اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    بعد اعتقال مادورو.. ترامب يكشف عن حصة أمريكا من نفط فنزويلا    سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    بعد تجميدها، الكشف عن حجم وقيمة الذهب الذي شحنته فنزويلا إلى سويسرا في عهد مادورو    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري» تلغي فرض رسم محلي ب 1% على فاتورة نزلاء الفنادق.. المحكمة: القرار شابه العوار ولا يجد سندا له من الدستور.. وإلغاء الآثار المترتبة عليه «ضرورة»
نشر في فيتو يوم 01 - 04 - 2017

قضت محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 19425 لسنة 20 قضائية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم، والدكتور منير الصغير نائبي رئيس مجلس الدولة.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21-10-2009 وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 على تحصيل رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات.
وأضافت الأوراق أنه لم تكشف الأوراق عن طبيعة وماهية الخدمات التي تؤديها المحافظات مقابل أداء الرسم المشار إليه، كما خلت مما يُفيد أن الرسم المحلي سالف البيان قد روعي في فرضه القواعد والإجراءات المقررة قانونًا التي تتمثل في صدور قرار عن المجلس الشعبي المحلي بالنسبة للمحافظات الكائن بمقرها الفنادق والمنشآت الفندقية الخاصة بالشركات المدعية.
وأكدت أنه تم نشر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه بفرض الرسم، ومن ثم فإن تطبيقه قبل نشره يزيل عن القاعدة القانونية التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها وجود قانونًا، الأمر الذي يضحى معه ذلك القرار من فرض الرسم المشار إليه لا سند له لعدم مشروعية الرسم المفروض وذلك لعدم مقابلته بثمة خدمة أو خدمات تستوجب فرضه، فضلًا عن عدم اتباع ما رسمه القانون من قواعد وإجراءات تتعلق بإصدار القرار ونشره.
وأضافت المحكمة أن الثابت من النصوص القانونية، أن المشرع وضع قاعدة دستورية مفادها أنه لا يجوز فرض رسوم إلا في الحدود المقررة قانونًا.
وبالاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يبين أن المادة الرابعة منه التي كانت تجيز لرئيس مجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 قد قُضي بعدم دستوريتها هي والقرار المشار إليها، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بجلسة 3-1-1998.
وبمراجعة نصوص قانون الإدارة المحلية المشار إليه ولائحته التنفيذة، يتبين منهما أنهما قد أوردا الرسوم التي يجوز للمجلس الشعبية المحلية تحصيلها على سبيل الحصر في المادة 51 منه، كما فصلها في المواد 78، 79، 80، 81، 82، 83 من لائحته التنفيذية ولم يرد من بين تلك الرسوم المذكورة الرسم المفروض بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 77 بتاريخ 21-10-2009 بنسبة 1 % على إجمالي الفاتورة بغرض تنشيط إيرادات صندوق الخدمات بالمحافظات التي تقع بها الفنادق الكبرى والمنشآت الفندقية والسياحية.
مخالف للقانون والدستور
وشددت المحكمة على أن القرار لا يجد سندًا له من الدستور والقانون، كما شابه العوار من أكثر من ناحية كما سبق، أخصها عدم نشره، وصدوره قبل موافقة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على فرضه، وبالتالي يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم الدستور والقانون.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 77 بتاريخ 12-10-2009 فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.