محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    اليمن: بدء عملية "استلام المعسكرات" في حضرموت وإجراءات لمنع فوضى السلاح    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    نجم الزمالك السابق: أتوقع نهائي الكان بين مصر ونيجيريا    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    فرانك توماس: توتنهام ممل    مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    تقديرًا لجهودهم .. محافظ المنوفية يلتقي عمال النظافة ويقرر صرف مساعدات عينية    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    فى ذكرى ميلاد المسيح    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسوم المحليات علي المنشآت السياحية تصطدم بالضريبة العقارية
نشر في أموال الغد يوم 28 - 07 - 2010


خاص - أموال الغد :
أكد خبراء الضرائب ان الرسوم المحلية التي فرضتها المحليات علي المنشآت السياحية تختلف عن الضريبة العقارية المستحقة علي هذه المنشآت وفقا لقانون الضريبة العقارية الجديد. وحذروا من زيادة الأعباء المالية المفروضة علي المنشآت السياحية في وقت تتراجع فيه حركة السياحة العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية. ففي فبراير هذا العام أصدر قراره رقم 646 لسنة 2010 بفرض رسم محلي علي جميع الفنادق والبنسيونات الواقعة في دائرة محافظة القاهرة مقداره 1.5% من اجمالي فاتورة النزلاء وعدم الاكتفاء بما سبق وان قرره ذات المحافظ بقراره الصادر برقم 4153 لسنة 2007 بشأن فرض ذات الرسم علي هذه الجهات أيضا بواقع 2% علي فاتورة النزلاء أيضا لتصل النسبة إلي 3.5% وبعد أيام من صدور القرار 646 لسنة 2010 فوجئت هذه المنشآت السياحية بصدور قرار ثالث من ذات المحافظ برقم 2315 في14/4/2010 بفرض رسم محلي ثالث بنسبة 1% أخري ليصل مجموع هذه الرسوم إلي 4.5% من قيمة اجمالي فاتورة النزلاء.
وعن هذه القرارات يقول نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان هذه القرارات المتعاقبة الصادرة من المحافظين بفرض رسوم محلية علي جميع المنشآت وهذا العبء المالي لا تقابله خدمات محددة ولا تربط هذه القرارات بين طلب الخدمة من هذه المنشآت وبين سداد الرسوم المفروضة بالمخالفة للأعراف القانونية الدستورية فإن الرسوم تحصل مقابل خدمة يطلبها من يقوم بسدادها أما أن تفرض هذه الرسوم دون ربط بين أداء خدمة محددة وفق رغبة طالب الخدمة فإنها تتحول بذلك إلي جباية ضرائب دون قانون.
ويضيف نصر أبوالعباس أحمد ان تكرار فرض الرسوم المحلية بهذا الشكل جعل قيمة الرسوم المحلية تفوق قيمة الضرائب العامة بنسبة تصل إلي أكثر من ضعف ضريبة الأرباح التجارية الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005 حيث ان نسبة الرسوم المحلية الصادرة بقرارات محافظ القاهرة تصل إلي 4.5% من اجمالي قيمة الفاتورة الصادرة للنزيل بالفندق وليس علي صافي الأرباح المحققة وهذه النسبة تعادل 45% من صافي الربح.
أضاف انه بتطبيق أحكام الدستور والمباديء التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن فرض الرسوم من جانب الجهاز التنفيذي بالدولة يتبين أن المادة 119 من الدستور قررت ان فرض الضرائب العامة لا يكون الا بقانون أما الرسوم فإنها تفرض بناء علي القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية والذي يسمح للسلطة التنفيذية بتحصيل الرسوم لابد من ان يكون هذا القانون مشتملاً علي ضوابط أهمها تحديد دقيق للخدمة التي يقابلها الرسم المحصل والربط بين تحصيل الرسم وطلب الخدمة وتحديد نطاق مالي لا تتجاوزه هذه الرسوم.
أوضح انه اذا صدر القانون الذي فوض السلطة التنفيذية في تحصيل الرسم خاليا من هذه الضوابط فإنه يكون مخالفا للدستور وكذلك القرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية بناء علي هذا القانون تكون مخالفة كذلك للدستور وبتطبيق هذه الضوابط علي قرارات محافظ القاهرة بشأن فرض هذه الرسوم المحلية نجد ان المحافظ يستند في اصدار هذه القرارات إلي قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 والذي تنص الفقرة "د" من البند ثانيا من المادة "35" علي أن موارد المحافظة تتضمن الضرائب والرسوم الأخري ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة وبذلك فإن هذه المادة جاءت خالية من أي ضوابط حيث لم تحدد نوعية الخدمة التي تحصل مقابلها هذه الرسوم ولم تحدد سقفا ماليا لقيمتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.