تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تعاقب مسئولين بالصحة بتهمة الإهمال والاستيلاء على المال العام
نشر في فيتو يوم 02 - 08 - 2017

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، برئاسة الدكتور محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بخفض درجة للوظيفة الأدنى لثبوت مخالفة امتناعه عن فحص أجهزة علمية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة مما ترتب عليه عدم إدراجها بسجلات المخازن بإدارة المخازن المركزية للمعامل بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة رغم تدريبه على تلك الأجهزة بأمريكا، فضلا عن أنه استولى لنفسه دون وجه حق على تلك الأجهزة العلمية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وامتنع عن ردها حال مطالبته بذلك.
وبرأت المحكمة مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة الدرجة الثانية فيما نسب إليه من تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من معامل ساندي بأمريكا كهدية لوزارة الصحة المصرية اعتبارا من 21 يوليو 2015 حتى 26 ديسمبر 2015 وسماحة لمدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة باستلام أجهزة المعايرة بتاريخ 23 أغسطس 2015 قبل إدراجها بدفاتر المخازن بالإدارة المركزية للمعامل ودون اعتراض على التصريح بالمخالفة للقانون لأن عدم فحص الأجهزة كان يمثل عقبة مادية في إضافتها إلى دفاتر المخزن ولا يغير من هذا ما ورد بشهادة مفتش مخازن بالإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مسئوليته عن تلك المخالفة حيث لم توضح التحقيقات حدود مسئولية في ضوء عدم فحص الأجهزة ومن ثم وجود مانع من استلامها فضلا على وجود تناقض في شهادته في هذا الشأن حيث ذكر في التحقيقات أن الأجهزة وردت إلى إدارة المخازن بتاريخ 21 يوليو 2015 ولم يتم إضافتها إلى دفتر المخزن بسبب أنه يتعين فحصها بمعرفة المختصين ثم يتم إضافتها إلى الدفاتر وهو ما لم يتم.
كما قضت بعقوبة اللوم لرئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بدرجة مدير عام لأنه بتاريخ 20 أغسطس 2015 وافق على استلام أجهزة علمية دون إثباتها بالدفاتر المخزنية بإدارة المخازن المركزية بوزارة الصحة بالمخالفة للائحة المخازن.
وذكرت المحكمة أن موافقته على خروج الأجهزة لا يعفيه من المسئولية اشتراط أن يكون ذلك في ضوء القواعد المتبعة حيث أنه كان يتعين أن يكون أكثر دقة ووضوحا لماهية تأشيرته وذلك بتحديد اشتراط إضافة الأجهزة للمخازن قبل السماح بخروجها وهو الأمر الذي لم يقم به وهو الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب معاقبته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين محمد هشام نصر وشريف مجدي فتح الله نائبا رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 27 لسنة 59 ق على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حَسِنّ النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
وبات مستقرا في قضاء المحكمة أنه لا تصلح المحاجة نفيًا للمسئولية عن العامل بالقول بأنه لم يكن سيئ القصد، وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل إيجابًا أو سلبًا - قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل فيما آتاه أو امتنع وخرج على مقتضى الواجب في أعمال ونيته، أو آتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.