عون: السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان    مئات الآلاف يواصلون تظاهراتهم في إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان على غزة    الأغذية العالمي: نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    النيابة تستعجل تحريات مقتل سيدة على يد زوجها أمام طفليها التوأم في الإسكندرية    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    إيران: احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل قائم.. ونستعد لكل السيناريوهات    ممثل واشنطن لدى الناتو: حلف شمال الأطلسي لن يشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا    ترامب يهاجم «وسائل الإعلام الكاذبة» بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات    حار رطب على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 18 أغسطس    «زمانك دلوقتي».. شذى تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد    ياسين التهامي يوجه الدعوة لتأمل معاني الحب الإلهي في مهرجان القلعة    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    مطاردة الواحات المميتة.. الداخلية والإعلام يضعان الجناة في قبضة العدالة    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    لو التكييف شغال مش بيبرد.. اعرف السبب والحل ودرجة الحرارة المثالية بدل وضع Fan    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجزرة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى حبل المشنقة
نشر في إيجي برس يوم 02 - 02 - 2012

قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قرارا استثنائيا غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.
فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد بعد مقتل 74 مشجعا واصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد.
توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية
وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع الايدي.
وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و 143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.
وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.
وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.
سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فان التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامى 1956 و1958 يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.
وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة فى قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين اركتبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن فى حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.
قانون 56 يعاقب الرئيس بالاعدام
قانون 1956 يحمل رقم 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، و نشر بالجريدة الرسمية فى 14 يونيو 1956 وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى.
هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه فى عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى يحمل رقم 79 لسنة 1958، ونشر فى 22 يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالى ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.
وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضى بأن يدخل فى تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالى، أى سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالى فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد فى المادة 5 منه الجرائم التى يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسى، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها فى القانون، هى الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور.
أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.
ويقوم بوظيفة الإدعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، باغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الإتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وكانت الأراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري سابقا قال إنه ينبغي تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.