سماء مصرأمان    الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا    وزراء فى «البرلمان».. وخلافات ب«الأحزاب»    سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسوان اليوم 22 أكتوبر 202    أسعار الحديد بأسوان اليوم 22 أكتوبر 2025    مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة اقتصادية قوية تعززها الاستثمارات والتفاهم    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات    لماذا أرجأ ترامب خططه لعقد قمة مع بوتين؟ أسباب يوضحها الرئيس الأمريكي    حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت فى قانونية حصار إسرائيل لغزة    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    32 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي    السلام من أرض السلام    مصدر بالزمالك: جلسة قريبا لحسم تجديد عقد محمد السيد    مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟    ارتكب جريمته داخل سوبر ماركت، تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة في بدر    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    عاجل- التضامن تبدأ اليوم استقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه - 2026م    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    أصل الحكاية.. تعامد الشمس على قدس الأقداس.. فيديو    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سماء الفرج    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    استقبال 20 ألف حالة بمستشفيات جامعة بنى سويف خلال أكتوبر    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 عالميًا    موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر رسميًا والانقلاب الشتوي    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تقضي بخفض درجة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة
نشر في الوفد يوم 02 - 08 - 2017

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بمعاقبة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بخفض درجة للوظيفة الأدنى، لامتناعه عن فحص أجهزة علمية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة، والاستيلاء عليها لنفسه.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 27 لسنة 59 قضائية، وذكرت الدعوى أنه ما ترتب على امتناعه عدم إدراج الأجهزة بسجلات المخازن بإدارة المخازن المركزية للمعامل بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة رغم تدريبه على تلك الأجهزة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتبين للمحكمة أنه استولى لنفسه دون وجه حق، على تلك الأجهزة العلمية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه، بسبب وظيفته، وامتنع عن ردها حال مطالبته بذلك.
وقضت ببراءة مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، الدرجة الثانية، فيما نسب إليه من تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من معامل ساندي بأمريكا كهدية لوزارة الصحة المصرية اعتبارًا من 21/7/2015 حتى 26/12/2015، وسماحه لمدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة باستلام أجهزة المعايرة بتاريخ 23/8/2015 قبل إدراجها بدفاتر المخازن بالإدارة المركزية للمعامل ودون اعتراض على التصريح بالمخالفة للقانون، وذلك لأن عدم فحص الأجهزة كان يمثل عقبة مادية فى إضافتها إلى دفاتر المخزن، ولا يغير من هذا ما ورد بشهادة مفتش مخازن بالإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مسئوليته عن تلك المخالفة، حيث لم توضح التحقيقات حدود مسئوليته في ضوء عدم فحص الأجهزة، ومن ثم وجود مانع من استلامها، فضلًا عن وجود تناقض في شهادته بهذا الشأن، حيث ذكر في التحقيقات أن الأجهزة وردت إلى إدارة المخازن بتاريخ 21/7/2015، ولم يتم إضافتها إلى دفتر المخزن، بسبب أنه يتعين فحصها بمعرفة المختصين، ثم يتم إضافتها إلى الدفاتر، وهو ما لم يتم.
كما قضت بعقوبة اللوم لرئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بدرجة مدير عام، لتصريحه مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وذلك لأنه بتاريخ 20/8/2015 وافق على استلام أجهزة علمية دون إثباتها بالدفاتر المخزنية بإدارة المخازن المركزية بوزارة الصحة بالمخالفة للائحة المخازن.
وذكرت المحكمة أن موافقته على خروج الأجهزة لا يعفيه من المسئولية اشتراط أن يكون ذلك في ضوء القواعد المتبعة، حيث إنه كان يتعين أن يكون أكثر دقة ووضوحاً لماهية تأشيرته، وذلك بتحديد اشتراط إضافة الأجهزة للمخازن قبل السماح بخروجها، وهو الأمر الذي لم يقم به وهو الأمر الذى يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب معاقبته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه، ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
وأضافت أنه بات مستقرًا في قضاء هذه المحكمة، أنه لا تصلح الحاجة نفيًا للمسئولية عن العامل بالقول بأنه لم يكن سيء القصد، وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذى ارتكبه العامل إيجابيًا أو سلبيًا - قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفى لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل -فيما آتاه أو امتنع عنه- قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال ونيته، أو أتى عملًا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه. صدر الحكم برئاسة الدكتور محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضويه المستشارين محمد هشام نصر وشريف مجدى فتح الله نائبًا رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.