كتبت سامية فاروق: اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، على المادة الثالثة من قانون تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، كما أدخل بعض التعديلات على المادة السادسة، ووضع ملاحظاته بهذا الشأن وأرسله إليّ مجلس الوزراء. شملت التعديلات على مشروع القانون، المادة المتعلقة، بضوابط وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذى أناطه المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2017، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ، إلا الأوراق خلت مما يفيد عرض وزير المالية أى مقترح فى هذا الشأن على مجلس الوزراء ؛ تنفيذاً لهذا الالتزام التشريعى، وهو ما اعترض عليه مستشارو مجلس الدولة وطلب تعديلها. وأدخل قسم التشريع تعديلات على «المادة السادسة» من مشروع القانون، والخاصة باعتماد الجهة المُعدة للمشروع على معيارين فى تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضى التى يتم وضع اليد عليها، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 144 لسنة2017، حيث اتخذت أولاً معيار المساحة للأراضى التى يتم عليها التصرف وغيرت فى فئات الرسم بناء على ذلك. ولجأت جهة الإدارة المعدة للمشروع بعد ذلك إلى معيار آخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها ، حسب إذا كانت الأراضى واقعة داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، وهنا رأى قسم التشريع أنه يمثل صعوبة فى عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعى اليد مقابل المعاينة والفحص . وطلب القسم إعادة النظر فى هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة. واعترض القسم على «المادة الثالثة» من القانون وطلب إعادة صياغتها، مع حذف عبارة «الأراضى الفضاء المحاطة بأسوار» من القانون، والاكتفاء بعبارة «دون مظهر جدى حقيقى» بحسبان أن مجرد إحاطة الأراضى الفضاء بأسوار هو إحدي صور وضع اليد دون مظهر جدى أو حقيقى.