تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" تنشر نص طعن لجنة انتخابات الرئاسة علي "حكم العزل"
نشر في الشعب يوم 10 - 05 - 2012

أقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية طعنا أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون رقم 17 لسنه 2012 المسمى بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وأوضح الطعن أن اللجنة أحالت قانون العزل السياسى للدستورية بعد أن تقدم لها أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة بالتظلم من تطبيق قانون العزل السياسى عليه وطعن فى عدم دستوريته أمامها، ورأت اللجنة أن هذا القانون صدر على عجالة من مجلس الشعب ودرست اللجنة كافة الملاحظات الموجهة لهذا القانون أثناء مناقشته في مجلس الشعب حيث رأى الفكر الدستوري والقانوني عدم دستورية تلك الأحكام.
وأضافت اللجنة إنه طبقا لاختصاصاتها فهي قدرت جدية إحالة نصوص هذا القانون بعدم دستوريته إلى المحكمة الدستورية العليا لتتولى رقابة دستوريتها وتم إحالة القانون في 25 أبريل الماضي إلى الدستورية العليا تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية.
واعتبرت اللجنة في طعنها أن حكم محكمة القضاء الادارى به "قصور ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وغاب عن المحكمة أن هناك لجاناً لها سلطة إصدار قرارات في مرتبة الأحكام القضائية غير قابلة للطعن عليها بأي طرق مثل القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنه 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها للفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ".
وأشارت إلي أنه سبق للمحكمة الادارية العليا أن أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر من عام 2005 حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكدت فيه أنها أمام نص دستوري صريح لا يحتمل أي تفسير أو اجتهاد، وهو نص تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن عليها وأضفى عليها حصانة مطلقة فى قراراتها، وهو الأمر الذى لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة سواء القضاء الادارى أو الادارية العليا نظر أى دعوى قضائية تطعن على قرارات هذه اللجنة.
وأكد الطعن أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذهبت لنصوص قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا استنادا على المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أناط للجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وتكون قراراتها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وهذا يعنى أن القضاء الإداري قد تدخل في عمل اللجنة وهذا لا يجوز قانونا ولا دستوريا وكان عليها أن تصدر حكما برفض الدعوى لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظرها.
وقالت لجنة انتخابات الرئاسة إن محكمة القضاء الادارى استندت فى أسباب حكمها إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائى فلا يجوز لها إحالة نص قانونى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وأن الحكم في ذلك استند إلى أن ليس كل لجنة مشكلة من قضاه تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي كما هو الحال للمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى فهما هيئتان مشكلتان من قضاة، وبالرغم من ذلك فهما لجنتان إداريتان.
ووصف الطعن المقدم من اللجنة الحكم بأنه "جاء فاسدا فى استدلاله لكون لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية بنص الدستور وأنها خلال نظر التظلم المتقدم من المرشح أحمد شفيق ضد قرار اللجنة باستبعاده من كشوف المرشحين قد دفع أمامها بعدم دستورية قانون العزل السياسي 17 لسنه 2012، وأنها نظرت في التظلم باعتبارها اللجنة القضائية العليا مشكلة من كبار القضاة، حيث تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة فأحالت القانون للمحكمة الدستورية كما المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1997، الذي نص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذا ارتأت لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية قانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية، وهذا ما فعلته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية فأحالت قانون العزل السياسي للدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.