من 18 إلى 54 ألفًا.. زيادة تعجيزية تهدد مصدر رزق مزارعي بهادة بالقليوبية    شعبة المستوردين عن وقف استيراد السكر: لا توجد فجوة.. وعلى المواطن الشراء قدر احتياجاته    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محلل سياسي عن لقاء السيسي ورئيس كوريا: مصر مركز جذب جديد للاستثمارات    «العشري» يدعو الحكومة للاجتماع بالمصنعين ومراجعة قرار فرض رسوم الإغراق على البليت    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    مصرع سيدة وابنتها في حادث تصادم بالطريق السياحي في الهرم    محمد التاجي يكشف سر اعتذاره عن مسلسل «حكاية نرجس»    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    ممداني: الدعم الأمريكي لإسرائيل يساهم في إبادة جماعية.. ويجب أن تكون الأولوية للمواطنين    خطة السلام بأوكرانيا.. ماذا قال عنها ترامب وبوتين وزيلينسكي؟    مصرع شابين وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق بنها–كفر شكر بالقليوبية    الجيزة: تعريفة ثابتة للسيارة بديلة التوك توك ولون موحد لكل حى ومدينة    تعرف على حالة الطقس اليوم السبت فى سوهاج    ترامب: نعمل مع لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونمارس ضغوطًا لنزع سلاح حماس    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    وزير الثقافة يعلن ختام فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُكرم الفائزين بمسابقاته    مى عز الدين تنشر صورا جديدة تجمعها بزوجها أحمد تيمور    مها الصغير أمام المحكمة بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية | اليوم    تعرف على أسعار اللحوم البلدي اليوم فى سوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    تباطؤ إنفاق المستهلكين فى كندا خلال الربع الثالث بسبب الرسوم الأمريكية    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية في الرياض وجدة    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    بسبب ركن سيارة.. قرار هام في مشاجرة أكتوبر    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    فالنسيا يكتفي بهدف أمام ليفانتي بالدوري الإسباني    قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز    أحمديات: برنامج دولة التلاوة رحلة روحانية مع كلمات الله    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: ممدانى رجل عقلانى جدا ونتفق فى الغاية وهو ليس جهاديا.. طوارئ فى فرنسا استعدادا لحرب محتملة مع روسيا.. وزيلينسكى عن الخطة الأمريكية للسلام: نواجه لحظة حاسمة    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    الترسانة يتعادل مع المنصورة في ختام الأسبوع ال13 بدورى المحترفين    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    مرشحون يتغلبون على ضعف القدرة المالية بدعاية إبداعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رجال الأعمال" تقترح 5 مواد إضافية ل"القيمة المضافة"
نشر في الوفد يوم 14 - 08 - 2016

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة، تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.
وشكلت الجمعية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.
اقترحت "الجمعية" إضافة 5 مواد جديدة فى مقدمتها تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام للمجتمع الضريبى، تسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى ملاحظات "الجمعية" على المادة الثالثة من القانون والتى تنص "سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%" حيث لم توضح المادة المعالجة التي سوف يقوم التاجر باتخاذها في حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية او استيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدي الخدمة بالسعر المخفض, بالاضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التي يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل كقطاع التصدير السلعي مثل (السياحة - التشييد - تكنولوجيا المعلومات ... إلخ )، حيث إن القطاعين السلعي والخدمي لهما نفس الطبيعة تقريبًا.
وحول الفقرة السادسة من المادة "10" من القانون والتى تنص على "تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع"، أكدت "الجمعية" على أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة تعطي ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى مما يؤدي إلى إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "11" والتى تنص "تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح، وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها" ليصبح "..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
واقترحت الجمعية كذلك، تعديل المادة ال"13" ليصبح "يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها مع إضافة وللممول إمساك سجلات وحسابات إلكترونية وكذلك إصدار فاتورة إلكترونية".
وأكدت "الجمعية" أن المادة "22" من مشروع القانون لم توضح ماسيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على إيجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع أو الشركة مع ملاحظة إن نسبة القيمة المضافة على المدخلات غير المباشرة والتي سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن أن توازن الزيادة في نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% إلى السعر المقترح 14%.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "30" والخاصة بالرد والإضافة ليصبح نصها "فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر في رد الضريبة للممول"، وذلك إسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ووضعت "الجمعية"، ملاحظات على المادة "36" والتى تنص "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقًا للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون, ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية, مؤكدة أن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول في حالة بعض السلع التي تخضع لكلا الضريبتين سيؤدي لزيادة الأسعار حيث إن ضريبة الجدول تفرض لمرة واحدة عند الاستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلي ولا يجوز خصمها وبالتالي سوف تصبح تكلفة في المراحل التالية تؤدي إلى زيادة التكلفة.
أضافت "الجمعية"، أن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدي لارتفاع أسعار السلع نظرًا لارتفاع التكلفة.
وفيما يخص اعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، وضعت "الجمعية: ملاحظاتها على المادة "51" إسوة بقانون الدخل، ولعدم تحمل المكلف بأعباء الضريبة التي لم يستطع تحصيلها لظروف خارجة عن إرادته، اقترحت "الجمعية" أن يتم تسوية الديون المعدومة للضريبة التي لم يستطيع المكلف بتحصيلها من المشتري.
ورأت "رؤية الجمعية" حول مايخص بتشكيل لجان الطعن فى المادة "57"، إضافة: "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، وإثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين.
وطالبت "الجمعية"، بضرورة توضيح ما إذا كانت الخدمات الصحية تشمل الأطباء أم لا، حيث أكدت أنه في ضوء مشروع القانون ،خضوع مترو الانفاق للضريبة حيث إنه نقل مكيف (سكك حديد) بين المحافظات, لذا يجب النص صراحة بإعفاء مترو الانفاق من ضريبة القيمة المضافة وعدم إخضاع المنظومة التعليمية على الإطلاق بما فيها التعليم الدولي والزام القانون مصلحة الضرائب بالرد على طلب المسجل أو المكلف وبيان المعالجة الضريبية للمعاملة طالما قدم جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها أو الرد على مقدم الطلب بالأسباب التي تمنع المصلحة من إصدار البيان المطلوب بالإضافة إلى أن الجمعية ترى تطبيق غرامات التأخير الواردة بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تحسب أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وانتهت الجمعية بالمطالبة بإضافة 5 مواد جديدة لقانون القيمة المضافة لتشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الي المجتمع الضريبى وتسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون ضريبة المبيعات واعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة ووقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وفيما يخص تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الى المجتمع الضريبي أكدت الجمعية أنه نظرا لرغبة الدولة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبيى فيجب أن يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بشرطين أولهما ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، والثاني أن يتقدم الممول بإخطار لفتح ملف ضريبي متضمنا كافة البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وأن يتقدم للتسجيل لدى المصلحة إذا بلغ حد التسجيل وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للتسجيل.
وحول تسوية الخلافات الضريبية، أكدت الجمعية ضرورة إضافة مادة لتسوية الخصومة في كافة مراحلها إسوة بما تم إقراره بالقانون رقم 91 لسنه 2005، مع بعض التعديلات لتناسب قانون القيمة المضافة من خلال إضافة مادة نصها "تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز 25 ألف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى, وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه , وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واقترحت "الجمعية" مادة إضافية لمشروع القانون نصها "فى غير الدعاوى المنصوص عليها من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة امام كافة درجات فض المنازعات وكذلك أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
1- (20%) من قيمة الضريبة المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.
2- (35%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه من هذا الوعاء،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.
3- (50%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز مليون جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.,ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
يذكر أنه تم إرسال ورقة العمل متضمنة الاقتراحات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية، كما تم إرسالها إلى كل من لجنة التشريعات واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.