مجلس جامعة بنها يعتمد مقررات جديدة ويحتفي بتميز البحث العلمي والتصنيفات الدولية    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر    رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ البحيرة لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية والريفية    أبرز التصريحات: تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر استجابة استراتيجية للتحديات الإقليمية    حماس: الاحتلال يحاول فرض أمر واقع لتهويد وضم الضفة    يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025    مصرع شاب وإصابة 13 عاملا في انقلاب ميكروباص شرق بورسعيد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا    تشكيل المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي في بطولة شمال أفريقيا    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    جوارديولا يوضح سبب البدء ب مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    أرسنال يواجه بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية على ملعب الإمارات    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    نائب وزير الصحة: إنشاء 54 مركزا لعلاج الحروق فى مصر    تحذير من بركان روسي.. والرماد يهدد الطيران    انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية والحماية المدنية تنقذ السكان    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا - 14"    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    .. اديهم فرصة واصبر    حماية الثروة الحيوانية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رجال الأعمال" تقترح 5 مواد إضافية ل"القيمة المضافة"
نشر في الموجز يوم 14 - 08 - 2016

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.
وشكلت الجمعية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.
وأرسلت الجمعية مقتراحاتها إلى مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التشريعات بالمجلس
إقترحت "الجمعية" إضافة 5 مواد جديدة فى مقدمتها تشجيع الإقتصاد الموازي للإنضمام للمجتمع الضريبى، تسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وإعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالاضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى ملاحظات "الجمعية" على المادة الثالثة من القانون والتى تنص "سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%" حيث لم توضح المادة المعالجة التي سوف يقوم التاجر بإتخاذها في حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية او إستيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدي الخدمة بالسعر المخفض, بالاضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التي يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل كقطاع التصديرالسلعي مثل (السياحة - التشييد - تكنولوجيا المعلومات ... إلخ )، حيث أن القطاعين السلعي والخدمي لهما نفس الطبيعة تقريباً.
وحول الفقرة السادسة من المادة "10" من القانون والتى تنص على " تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع"، أكدت "الجمعية" على أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاه من الضريبة تعطي ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى مما يؤدي الي إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "11" والتى تنص "تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح, وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها" ليصبح "..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها.
وإقترحت الجمعية كذلك، تعديل المادة ال"13" ليصبح "يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها مع أضافة وللممول امساك سجلات وحسابات الكترونية وكذلك اصدار فاتورة اليكترونية".
وأكدت "الجمعية" أن المادة "22" من مشروع القانون لم توضح ماسيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على ايجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع او الشركةمع ملاحظة إن نسبة القيمة المضافة علي المدخلات غير المباشرة والتي سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن ان توازن الزيادة في نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% الي السعر المقترح 14%.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "30" والخاصة بالرد والإضافة ليصبح نصها "فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر في رد الضريبة للممول"، وذلك إسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ووضعت "الجمعية"، ملاحظات على المادة "36" والتى تنص "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو إستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون, ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية, مؤكدة إن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول في حالة بعض السلع التي تخضع لكلا الضريبتين سيؤدي لزيادة الأسعار حيث أن ضريبة الجدول تفرض لمره واحدة عند الإستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلي ولا يجوز خصمها وبالتالي سوف تصبح تكلفة في المراحل التالية تؤدي الي زيادة التكلفة.
أضافت "الجمعية"، إن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدي لإرتفاع أسعار السلع نظراً لإرتفاع التكلفة.
وفيما يخص إعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة، وضعت "الجمعية: ملاحظاتها على المادة "51" إسوة بقانون الدخل، ولعدم تحمل المكلف بأعباء الضريبة التي لم يستطع تحصيلها لظروف خارجة عن إرادته، إقترحت "الجمعية" أن يتم تسوية الديون المعدومة للضريبة التي لم يستطيع المكلف بتحصيلها من المشتري.
ورأت "رؤية الجمعية" حول مايخص بتشكيل لجان الطعن فى المادة "57"، إضافة: "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه وعضوية إثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، وإثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين.
وطالبت "الجمعية"، بضرورة توضيح ما إذا كانت الخدمات الصحية تشمل الأطباء أم لا، حيث أكدت أنه في ضوء مشروع القانون ،خضوع مترو الانفاق للضريبة حيث أنه نقل مكيف (سكك حديد) بين المحافظات, لذا يجب النص صراحة بإعفاء مترو الانفاق من ضريبة القيمة المضافة وعدم عدم اخضاع المنظومة التعليمية على الاطلاق بما فيها التعليم الدولي والزام القانون مصلحة الضرائب بالرد علي طلب المسجل أو المكلف وبيان المعالجة الضريبية للمعاملة طالما قدم جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنهاأو الرد على مقدم الطلب بالأسباب التي تمنع المصلحة من اصدار البيان المطلوب بالاضافة إلى أن الجمعية ترى تطبيق غرامات التأخير الواردة بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تحسب أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وإنتهت الجمعية بالمطالبة بإضافة 5 مواد جديدة لقانون القيمة المضافة لتشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الي المجتمع الضريبى وتسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون ضريبة المبيعات واعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة ووقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالاضافة إلى الفحص بالعينة.
وفيما يخص تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الي المجتمع الضريبي أكدت الجمعية أنه نظرا لرغبة الدولة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبيى فيجب أن يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بشرطين أولهما ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، والثاني أن يتقدم الممول بإخطار لفتح ملف ضريبي متضمنا كافة البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وأن يتقدم للتسجيل لدى المصلحة إذا بلغ حد التسجيل وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للتسجيل.
وحول تسوية الخلافات الضريبية، أكدت الجمعية ضرورة إضافة مادة لتسوية الخصومة في كافة مراحلها إسوة بما تم إقراره بالقانون رقم 91 لسنه 2005، مع بعض التعديلات لتناسب قانون القيمة المضافة من خلال إضافة مادة نصها "تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز 25 ألف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى, وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه , وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإقترحت "الجمعية" مادة إضافية لمشروع القانون نصها "فى غير الدعاوى المنصوص عليها من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة امام كافة درجات فض المنازعات وكذلك أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
1- (20%) من قيمة الضريبة المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.
2- (35%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه من هذا الوعاء،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.
3- (50%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز مليون جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.,ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.