أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى عدم إشعار المديونين بذلك. وقالت إن عدم إشعار المديونين بأن التنازل سيتم اعتباره زكاة "جبرًا لخواطرهم ورفعًا لمعنوياتهم وحفظًا لماء وجوههم"، مشيرة إلى أن ذلك من ضمن "المعاني السامية النبيلة التي يحث عليها الإسلام". وتعد هذه الفتوى هي الأولى من نوعها التي تصدر عن دار الإفتاء؛ وسبق أن رفض عدد من الشيوخ اعتبار أن الدين المتنازل عنه هو جزء من زكاة المال. وأضافت دار الإفتاء أن رأيها المتضمن في الفتوى "أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية". كما استشهدت الدار بأن الله تعالى سمَّى إبراء المعسر من الدَّيْن الذي عليه صدقة فقال: "﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، فهذا تَصَدُّقٌ على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها". وأوضحت الفتوى أن "الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دَيْنه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدَّيْن عن كاهل المدين".