رئيس مجلس النواب.. منتقدا غياب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا حُجة مقبولة    نشاط مكثف وتوجيهات مهمة للرئيس السيسي خلال النصف الأول من يونيو.. فيديو    رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة    تعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب وممرض في الموازنة الجديدة للدولة (انفوجراف)    رئيس "الرقابة المالية": إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام    وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري"    وزير الزراعة: الدولة ملتزمة بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة    رابع أيام الحرب، سماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة الإيرانية    لليوم الرابع.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ويمنع الصلاة فيهما    مصدر بالأهلي يرد على أنباء تدخلات النحاس في وضع تشكيل الأهلي أمام انتر ميامي    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025    انخفاض طفيف بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون الامتحانات: لجنة الفيزياء مستمرة.. وتصحيح عشوائي لقياس دقة الشكاوى    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    رغم غلق مطار بغداد.. إلهام شاهين وهالة سرحان تعودان للقاهرة وتشكران العراق- فيديو    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    أضرار الحرنكش، الطفح الجلدي وتضرر الكلى    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    "علوم جنوب الوادي" تنظم ندوة عن مكافحة الفساد    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 16 يونيو 2025    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    بعد ليلة دامية.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    صيف 2025 .. علامات تدل على إصابتك بالجفاف في الطقس الحار    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    تفاصيل إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس في مستشفي شربين بالدقهلية    تنسيق الجامعات.. اكتشف برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    سعر الذهب الآن وعيار 21 اليوم ببداية تعاملات الاثنين 16 يونيو 2025    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تنطلق تجاه إسرائيل    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تؤيد قرار إنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة انضم إلى الجماعة الإرهابية
نشر في الوفد يوم 29 - 10 - 2018

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة انضم إلى "الجماعة الإرهابية".
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى "الجماعة الإرهابية" والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وإنه كان حتما مقضيا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
واضافت حيثيات الحكم :"ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أى قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن ، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هى تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة".
واشارت الحيثيات الي إن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديرا بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق".
وأكدت الحيثيات: انه تبين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بوزارة الخارجية واتُهِمَ في قضية بتهمة انه أنضم إلى جماعة (الإخوان)
والتى أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق".
وأضافت الحيثيات انه أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار الجماعة الإرهابية وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى ، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية - وطعن عليه المدعى بطريق النقض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية ،وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه - وبناءً على ذلك أوصلت لجنة الموارد البشرية، والمعتمد محضرها من السلطة المختصة ، بإنهاء خدمة المدعى وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده في القضية سالفة الذكر وفقاً للمادة (69) من القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016
، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المدعى بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحسبان أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.
وحيث إنه وإن كان المشرع لم يخدع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق علي جريمة الإنضمام لجامعة الأخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكرها وتحقيق أهدفها الأساسية التى تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدافها.
ومن ثم فإن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها لأنه اقترف من الجرائم ما يسيء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها ، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به ، فمن ثم كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق - متفقاً وصحيح حكم القانون.
صدر الحكم في الدعوي رقم 3227 لسنة 65 ق، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبد الغني والمستشار تامر محمد عبد السلام والمستشار ممدوح عبد المنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.