رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد    جامعة بني سويف الأهلية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج الطب والجراحة    "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا    محافظ الشرقية يُكلف بتقديم مساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص    الرئيس اللبناني يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر    السياحة تستقبل وفدا من ممثلي وزارة الحج السعودية    المقاولون يعلن عن اختبارات لتكوين فرق الكرة النسائية    ميمي عبدالرزاق يقود مرانه الأول كمدرب للمصري    السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني في القليوبية    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار في التجمع    "عبد الصادق" يكرم الفائزين في مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة و"إبداع 13"    الجامعة البريطانية في مصر تنظم قوافل طبية بسيوة والحوامدية والمنيا    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار رئيس الوزراء بفرض 1% على فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2017

قضت محكمة القضاء الإداري بقنا، في الدعوى رقم "19425 لسنة 20 قضائية"، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم، والدكتور منير الصغير نائبي رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/10/2009 وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 على تحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، ولم تكشف الأوراق عن طبيعة وماهية الخدمات التي تؤديها المحافظات مقابل آداء الرسم المشار إليه، كما خلت مما يُفيد أن الرسم المحلي سالف البيان قد روعي في فرضه القواعد والإجراءات المقررة قانونًا التي تتمثل في صدور قرار من المجلس الشعبي المحلي بالنسبة للمحافظات الكائن بمقرها الفنادق والمنشآت الفندقية الخاصة بالشركات المدعية، أو أنه تم نشر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه بفرض الرسم، ومن ثم فإن تطبيقه قبل نشره يزيل عن القاعدة القانونية التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها وجود قانونًا، الأمر الذي يضحى معه ذلك القرار من فرض الرسم المشار إليه لا سند له لعدم مشروعية الرسم المفروض، وذلك لعدم مقابلته بأي خدمة أو خدمات تستوحب فرضه، فضلاً عن عدم اتباع ما رسمه القانون من قواعد وإجراءات تتعلق بإصدار القرار ونشره. وأضافت المحكمة أن الثابت من النصوص القانونية أن المشرع وضع قاعدة دستورية مفادها أنه لا يجوز فرض رسوم إلا في الحدود المقررة قانونًا.
وبالاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يبين أن المادة الرابعة منه التي كانت تجيز لرئيس مجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 قُضي بعدم دستوريتها هي والقرار المشار إليها، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بجلسة 3/1/1998.
وبمراجعة نصوص قانون الإدارة المحلية المشار إليه ولائحته التنفيذة، يتبين منهما أنهما أوردا الرسوم التي يجوز للمجالس الشعبية المحلية تحصيلها على سبيل الحصر في المادة 51 منه، كما فصلها في المواد 78، 79، 80، 81، 82، 83 من لائحته التنفيذية ولم يرد من بين تلك الرسوم المذكورة الرسم المفروض بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 بتاريخ 21/10/2009 بنسبة 1% على إجمالي الفاتورة بغرض تنشيط إيرادات صندوق الخدمات بالمحافظات التي تقع بها الفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية.
وشددت المحكمة على أن القرار لا يجد سندًا له من الدستور والقانون، كما شابه العوار من أكثر من ناحية كما سبق، أخصها عدم نشره، وصدوره قبل موافقة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على فرضه، وبالتالي يكون صدر مخالفًا لصحيح حكم الدستور والقانون خليقًا بالإلغاء.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 77 بتاريخ 12/10/2009 فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.