رغم سجله الجنائي، تعيين "حما إيفانكا" سفيرا للولايات المتحدة في باريس وموناكو    اجتماع مجلس إدارة النادي المصري مع محافظ بورسعيد لبحث استقالة كامل أبو علي    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار    اسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 20 مايو 2025    انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر)    سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الان ب بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسوم المحليات علي المنشآت السياحية تصطدم بالضريبة العقارية
نشر في أموال الغد يوم 28 - 07 - 2010


خاص - أموال الغد :
أكد خبراء الضرائب ان الرسوم المحلية التي فرضتها المحليات علي المنشآت السياحية تختلف عن الضريبة العقارية المستحقة علي هذه المنشآت وفقا لقانون الضريبة العقارية الجديد. وحذروا من زيادة الأعباء المالية المفروضة علي المنشآت السياحية في وقت تتراجع فيه حركة السياحة العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية. ففي فبراير هذا العام أصدر قراره رقم 646 لسنة 2010 بفرض رسم محلي علي جميع الفنادق والبنسيونات الواقعة في دائرة محافظة القاهرة مقداره 1.5% من اجمالي فاتورة النزلاء وعدم الاكتفاء بما سبق وان قرره ذات المحافظ بقراره الصادر برقم 4153 لسنة 2007 بشأن فرض ذات الرسم علي هذه الجهات أيضا بواقع 2% علي فاتورة النزلاء أيضا لتصل النسبة إلي 3.5% وبعد أيام من صدور القرار 646 لسنة 2010 فوجئت هذه المنشآت السياحية بصدور قرار ثالث من ذات المحافظ برقم 2315 في14/4/2010 بفرض رسم محلي ثالث بنسبة 1% أخري ليصل مجموع هذه الرسوم إلي 4.5% من قيمة اجمالي فاتورة النزلاء.
وعن هذه القرارات يقول نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان هذه القرارات المتعاقبة الصادرة من المحافظين بفرض رسوم محلية علي جميع المنشآت وهذا العبء المالي لا تقابله خدمات محددة ولا تربط هذه القرارات بين طلب الخدمة من هذه المنشآت وبين سداد الرسوم المفروضة بالمخالفة للأعراف القانونية الدستورية فإن الرسوم تحصل مقابل خدمة يطلبها من يقوم بسدادها أما أن تفرض هذه الرسوم دون ربط بين أداء خدمة محددة وفق رغبة طالب الخدمة فإنها تتحول بذلك إلي جباية ضرائب دون قانون.
ويضيف نصر أبوالعباس أحمد ان تكرار فرض الرسوم المحلية بهذا الشكل جعل قيمة الرسوم المحلية تفوق قيمة الضرائب العامة بنسبة تصل إلي أكثر من ضعف ضريبة الأرباح التجارية الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005 حيث ان نسبة الرسوم المحلية الصادرة بقرارات محافظ القاهرة تصل إلي 4.5% من اجمالي قيمة الفاتورة الصادرة للنزيل بالفندق وليس علي صافي الأرباح المحققة وهذه النسبة تعادل 45% من صافي الربح.
أضاف انه بتطبيق أحكام الدستور والمباديء التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن فرض الرسوم من جانب الجهاز التنفيذي بالدولة يتبين أن المادة 119 من الدستور قررت ان فرض الضرائب العامة لا يكون الا بقانون أما الرسوم فإنها تفرض بناء علي القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية والذي يسمح للسلطة التنفيذية بتحصيل الرسوم لابد من ان يكون هذا القانون مشتملاً علي ضوابط أهمها تحديد دقيق للخدمة التي يقابلها الرسم المحصل والربط بين تحصيل الرسم وطلب الخدمة وتحديد نطاق مالي لا تتجاوزه هذه الرسوم.
أوضح انه اذا صدر القانون الذي فوض السلطة التنفيذية في تحصيل الرسم خاليا من هذه الضوابط فإنه يكون مخالفا للدستور وكذلك القرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية بناء علي هذا القانون تكون مخالفة كذلك للدستور وبتطبيق هذه الضوابط علي قرارات محافظ القاهرة بشأن فرض هذه الرسوم المحلية نجد ان المحافظ يستند في اصدار هذه القرارات إلي قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 والذي تنص الفقرة "د" من البند ثانيا من المادة "35" علي أن موارد المحافظة تتضمن الضرائب والرسوم الأخري ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة وبذلك فإن هذه المادة جاءت خالية من أي ضوابط حيث لم تحدد نوعية الخدمة التي تحصل مقابلها هذه الرسوم ولم تحدد سقفا ماليا لقيمتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.