موعد تنسيق المرحلة الأولى 2025.. هل يبدأ تسجيل الرغبات قبل يوم الثلاثاء المقبل؟ «التنسيق» يجيب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025    بطاقات الائتمان لا تجد طريقها إلى جيوب المصريين رغم قفزات القطاع المصرفي    15 يومًا فقط.. وضع حد أقصى لحسم شكاوى العملاء يعزز الخدمات المصرفية    بدءًا من اليوم.. مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار بمراكز سكنية في غزة    مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين    نشطاء «حنظلة» يرددون أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية خلال اقتحام الاحتلال السفينة    عض أذنه وقطع جزءا منها.. سوري يهاجم إسرائيليًا في اليونان (تفاصيل)    قوات الاحتلال تهاجم السفينة «حنظلة» المتجهة لكسر الحصار على غزة (فيديو)    مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه    احتفاء أوروبي ببطل إفريقيا.. بيراميدز يواصل تألقه في معسكر تركيا ويهزم قاسم باشا    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم    تفاصيل اتفاق الزمالك والرياض السعودي بشأن أزمة تيدي أوكو (خاص)    حمدي فتحي يشارك في هزيمة الوكرة أمام أتلتيكو سبتة بمعسكر إسبانيا    إبراهيم صلاح: الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات    أول بيان من النيابة العامة بشأن وفاة 6 أطفال ووالدهم في المنيا: اشتباه تسمم بمبيد حشري    بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض درجة الحرارة 4 مئوية    بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم.. لينك مباشر والرسوم    استخراج 3 مصابين والبحث عن مسنة تحت أنقاض منزل بأسيوط المنهار| صور    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها بفعاليات فنية وتوعوية متنوعة    أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يبدعون في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلام عبرى يؤكد هدنة إنسانية فى غزة اعتبارا من صباح الأحد.. ترامب يلاحق أوباما بسيارة شرطة.. والرئيس الأمريكى يطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار    وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة ويأمر المتضامنين برفع أيديهم    "الجبهة الوطنية" تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية في بنها دعمًا للتفوق والموهبة    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: كنا نناقش الأفلام من الطفولة    من هو اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية الجديد؟    قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    محافظ الإسكندرية يفتتح ميدانين بمنطقة سيدي جابر    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    حزب "المصريين": جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لزعزعة استقرار البلاد    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن عزل فخامة الرئيس «أبوكرتونة»
نشر في الوفد يوم 24 - 05 - 2012

ماذا لو اكتشفنا بعد ظهور نتائج الانتخابات أن الفائز بالأغلبية قام بشراء أصوات الفقراء والجهلة والأميين والنصابين والبلطجية والدهماء؟، ماذا لو تأكدنا أنه وصل إلى هذا الكرسي عبر كراتين سكر وزيت وسمن ومكرونة وأرز وقطعة لحم؟، هل الإعلان الدستوري يتضمن مواد تعيننا وعزله وتقديمه للمحاكمة؟، وهل الدستور المعطل كان يتضمن مواد تعزل الرئيس وتحاكمه؟.
الإعلان الدستورى لا يتضمن أية مواد تعيننا وعزل الرئيس المنتخب، ولا تتضمن مواد لتقديمه إلى المحاكمة، والمؤسف أن الدستور المعطل لم يتضمن مواد لعزله أو لتقديمه إلى المحاكمة سوى فى حالة واحدة هى الخيانة العظمى، أم شراء الأصوات وتزوير الانتخابات واستغلال الفقراء والأميين والجهلة وغيرها من الجرائم الكبيرة والصغيرة فليست لها عقوبات فى الدستور المعطل، والمدهش أن الدساتير التى عرفتها مصر منذ حكم محمد على باشا حرصت على فرض حصانة وسياج من حديد حول الطبقة الحاكمة، كان من المستحيل معها تقديمهم للمحاكمة، ففي عهد محمد على باشا تضمنت مواد قانون العقوبات الذي صدر ضمن قانون السياستنامة عام 1837، مادتان ميز بهما كبار رجال الدولة عن باقي المواطنين، وقد كانوا من الباشاوات والبكوات والأفندية والأعيان والمشايخ، حيث نص البند الثامن عشر على محاكمة رجال كبار الدولة أمام مجلس خاص، يتم تشكيله من أعضاء الشورى الخاصة، وناظر ديوان تفتيش الحسابات، ونفر من الكبراء تتفضل الحضرة الخديوية الشريفة بتعيينه من لدنها، وذلك في قضايا الاختلاس وتحصيل الأموال بدون قرار والرشوة والتزوير، واشترطت السياستنامة في البند التاسع عشر ألا تكون أحكام هذه المجالس نهائية، وإحالة الحكم إلى الحضرة الخديوية، وله القرار النهائي بالقبول أو التخفيف أو العفو، وهذا التمييز الطبقي انتقل من السياستنامة إلى دستور سنة 1923، الذي وضعه شيخ القضاة يحيى باشا إبراهيم رئيس الحكومة في عهد الملك فؤاد، حيث تم إدراج بعض النصوص التي تتناول الوزراء وأعضاء البرلمان، وقد كانوا أيضا من الباشاوات والبكوات والأفندية والأعيان.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية فقد تجاهلت النصوص تماما الاتهامات الجنائية، مثل الاختلاس، التزوير، استغلال النفوذ، الرشوة، القتل، وغيرها من الجرائم التي تناولتها القوانين الجنائية، إذ لا يجوز بنص الدستور عدم توجيه اتهامات بهذه الجرائم لرئيس الجمهورية، والغريب أن النصوص قيدت مصادر الاتهام حيث اشترطت أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان الاتهام للرئيس، دون ذلك لا يلتفت إلى أية اتهامات، حتى لو كانت من مجلس الوزراء ككل أو من خلال بعض الوزراء، كما اشترطت المادة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الاتهامات والإحالة للمحاكمة، وأخطر من هذا أن النص رفض تقديم الرئيس الخائن إلى المحاكم المعمول بها في البلاد، وأنشأ له محكمة خاصة تنظر جرائمه، ترك شكلها وهيئتها وأسلوب التقاضي بها إلى القانون، حيث جاءت المادة (130) في دستور 1956، على النحو التالي: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي (حذفت كلمة: ثلثي من المادة 112 دستور 1964 ) أعضاء المجلس، ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا، ( ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتا مادة 112 دستور 64)، وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وقد حذفت جريمة «عدم الولاء للنظام الجمهورى» من نص الدستور الدائم الصادر 1971، وإلى ما انتهى عليه في سنة 2007، وأضيفت جملة: «أو بارتكاب جريمة جنائية المادة 85 بدستوري عام 71و2007»، إلى تهمة الخيانة، مع الأخذ بشرط تقديم الاتهام من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ومحاكمته بموافقة ثلثي أعضاء نفس المجلس، وأدخلت المادة(139) من الدستورين نواب الرئيس في هذه الحصانة، وساوت بين الرئيس ونوابه في الاتهامات والإحالة والمحاكمة الخاصة.
خلاصة القول إن الدستور جعل من محاكمة الرئيس ونوابه شبه مستحيلة، كما أنه ضرب بمواد سيادة القانون والمساواة بين المواطنين عرض الحائط، والأخطر من ذلك أن الدستور أكد عدم اعترافه بنزاهة القضاء واستقلاله، لأن الاعتماد على أعضاء البرلمان دون الهيئة القضائية من أعضاء النيابة والقضاة فيه عدم اعتراف صريح بقيمة وقامة وأهلية الهيئة القضائية في محاكمة الوزراء ونوابهم ورئيس الجمهورية ونوابه، وهو ما يؤكد تمييزه النخبة الحاكمة عن سائر المواطنين، ويدفعنا إلى المطالبة بإلغاء هذه المواد، ووضع نصوص بديلة تعطى القضاء أهليته وقوته، وتساوى بين الحاكم والمحكوم، لأنهما في النهاية عند اقتراف جريمة أصبحوا من الخارجين على القانون، والقانون والدستور في نصوصه يصفهم بالمتهمين، ولا فرق بين متهم أو مجرم كان من النخبة أو من العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.