محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    ضياء رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع لإقرار خطة لمواجهة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدول العربية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 9 أبريل 2026    افتتاح مشروع ازدواج طريق حمام موسى ب طور سيناء    اقتصادنا يواجه التحديات    نتنياهو: نريد بدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لويس إنريكي    الأهلي يتخطى الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة    دوري المحترفين - بترول أسيوط ينفرد بالوصافة.. ورباعية مسار تقوده للضغط على أبو قير    ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بأداء حركات استعراضية ومضايقة فتيات بمدينة بدر    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدبولي: ترشيد الطاقة أولوية للحكومة واستثناء محدودي الدخل من زيادات الكهرباء    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    حريق يلتهم سيارة ملاكي في قنا| صور    حبس الشقيقين المتهمين بإنهاء حياة الطفلة «مريم» في الشرقية 4 أيأم    بعد إعلان نتنياهو.. مصدر لبناني: المفاوضات خيارنا الرسمي لكن يجب وقف إطلاق النار أولا    منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية داخل مصر و إحالته للتحقيق    نقيب السينمائيين: منع التصوير وغلق دور العرض بعد التاسعة له آثار كارثية على اقتصاديات الدراما    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    عميد "صيدلة المنصورة": الجامعة نجحت في إنتاج أول لقاح مصري 100% لعلاج الحساسية    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    توقيع اتفاقية تعاون بين EVER Pharma والجمعية المصرية للأمراض العصبية لتطبيق بروتوكولات علاج السكتة الدماغية    ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    مصر تتعاون مع مؤسسات دولية لتأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا    الوطنى الفلسطينى: مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة انتهاك للقانون الدولى    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال أعياد الربيع    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة ظل شباب الثورة تكشف تخبط البرلمان فى محاكمة وزير الداخلية
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 02 - 2012

إن كان برلمان سرور يعلم ولا يطبق فبرلمان الكتاتنى يطبق ولا يعلم
فأول الأخطاء القانونية للبرلمان دارت رحاها فى أول جلسة حقيقية يعقدها وكان حول أى التشريعات يطبق فى محاكمة وزير الداخلية المزمعة بعد أن وجه له الاتهام بالتقصير بموافقة أغلبية أعضاؤه ثم أربكه وجود قانونين لمحاكمة الوزراء نتج عن ذلك إحالة الأمر للجنة التشريعية
أيطبق قانون محاكمة الوزراء الصادر علم 1956 أم الصادر علم 1958 بعد الوحدة مع سوريا ؟ حيث أنه فى عام 1956 صدر القانون رقم (247) بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والذى نص على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى مثل العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى ووقف دستور الدولة كله او بعضه أو تعديل احكامه دون إتباع القواعد والإجراءات التى قررها الدستور كما نص على معاقبة الوزراء أيضا إذا إرتكبوا فى تأدية وظائفهم بعض الجرائم مثل الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى وجرائم الاعتداء على المصلحة والأموال العامة كالجرائم التى يحاكم بها الآن أركان النظام السابق وكذلك جرائم الفساد السياسى مثل العمل او التصرف الذي يقصد منه التاثير في القضاة او اية هيئة خولها القانون اختصاصها في القضاء او الافتاء في الشؤون القانونية والتدخل في عملية الانتخاب او الاستفتاء او اجراءاتهما بقصد التأثير في النتيجة دون إخلال بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات.

وبالوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء بنفس الجرائم والعقوبات التى تم ذكرها فى القانون 247 لسنة 1956 إلا أن المحكمة المشكلة بموجبه كانت تضم أعضاء من محكمة التمييز السورية وذلك التشكيل أدخل البرلمان فى حالة من الارتباك التشريعى
تناسى به المشرعون قاعدة قانونية هامة وهى أن التشريع اللاحق يلغى ضمنا التشريع السابق إن كان ينظم ذات الموضوع وفقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى وبالتالى فإن قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 إبان الوحدة مع سوريا هو الواجب التطبيق دون غيره وهذا الغلط فى تطبيق القانون يقودنا الى الخطأ الثانى الذى وقع فيه البرلمان وهو التعامل مع القانون (79) على انه قانون معطل يحتاج لتعديل تشريعى حتى يمكن تطبيقه على الرغم من صدور حكم من المحكمة العليا عام 1977 يقضى بسريانه وذلك باستبدال تشكيل المحكمة بستة من مستشارى محكمة النقض بعد ان كانت تضم فى عضويتها إبان الوحدة مع سوريا ستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز وبذلك أصبحت المحكمة المنوط بها محاكمة الوزراء الان مكونة من ستة من أعضاء البرلمان بحسب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.