أجازت دار الإفتاء المصرية اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال، مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة، لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم، وحفظ ماء وجوههم، وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها. وقالت فى فتوى لها، إن هذا الرأى أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية، وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصرى، وعطاء لدخول هؤلاء المديونون تحت صنف الغارمين الذى هو أحد مصارف الزكاة الثمانية. كما استشهدت دار الإفتاء فى فتواها بأن الله تعالى سمى إبراء المعسر من الدَّين الذى عليه صدقة، فقال ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، فهذا تَصَدُّقٌ على المدين المعسر، وإن لم يكن فيه إقباض، ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها. وأوضحت الفتوى، أن الإبراء فى ذلك بمنزلة الإقباض، فإنه لو دفع إليه زكاته، ثم أخذها منه عن دَينه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة، لحصول الغرض بكل منهما، وهو إزاحة هم الدَّين عن كاهل المدين.