كتبت سامية فاروق: اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، على المادة الثالثة من قانون تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، كما أدخل بعض التعديلات على المادة السادسة ، ووضع ملاحظاته بهذا الشأن وأرسله إلى مجلس الوزراء. شملت التعديلات على مشروع القانون، المادة المتعلقة، بضوابط وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذى أناطه المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2017، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، إلا أنها خلت الأوراق مما يفيد عرض وزير المالية أى مقترح في هذا الشأن على مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا الالتزام التشريعى، وهو ما اعترض عليه مستشاري مجلس الدولة وطلب تعديلها. وأدخل قسم التشريع تعديلات على "المادة السادسة" من مشروع القانون، والخاصة باعتماد الجهه المُعدة للمشروع على معيارين في تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضى التى يتم وضع اليد عليها، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 144 لسنة2017، حيث اتخذت أولاً معيار المساحة للأراضي التى يتم عليها التصرف وغايرت في فئات الرسم بناء على ذلك. ولجأت جهة الإدارة المعدة للمشروع بعد ذلك إلى معيار آخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها بحسب إذا كانت الأراضى واقعة داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، وهنا رأى قسم التشريع أنه يمثل صعوبة فى عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعى اليد مقابل المعاينة والفحص. وطلب القسم إعادة النظر في هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعى اليد على الأراضي المملوكة للدولة. واعترض القسم على "المادة الثالثة" من القانون وطلب إعادة صياغتها ، مع حذف عبارة " الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار " من القانون ، والاكتفاء بعبارة " دون مظهر جدي حقيقي " بحسبان إن مجرد إحاطة الأراضي الفضاء بأسوار هو احد صور وضع اليد دون مظهر جدي أو حقيقي.