الهريدي: نصر أكتوبر أعاد لمصر هيبتها.. والرئيس السيسي يجدد روح العبور في معركة البناء والتنمية    أحمد الشرع يلغي عطلة "حرب أكتوبر" في سوريا    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الأحد 5102025    عمران القاهرة.. بين السلطة الحاكمة ورأس المال وفقراء الشعب    الداخلية البريطانية: منح الشرطة صلاحيات أوسع لقمع الاحتجاجات المتكررة    تعرف على تشكيل فاركو في مواجهة وادي دجلة    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا..بالاسماء    تعرف على حالة الطقس فى أسيوط غدا الاثنين 6102025    «السياحة»: إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية بمنطقة سقارة إلى النيابة العامة    الحب وأشياء أخرى    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    «مستشفى 15 مايو التخصصى» تتسلم شهادة دولية تقديرًا لجودها في سلامة المرضى    نقيب المعلمين: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك أساسي في بناء الوعي    هل يجوز ضرب الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    تامر فرج يكشف أسرار حياته العملية قبل دخوله عالم التمثيل    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    سامح سليم: لا أملك موهبة التمثيل وواجهت مخاطر في "تيتو" و"أفريكانو"    مباحث تموين الغربية تضبط 42 مخالفة في حملة رقابية خلال 24 ساعة"    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    وزير الرياضة يبحث مع «الأنوكا» استعدادات مصر لإستضافة الألعاب الأفريقية 2027    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقي.. الثلاثاء المقبل    تعيين هاني خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل والقناة الناقلة    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    برلماني: استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري بتوجيهات السيسي    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    عشرات الشهداء في 24 ساعة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على غزة    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    من هو هنري حمرة؟ أول يهودي سوري يترشح لعضوية البرلمان منذ 78 عامًا    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    تجديد حبس المتهمين بسرقة شركة خدمات إلكترونية 15 يوما    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رجال الأعمال" تقترح 5 مواد إضافية ل"القيمة المضافة"
نشر في الوفد يوم 14 - 08 - 2016

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة، تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.
وشكلت الجمعية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.
اقترحت "الجمعية" إضافة 5 مواد جديدة فى مقدمتها تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام للمجتمع الضريبى، تسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى ملاحظات "الجمعية" على المادة الثالثة من القانون والتى تنص "سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%" حيث لم توضح المادة المعالجة التي سوف يقوم التاجر باتخاذها في حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية او استيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدي الخدمة بالسعر المخفض, بالاضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التي يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل كقطاع التصدير السلعي مثل (السياحة - التشييد - تكنولوجيا المعلومات ... إلخ )، حيث إن القطاعين السلعي والخدمي لهما نفس الطبيعة تقريبًا.
وحول الفقرة السادسة من المادة "10" من القانون والتى تنص على "تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع"، أكدت "الجمعية" على أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة تعطي ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى مما يؤدي إلى إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "11" والتى تنص "تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح، وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها" ليصبح "..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
واقترحت الجمعية كذلك، تعديل المادة ال"13" ليصبح "يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها مع إضافة وللممول إمساك سجلات وحسابات إلكترونية وكذلك إصدار فاتورة إلكترونية".
وأكدت "الجمعية" أن المادة "22" من مشروع القانون لم توضح ماسيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على إيجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع أو الشركة مع ملاحظة إن نسبة القيمة المضافة على المدخلات غير المباشرة والتي سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن أن توازن الزيادة في نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% إلى السعر المقترح 14%.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "30" والخاصة بالرد والإضافة ليصبح نصها "فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر في رد الضريبة للممول"، وذلك إسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ووضعت "الجمعية"، ملاحظات على المادة "36" والتى تنص "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقًا للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون, ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية, مؤكدة أن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول في حالة بعض السلع التي تخضع لكلا الضريبتين سيؤدي لزيادة الأسعار حيث إن ضريبة الجدول تفرض لمرة واحدة عند الاستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلي ولا يجوز خصمها وبالتالي سوف تصبح تكلفة في المراحل التالية تؤدي إلى زيادة التكلفة.
أضافت "الجمعية"، أن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدي لارتفاع أسعار السلع نظرًا لارتفاع التكلفة.
وفيما يخص اعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، وضعت "الجمعية: ملاحظاتها على المادة "51" إسوة بقانون الدخل، ولعدم تحمل المكلف بأعباء الضريبة التي لم يستطع تحصيلها لظروف خارجة عن إرادته، اقترحت "الجمعية" أن يتم تسوية الديون المعدومة للضريبة التي لم يستطيع المكلف بتحصيلها من المشتري.
ورأت "رؤية الجمعية" حول مايخص بتشكيل لجان الطعن فى المادة "57"، إضافة: "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، وإثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين.
وطالبت "الجمعية"، بضرورة توضيح ما إذا كانت الخدمات الصحية تشمل الأطباء أم لا، حيث أكدت أنه في ضوء مشروع القانون ،خضوع مترو الانفاق للضريبة حيث إنه نقل مكيف (سكك حديد) بين المحافظات, لذا يجب النص صراحة بإعفاء مترو الانفاق من ضريبة القيمة المضافة وعدم إخضاع المنظومة التعليمية على الإطلاق بما فيها التعليم الدولي والزام القانون مصلحة الضرائب بالرد على طلب المسجل أو المكلف وبيان المعالجة الضريبية للمعاملة طالما قدم جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها أو الرد على مقدم الطلب بالأسباب التي تمنع المصلحة من إصدار البيان المطلوب بالإضافة إلى أن الجمعية ترى تطبيق غرامات التأخير الواردة بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تحسب أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وانتهت الجمعية بالمطالبة بإضافة 5 مواد جديدة لقانون القيمة المضافة لتشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الي المجتمع الضريبى وتسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون ضريبة المبيعات واعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة ووقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وفيما يخص تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الى المجتمع الضريبي أكدت الجمعية أنه نظرا لرغبة الدولة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبيى فيجب أن يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بشرطين أولهما ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، والثاني أن يتقدم الممول بإخطار لفتح ملف ضريبي متضمنا كافة البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وأن يتقدم للتسجيل لدى المصلحة إذا بلغ حد التسجيل وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للتسجيل.
وحول تسوية الخلافات الضريبية، أكدت الجمعية ضرورة إضافة مادة لتسوية الخصومة في كافة مراحلها إسوة بما تم إقراره بالقانون رقم 91 لسنه 2005، مع بعض التعديلات لتناسب قانون القيمة المضافة من خلال إضافة مادة نصها "تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز 25 ألف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى, وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه , وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واقترحت "الجمعية" مادة إضافية لمشروع القانون نصها "فى غير الدعاوى المنصوص عليها من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة امام كافة درجات فض المنازعات وكذلك أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
1- (20%) من قيمة الضريبة المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.
2- (35%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه من هذا الوعاء،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.
3- (50%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز مليون جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.,ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
يذكر أنه تم إرسال ورقة العمل متضمنة الاقتراحات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية، كما تم إرسالها إلى كل من لجنة التشريعات واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.