير، واشترطت السياستنامة في البند التاسع عشر ألا تكون أحكام هذه المجالس نهائية، وإحالة الحكم إلى الحضرة الخديوية، وله القرار النهائي بالقبول أو التخفيف أو العفو، وهذا التمييز الطبقي انتقل من السياستنامة إلى دستور سنة 1923، الذي وضعه شيخ القضاة يحيى باشا إبراهيم رئيس الحكومة في عهد الملك فؤاد، حيث تم إدراج بعض النصوص التي تتناول الوزراء وأعضاء البرلمان، وقد كانوا أيضا من الباشاوات والبكوات والأفندية والأعيان.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية فقد تجاهلت النصوص تماما الاتهامات الجنائية، مثل الاختلاس، التزوير، استغلال النفوذ، الرشوة، القتل، وغيرها من الجرائم التي تناولتها القوانين الجنائية، إذ لا يجوز بنص الدستور عدم توجيه اتهامات بهذه الجرائم لرئيس الجمهورية، والغريب أن النصوص قيدت مصادر الاتهام حيث اشترطت أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان الاتهام للرئيس، دون ذلك لا يلتفت إلى أية اتهامات، حتى لو كانت من مجلس الوزراء ككل أو من خلال بعض الوزراء، كما اشترطت المادة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الاتهامات والإحالة للمحاكمة، وأخطر من هذا أن النص رفض تقديم الرئيس الخائن إلى المحاكم المعمول بها في البلاد، وأنشأ له محكمة خاصة تنظر جرائمه، ترك شكلها وهيئتها وأسلوب التقاضي بها إلى القانون، حيث جاءت المادة (130) في دستور 1956، على النحو التالي: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي (حذفت كلمة: ثلثي من المادة 112 دستور 1964 ) أعضاء المجلس، ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا، ( ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتا مادة 112 دستور 64)، وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وقد حذفت جريمة «عدم الولاء للنظام الجمهورى» من نص الدستور الدائم الصادر 1971، وإلى ما انتهى عليه في سنة 2007، وأضيفت جملة: «أو بارتكاب جريمة جنائية المادة 85 بدستوري عام 71و2007»، إلى تهمة الخيانة، مع الأخذ بشرط تقديم الاتهام من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ومحاكمته بموافقة ثلثي أعضاء نفس المجلس، وأدخلت المادة(139) من الدستورين نواب الرئيس في هذه الحصانة، وساوت بين الرئيس ونوابه في الاتهامات والإحالة والمحاكمة الخاصة.
خلاصة القول إن الدستور جعل من محاكمة الرئيس ونوابه شبه مستحيلة، كما أنه ضرب بمواد سيادة القانون والمساواة بين المواطنين عرض الحائط، والأخطر من ذلك أن الدستور أكد عدم اعترافه بنزاهة القضاء واستقلاله، لأن الاعتماد على أعضاء البرلمان دون الهيئة القضائية من أعضاء النيابة والقضاة فيه عدم اعتراف صريح بقيمة وقامة وأهلية الهيئة القضائية في محاكمة الوزراء ونوابهم ورئيس الجمهورية ونوابه، وهو ما يؤكد تمييزه النخبة الحاكمة عن سائر المواطنين، ويدفعنا إلى المطالبة بإلغاء هذه المواد، ووضع نصوص بديلة تعطى القضاء أهليته وقوته، وتساوى بين الحاكم والمحكوم، لأنهما في النهاية عند اقتراف جريمة أصبحوا من الخارجين على القانون، والقانون والدستور في نصوصه يصفهم بالمتهمين، ولا فرق بين متهم أو مجرم كان من النخبة أو من العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.