رئيس الاستخبارات التركية يلتقي الشرع بدمشق    حقيقة تولي يورجن كلوب تدريب روما الإيطالي    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    حشيش وهيروين وفرد خرطوش.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو «ترويج المخدرات» بالقليوبية    «التعريب وثقافة الهوية».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب    لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب    محافظ الغربية يجتمع بقيادات شركة المياه لمتابعة مشروع شارع الجلاء في المحلة    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    فرج عامر: يجب إعادة مباراة القمة.. واتحاد الكرة المسؤول عن هذة الأزمة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    «عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول مع «التعليم أولًا» لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الرسمية لغات    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر القضاء الإداري.. إلغاء قرار رئيس الوزراء بفرض 1% على نزلاء الفنادق والمنشآت السياحية.. المحكمة: لا يجوز تكليف المواطنين بدفع ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون
نشر في فيتو يوم 06 - 11 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري بقنا بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بفرض رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم والدكتور منير الصغير نائبي رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع الدستوري استوجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
ونزولًا على ذلك، فقد جاءت نصوص قانون نظام الإدارة المحلية المُشار إليها، مبينَّة الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية في العديد من المواد، حيث أناطت المادة 12/7 منه بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما عددت المادة 35 منه موارد المحافظة ومن بينها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، ونصت المادة 37 منه على أن يُنشئ المجلس الشعبي للمحافظة حسابًا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
ومن ثم، فإنه لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد، إذ أنه لا صحة للقول بإن رسمًا محليًا تقرر بقوة القانون، وإنما الصحيح أنه يتقرر على مقتضى القانون بعد اتباع ما يرسمه من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذي يصدر بفرض هذا الرسم.
أضافت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التي يبينها، سواءً كانت ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر، هي التي نظمها الدستور بنص المادة 38 منه، وهو ما يتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونًا لمحتوى النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة ومن بينها الرسوم، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع هذه النظلم. ويتعين بالتالي أن يكون العدل من منظور اجتماعي- مهيمنًا عليها بمختلف صورها، مُحددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ. فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المُتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا.
وجاء بأسباب الحكم أن الثابت من الأوراق أن رئيس الوزراء وافق على تحصيل رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات.
ولم تكشف الأوراق عن طبيعة وماهية الخدمات التي تؤديها المحافظات مقابل أداء الرسم المشار إليها، كما خلت مما يُفيد أن الرسم المحلي سالف البيان قد روعي في فرضه القواعد والإجراءات المقررة قانونًا التي تتمثل في صدور قرار من المجلس الشعبي المحلي بالنسبة للمحافظات الكائن بمقرها الفنادق والمنشآت الفندقية الخاصة بالشركات المدعية، أو أنه قد تم نشر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه بفرض الرسم، ومن ثم فإن تطبيقه قبل نشره يزيل عن القاعدة القانونية التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها وجود قانونًا، الأمر الذي يكون معه ذلك القرار من فرض الرسم المشار إليه لا سند له لعدم مشروعية الرسم المفروض وذلك لعدم مقابلته بثمة خدمة أو خدمات تستوحب فرضه، فضلًا عن عدم اتباع ما رسمه القانون من قواعد وإجراءات تتعلق بإصدار القرار ونشره.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء، فيما تضمنَّه من فرض رسم محلي بنسبة 1 % على إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.