قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ أنشطة دعم المجتمع المدني.. صور    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء»    النائبة عايدة نصيف: مشروع «الإيجار القديم» يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية    محافظ الجيزة: استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    مصر تجدد رفض استخدام إسرائيل «سلاح التجويع» ضد سكان غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ضبط سائق يطلق أعيرة رش من بندقية ضغط هواء تجاه الكلاب بالقاهرة    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    4 أركان و7 واجبات.. كل ما تريد معرفته عن سنن الحج    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    بعد إطلاق عملية «البنيان المرصوص».. آخر تطورات الأوضاع بين الهند وباكستان (تفاصيل)    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن عزل فخامة الرئيس «أبوكرتونة»
نشر في الوفد يوم 24 - 05 - 2012

ماذا لو اكتشفنا بعد ظهور نتائج الانتخابات أن الفائز بالأغلبية قام بشراء أصوات الفقراء والجهلة والأميين والنصابين والبلطجية والدهماء؟، ماذا لو تأكدنا أنه وصل إلى هذا الكرسي عبر كراتين سكر وزيت وسمن ومكرونة وأرز وقطعة لحم؟، هل الإعلان الدستوري يتضمن مواد تعيننا وعزله وتقديمه للمحاكمة؟، وهل الدستور المعطل كان يتضمن مواد تعزل الرئيس وتحاكمه؟.
الإعلان الدستورى لا يتضمن أية مواد تعيننا وعزل الرئيس المنتخب، ولا تتضمن مواد لتقديمه إلى المحاكمة، والمؤسف أن الدستور المعطل لم يتضمن مواد لعزله أو لتقديمه إلى المحاكمة سوى فى حالة واحدة هى الخيانة العظمى، أم شراء الأصوات وتزوير الانتخابات واستغلال الفقراء والأميين والجهلة وغيرها من الجرائم الكبيرة والصغيرة فليست لها عقوبات فى الدستور المعطل، والمدهش أن الدساتير التى عرفتها مصر منذ حكم محمد على باشا حرصت على فرض حصانة وسياج من حديد حول الطبقة الحاكمة، كان من المستحيل معها تقديمهم للمحاكمة، ففي عهد محمد على باشا تضمنت مواد قانون العقوبات الذي صدر ضمن قانون السياستنامة عام 1837، مادتان ميز بهما كبار رجال الدولة عن باقي المواطنين، وقد كانوا من الباشاوات والبكوات والأفندية والأعيان والمشايخ، حيث نص البند الثامن عشر على محاكمة رجال كبار الدولة أمام مجلس خاص، يتم تشكيله من أعضاء الشورى الخاصة، وناظر ديوان تفتيش الحسابات، ونفر من الكبراء تتفضل الحضرة الخديوية الشريفة بتعيينه من لدنها، وذلك في قضايا الاختلاس وتحصيل الأموال بدون قرار والرشوة والتزوير، واشترطت السياستنامة في البند التاسع عشر ألا تكون أحكام هذه المجالس نهائية، وإحالة الحكم إلى الحضرة الخديوية، وله القرار النهائي بالقبول أو التخفيف أو العفو، وهذا التمييز الطبقي انتقل من السياستنامة إلى دستور سنة 1923، الذي وضعه شيخ القضاة يحيى باشا إبراهيم رئيس الحكومة في عهد الملك فؤاد، حيث تم إدراج بعض النصوص التي تتناول الوزراء وأعضاء البرلمان، وقد كانوا أيضا من الباشاوات والبكوات والأفندية والأعيان.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية فقد تجاهلت النصوص تماما الاتهامات الجنائية، مثل الاختلاس، التزوير، استغلال النفوذ، الرشوة، القتل، وغيرها من الجرائم التي تناولتها القوانين الجنائية، إذ لا يجوز بنص الدستور عدم توجيه اتهامات بهذه الجرائم لرئيس الجمهورية، والغريب أن النصوص قيدت مصادر الاتهام حيث اشترطت أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان الاتهام للرئيس، دون ذلك لا يلتفت إلى أية اتهامات، حتى لو كانت من مجلس الوزراء ككل أو من خلال بعض الوزراء، كما اشترطت المادة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الاتهامات والإحالة للمحاكمة، وأخطر من هذا أن النص رفض تقديم الرئيس الخائن إلى المحاكم المعمول بها في البلاد، وأنشأ له محكمة خاصة تنظر جرائمه، ترك شكلها وهيئتها وأسلوب التقاضي بها إلى القانون، حيث جاءت المادة (130) في دستور 1956، على النحو التالي: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي (حذفت كلمة: ثلثي من المادة 112 دستور 1964 ) أعضاء المجلس، ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا، ( ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتا مادة 112 دستور 64)، وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وقد حذفت جريمة «عدم الولاء للنظام الجمهورى» من نص الدستور الدائم الصادر 1971، وإلى ما انتهى عليه في سنة 2007، وأضيفت جملة: «أو بارتكاب جريمة جنائية المادة 85 بدستوري عام 71و2007»، إلى تهمة الخيانة، مع الأخذ بشرط تقديم الاتهام من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ومحاكمته بموافقة ثلثي أعضاء نفس المجلس، وأدخلت المادة(139) من الدستورين نواب الرئيس في هذه الحصانة، وساوت بين الرئيس ونوابه في الاتهامات والإحالة والمحاكمة الخاصة.
خلاصة القول إن الدستور جعل من محاكمة الرئيس ونوابه شبه مستحيلة، كما أنه ضرب بمواد سيادة القانون والمساواة بين المواطنين عرض الحائط، والأخطر من ذلك أن الدستور أكد عدم اعترافه بنزاهة القضاء واستقلاله، لأن الاعتماد على أعضاء البرلمان دون الهيئة القضائية من أعضاء النيابة والقضاة فيه عدم اعتراف صريح بقيمة وقامة وأهلية الهيئة القضائية في محاكمة الوزراء ونوابهم ورئيس الجمهورية ونوابه، وهو ما يؤكد تمييزه النخبة الحاكمة عن سائر المواطنين، ويدفعنا إلى المطالبة بإلغاء هذه المواد، ووضع نصوص بديلة تعطى القضاء أهليته وقوته، وتساوى بين الحاكم والمحكوم، لأنهما في النهاية عند اقتراف جريمة أصبحوا من الخارجين على القانون، والقانون والدستور في نصوصه يصفهم بالمتهمين، ولا فرق بين متهم أو مجرم كان من النخبة أو من العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.