النفط يرتفع بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مباراة اليوم؟    الوداد ليلا كورة: المترجي وقع على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة موسمين    حدث في مثل هذا اليوم 25 أغسطس| ميلاد محمود دياب.. وتحرير باريس من النازية    في شهر عيد مولد الرسول.. تعرف على أفضل الأدعية    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025    مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول    نقل وزير الكهرباء للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير.. وإصابة 4 أشخاص من موكبه    حار رطب على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الإثنين 25 أغسطس    جهات التحقيق بكفر الشيخ تأمر بتشريح جثمان شاب توفى على يد نسيبه داخل مغسلة سيارات    حبس المتهمين ببيع المواد المخدرة في المطرية    جيه دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء الحرب الأوكرانية    وفاة المخرج عمرو سامي    رسميا تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي والحد الأدنى المتوقع «قائمة كاملة»    حسام حبيب: سأقف بجانب شيرين حتى عودتها للساحة الفنية من جديد    بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوبي الخليل في الضفة الغربية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 25 أغسطس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    ضبط معمل تحاليل مخالف للاشتراطات ويدعو المواطنين للتبرع بالدم في سوهاج    إذا سئمت حرارة الصيف.. انتظر قليلا: الخريف يبدأ 20 سبتمبر    عقاقير السمنة.. دور فعال في الوقاية من السرطان    اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحًا    محافظ الدقهلية يوقف تاكسي شهرًا لمخالفة العداد ومطالبة راكب بزيادة    نشرة التوك شو| إقبال كبير على "دولة التلاوة".. والأرصاد تكشف توقعاتها لحالة طقس الفترة المقبلة    عاجل أول بيان رسمي حول حادث وزير الكهرباء    محاكمة 11 متهمًا في قضية خلية داعش الهرم الثانية اليوم    إثيوبيا تفتح بوابات سد النهضة.. و"شراقي": البحيرة امتلأت والتخزين فى بحيرة ناصر مُطمئن- صور    وليد خليل: غزل المحلة يسير بخطى ثابتة ونثق في قدرات لاعبينا أمام الأهلي    باسم نعيم: نقرأ عن رفض العدو .. وحماس: نتنياهو يعرقل الاتفاق .. ومع التجويع والابادة أين الرد يا وسطاء ؟!    محمود سعد عن أنغام: لم تُجري 3 عمليات جراحية وتحسنت حالتها الصحية    ترامب يستعد للقيام بأول زيارة إلى إسرائيل منذ 8 أعوام    المكتب الإعلامي في غزة: 96% من سكان القطاع بلا مأوى وسط تفاقم الكارثة الإنسانية    من "ألسن" للسوشي.. مريم تغزو الشرقية ب"لفائف الأحلام" (صور)    تبدأ الإثنين.. صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما    وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك    «مستشهدًا ب الخطيب».. نجم الإسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس نصر أبو الحسن    جيرو يمنح ليل فوزا قاتلا على موناكو    نقابة الصحفيين: نتابع واقعة القبض على الصحفي إسلام الراجحي    إعلام سوري: أصوات انفجارات بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في العاصمة دمشق    توقعات الأبراج حظك اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025.. «الحمل» أمام خطوات جريئة تفتح له أبواب النجاح    جولة الإعادة ب انتخابات الشيوخ 2025.. الآن بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا    سعر البطيخ والموز والمانجو والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025    الجرام يسجل أقل من 4000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 بالصاغة    الريحان والنعناع.. طرق طبيعية للتخلص من الناموس ولدغاته المزعجة    يفسد المظهر ويؤثر على تدفق المياه.. 3 مكونات لتنظيف الحنفيات من الجير والرواسب    محافظ بني سويف يستقبل السكرتير المساعد الجديد ويؤكد: المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل الميداني    باريس تستدعي السفير الأمريكي لدى فرنسا.. وصحيفة: يسير على خطى نتنياهو    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة ال 77 فدانًا شرق النيل    استشهاد المعتقل محرم فؤاد .."منصات حقوقية تدين استمرار نزيف الأرواح بسجون السيسى    جامعة قناة السويس تبحث الخطط الدراسية واستعدادات انطلاق العام الجامعي الجديد    السياحة والآثار تحسم الجدل حول أول يوم لدخول الجماهير المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي    حدث بالفن | وفاة ممثل والتطورات الصحية ل أنغام وأزمة شيرين وياسر قنطوش    حفل هيفاء وهبي في بيروت.. نجاح جماهيري وإبهار استثنائي    هل يحرم استخدام ملابس المتوفى أو الاحتفاظ بها للذكرى؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    وكيل وزارة الأوقاف: المولد النبوي فرصة للاقتداء بأخلاق وتعاليم النبي    هل يجوز نقل الموتى من مدفن لاخر؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل أدعية تعجيل الزواج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رجال الأعمال" تقترح 5 مواد إضافية ل"القيمة المضافة"
نشر في الموجز يوم 14 - 08 - 2016

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.
وشكلت الجمعية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.
وأرسلت الجمعية مقتراحاتها إلى مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التشريعات بالمجلس
إقترحت "الجمعية" إضافة 5 مواد جديدة فى مقدمتها تشجيع الإقتصاد الموازي للإنضمام للمجتمع الضريبى، تسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وإعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالاضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى ملاحظات "الجمعية" على المادة الثالثة من القانون والتى تنص "سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%" حيث لم توضح المادة المعالجة التي سوف يقوم التاجر بإتخاذها في حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية او إستيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدي الخدمة بالسعر المخفض, بالاضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التي يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل كقطاع التصديرالسلعي مثل (السياحة - التشييد - تكنولوجيا المعلومات ... إلخ )، حيث أن القطاعين السلعي والخدمي لهما نفس الطبيعة تقريباً.
وحول الفقرة السادسة من المادة "10" من القانون والتى تنص على " تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع"، أكدت "الجمعية" على أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاه من الضريبة تعطي ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى مما يؤدي الي إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "11" والتى تنص "تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح, وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها" ليصبح "..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها.
وإقترحت الجمعية كذلك، تعديل المادة ال"13" ليصبح "يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها مع أضافة وللممول امساك سجلات وحسابات الكترونية وكذلك اصدار فاتورة اليكترونية".
وأكدت "الجمعية" أن المادة "22" من مشروع القانون لم توضح ماسيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على ايجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع او الشركةمع ملاحظة إن نسبة القيمة المضافة علي المدخلات غير المباشرة والتي سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن ان توازن الزيادة في نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% الي السعر المقترح 14%.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "30" والخاصة بالرد والإضافة ليصبح نصها "فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر في رد الضريبة للممول"، وذلك إسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ووضعت "الجمعية"، ملاحظات على المادة "36" والتى تنص "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو إستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون, ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية, مؤكدة إن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول في حالة بعض السلع التي تخضع لكلا الضريبتين سيؤدي لزيادة الأسعار حيث أن ضريبة الجدول تفرض لمره واحدة عند الإستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلي ولا يجوز خصمها وبالتالي سوف تصبح تكلفة في المراحل التالية تؤدي الي زيادة التكلفة.
أضافت "الجمعية"، إن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدي لإرتفاع أسعار السلع نظراً لإرتفاع التكلفة.
وفيما يخص إعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة، وضعت "الجمعية: ملاحظاتها على المادة "51" إسوة بقانون الدخل، ولعدم تحمل المكلف بأعباء الضريبة التي لم يستطع تحصيلها لظروف خارجة عن إرادته، إقترحت "الجمعية" أن يتم تسوية الديون المعدومة للضريبة التي لم يستطيع المكلف بتحصيلها من المشتري.
ورأت "رؤية الجمعية" حول مايخص بتشكيل لجان الطعن فى المادة "57"، إضافة: "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه وعضوية إثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، وإثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين.
وطالبت "الجمعية"، بضرورة توضيح ما إذا كانت الخدمات الصحية تشمل الأطباء أم لا، حيث أكدت أنه في ضوء مشروع القانون ،خضوع مترو الانفاق للضريبة حيث أنه نقل مكيف (سكك حديد) بين المحافظات, لذا يجب النص صراحة بإعفاء مترو الانفاق من ضريبة القيمة المضافة وعدم عدم اخضاع المنظومة التعليمية على الاطلاق بما فيها التعليم الدولي والزام القانون مصلحة الضرائب بالرد علي طلب المسجل أو المكلف وبيان المعالجة الضريبية للمعاملة طالما قدم جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنهاأو الرد على مقدم الطلب بالأسباب التي تمنع المصلحة من اصدار البيان المطلوب بالاضافة إلى أن الجمعية ترى تطبيق غرامات التأخير الواردة بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تحسب أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وإنتهت الجمعية بالمطالبة بإضافة 5 مواد جديدة لقانون القيمة المضافة لتشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الي المجتمع الضريبى وتسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون ضريبة المبيعات واعتماد تسوية الضريبة علي الديون المعدومة ووقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالاضافة إلى الفحص بالعينة.
وفيما يخص تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الي المجتمع الضريبي أكدت الجمعية أنه نظرا لرغبة الدولة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبيى فيجب أن يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بشرطين أولهما ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، والثاني أن يتقدم الممول بإخطار لفتح ملف ضريبي متضمنا كافة البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وأن يتقدم للتسجيل لدى المصلحة إذا بلغ حد التسجيل وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للتسجيل.
وحول تسوية الخلافات الضريبية، أكدت الجمعية ضرورة إضافة مادة لتسوية الخصومة في كافة مراحلها إسوة بما تم إقراره بالقانون رقم 91 لسنه 2005، مع بعض التعديلات لتناسب قانون القيمة المضافة من خلال إضافة مادة نصها "تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز 25 ألف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى, وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه , وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإقترحت "الجمعية" مادة إضافية لمشروع القانون نصها "فى غير الدعاوى المنصوص عليها من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة امام كافة درجات فض المنازعات وكذلك أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
1- (20%) من قيمة الضريبة المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.
2- (35%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه من هذا الوعاء،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.
3- (50%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز مليون جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.,ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.