أكدت أمانة الفتوي بدار الإفتاء أن خصم الديون المتعثرة والمعدومة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز علي قول عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية، وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري لدخول هؤلاء المدنيين تحت صنف الغارمين الذي يعد أحد مصارف الزكاة الثانية. أوضحت دار الإفتاء أن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة، فقال "وإن كان ذا عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"، فهذا يعني تصدق علي المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تحليل له بناء علي أن الأمور بمقاصدها، وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض، فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة لحصول الغرض بكل منهما، وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين. وأشارت أمانة الفتوي أنه لا بأس من الأخذ بهذا الرأي لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة، والتيسير علي الغارم برفع هم الدين عن عاتقه، ولا بأس أيضا بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم، وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.