قضت محكمة القضاء الإداري بقنا، في الدعوى رقم "19425 لسنة 20 قضائية"، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم، والدكتور منير الصغير نائبي رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/10/2009 وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 على تحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، ولم تكشف الأوراق عن طبيعة وماهية الخدمات التي تؤديها المحافظات مقابل آداء الرسم المشار إليه، كما خلت مما يُفيد أن الرسم المحلي سالف البيان قد روعي في فرضه القواعد والإجراءات المقررة قانونًا التي تتمثل في صدور قرار من المجلس الشعبي المحلي بالنسبة للمحافظات الكائن بمقرها الفنادق والمنشآت الفندقية الخاصة بالشركات المدعية، أو أنه تم نشر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه بفرض الرسم، ومن ثم فإن تطبيقه قبل نشره يزيل عن القاعدة القانونية التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها وجود قانونًا، الأمر الذي يضحى معه ذلك القرار من فرض الرسم المشار إليه لا سند له لعدم مشروعية الرسم المفروض، وذلك لعدم مقابلته بأي خدمة أو خدمات تستوحب فرضه، فضلاً عن عدم اتباع ما رسمه القانون من قواعد وإجراءات تتعلق بإصدار القرار ونشره. وأضافت المحكمة أن الثابت من النصوص القانونية أن المشرع وضع قاعدة دستورية مفادها أنه لا يجوز فرض رسوم إلا في الحدود المقررة قانونًا. وبالاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يبين أن المادة الرابعة منه التي كانت تجيز لرئيس مجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 قُضي بعدم دستوريتها هي والقرار المشار إليها، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بجلسة 3/1/1998. وبمراجعة نصوص قانون الإدارة المحلية المشار إليه ولائحته التنفيذة، يتبين منهما أنهما أوردا الرسوم التي يجوز للمجالس الشعبية المحلية تحصيلها على سبيل الحصر في المادة 51 منه، كما فصلها في المواد 78، 79، 80، 81، 82، 83 من لائحته التنفيذية ولم يرد من بين تلك الرسوم المذكورة الرسم المفروض بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 بتاريخ 21/10/2009 بنسبة 1% على إجمالي الفاتورة بغرض تنشيط إيرادات صندوق الخدمات بالمحافظات التي تقع بها الفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية. وشددت المحكمة على أن القرار لا يجد سندًا له من الدستور والقانون، كما شابه العوار من أكثر من ناحية كما سبق، أخصها عدم نشره، وصدوره قبل موافقة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على فرضه، وبالتالي يكون صدر مخالفًا لصحيح حكم الدستور والقانون خليقًا بالإلغاء. وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 77 بتاريخ 12/10/2009 فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.