ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بانتداب محمد سعد محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. جاء بالدعوى التي أقامها محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم ضد وزير التربية والتعليم بصفته لوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 12/3/2017 والمتضمن ندبه للعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى وظيفته الأصلية "رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" المعين عليها وفقًا لقرار رئيس الوزراء لاستكمال مدته بعد إسقاط الفترة من تاريخ إصدار القرار المطعون فيه حتى تاريخ عودته لشغلها مع إلزام الوزير بدفع مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت الدعوى إن قرار وزير التربية والتعليم الملغي شابه عيب عدم الاختصاص وغصب السلطة وإساءة استعمالها والانحراف بها لأن تعيين الطاعن "محمد سعد محمد" في وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم لا يجوز للسلطة الأدنى منه وهو وزير التربية والتعليم إصدار قرار نقل أو ندب الطاعن بالمخالفة للقرار الصادر من السلطة الرئاسية الأعلى منه حال عدم اختصاصه أصلًا بتعيين الطاعن في وظيفته الأصلية، ومن ثم عدم اختصاصه بالإجراء الأحق على التعيين والمترتب عليه وهو النقل أو الندب فمن لا يملك الأصل لا يملك الفرع حيث تم تعيين "الطاعن" بوظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات لمدة عام بقرار رئيس الوزراء رقم 2143 لسنة 2015 وتم التجديد لمدة عام آخر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016 الأمر الذي يقطع معه أن المدعى عليه "وزير التربية والتعليم" ابتغى تحقيق أهداف غير مشروعة ومأرب شخصية أخرى بعيدة عن الصالح العام من إصداره هذا القرار.