وجه دفاع خمسة متهمين، في قضية إقتحام قسم التبين ، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شكره للمحكمة على علمها الذي علمته الدفاع في إجراءات المحاكمة، ليعلق محامي الدفاع، بأن ما يؤلمهم هو أن الدرس أوشك على الإنتهاء والمدرسة قاربت على أن تٌغلق أبوابها. وشكر المحامي ، عن المتهم الثالث عشر و الخامس عشر و العشرون والسابع و العشرين و الرابع و الأربعين بأمر الإحالة ، النيابة العامة على جهدها وبحثها في تحقيق الأدلة بالدعوى. ودفعت المرافعة عن المتهمين، بالدفع بإنتفاء المساهمة الجنائية قولاً أو فعلاً ، مساعدةً أو إشتراك ، ودفعت كذلك ببطلان شهادة الشهود على موكله ، لإنعقاد خصومة بينهم وبين المتهمين وتناقض شهاداتهم كلاً منهم مع نفسه بالتحقيقات تارة و امام المحكمة تارة آخرى. وتواصلت المرافعة ، ببطلان الدليل المستمد من الأدلة الفنية ، كذلك بطلان عملية الإستعراف بالصور التي أجرتها النيابة العامة بعد الإنتهاء من الإستماع لكافة الشهود، للتباين الواضح، بين صور تلك الإستمارات إبان إلتقاطها وبين صور الجناة أثناء تلك الواقعة ، لفوات ما لا يقل عن عشرة سنوات في حدها الأدنى وعشرات السنين في حدها الأقصى بين الصوريتن . ودفعت المرافعة كذلك ببطلان القرينة المستمدة من ضبط الأحراز المحترقة ، طرف المتهم رقم 13 ، لشيوع الإتهام و إنعدام السيطرة المادية وكذلك إنعدام قيمة تلك الأحراز المدسوسة على المتهم ، التي لا يتصور عقلا حيازة المتهم أو غيره لها . ودفعت مرافعة الدفاع ، ببطلان قرينة تلفيق السلاح الناري للمتهم رقم 20 ، الذي قيل بضبطه طرف زوجته ، بإعتباره ليس دليلاً قطعياً على نسبة واقعة إقتحام القسم اليه وإنعدام الإجراءات و بطلانها المتعلقة بواقعة ضبط ذلك السلاح و إستحالة تصور ذلك الضبط ، لتدفع المرافعة كذلك بإنعدام التحريات الأولية و النهائية ، في حق المتهمين الخمسة ، لإنعقاد الخصومة مع مجريها ، وفق تعبيره . ودفعت المرافعة ببطلان المحاكمة ، لعدم علانيتها ولإنعقادها بمقار شرطية تعد خصماً للمتهمين وفق قوله ، وكذلك لأن قرار وزارة العدل بتخصيص دوائر قضايا الإرهاب جاء لاحقاً للواقعة ، ليضيف لأسبابه تضييق الخناق في الحضور على الجمهور بلا تمييز وعلى المحاميين وكذلك ببطلان المحاكمة لصعوبة إتصال المحاميين بموكليهم و الفصل بينهم ، على حد قوله . كانت نيابة جنوبالقاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون عدم مشروعية واقعة سبقت على تشكيل تلك المحاكمة ، خاصة وقرار وزير العدل الصادر بتخصيص دوائر لمحاكمة قضايا سميت بالإرهاب جاءت لاحقة لتلك الواقعة ، بما يعدها الدفاع من وجهة نظره البسيطة و الضئيلة محاكمة إستثنائية و محكمة خاصة ، تخالف مستقر عليه كل المواثيق و المعاهدات و الدساتسير ، تخالف إختصاص محكمة جنايات التبين ، دونما تشكيل محاكمة خاصة ، ببطلانها دور الخصم مقر الشرطة سيان في ذلك معه ، ببطلان المحاكممة لعدم علانيتها في أغلب جلساتها و تضييق الخناق في الحضور على الجمهور بلا تمييز وعلى المحاميين وكذلك ببطلان المحاكمة لصعوبة إتصال المحاميين بموكليهم و الفصل بينهم.