الفتوى والتشريع: القانون ينظم شغل وظائف التدريس بالجامعات    فرص عمل للمصريين في الأردن بمجال تربية الطيور..شروط وخطوات التقديم    رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة الأهلية    الجنيه الإسترليني يسجل 66.78 جنيه مصري بالبنك المركزي    رئيس الوزراء يشهد احتفالات 123 عامًا على خدمة الإسعاف بمصر    صندوق تطوير التعليم يفتح باب التعاون بين مصر ومؤسسات ألمانية رائدة    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    إدارة ترامب تتخذ الخطوات الأولى لتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا    كونتي يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الدوري الإيطالي    الأمن يحبط محاولة جلب وترويج حشيش صناعي ب 70 مليون جنيه    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام    بعقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه في المنوفية    أهالي ضحايا انفجار غاز أكتوبر يرفضون التصالح: "حق ولادنا مش هنفرط فيه" | فيديو    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الصحة: الوصول إلى التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل 100% بحلول 2030    مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل ثلاثة شبان    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    رئيس بعثة الحج: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية    فركش فيلم "روكي الغلابة" ل دنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات بموسم الصيف.. صور    خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    نائب وزير الصحة تشارك في جلسة نقاشية بعنوان "تعجيل التدخلات بشأن نقص المغذيات الدقيقة وتبعاته"    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    ضربات روسية غير مسبوقة على كييف: 14 صاروخًا باليستيًا و250 مسيّرة تُشعل سماء العاصم    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    "القاهرة _ واشنطن" جهود مشتركة وعلاقات وطيدة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    بينهم الشرع، الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد العمدة يكتب: السيسي ينقلب على الجامعات المصرية
نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2015

كما انقلب السيسي على الموظفين العموميين بالدولة على النحو الذي أوضحناه في مقال سابق، انقلب أيضا على الجامعات المصرية ليفرض عليها الحصار، ويكبل أساتذتها وطلابها ليلتزموا الصمت الرهيب، ولا يفكرون في ممارسة عمل حزبي أو سياسي ولا يشاركون حتى بالرأي في شأن من شئون وطنهم .
ففيما يتعلق بأساتذة الجامعات المصرية أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نصت المادة الأولى منه على أن :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3- إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها فى البنود (1- 2- 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أى التاريخيين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود "1- 2- 3" من هذه الفقرة .
ونصت المادة الثانية من قرار السيسي على أن ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره .
وأرجو ملاحظة أحد المحرمات الواردة في قرار السيسي والتي يقول فيها " كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة ..... إلخ "، تلك العبارة التي تكشف لنا طبيعة حكم العسكر والذي شعاره "سمع هس السيسي حيتكلم"، إنها عبارة تعني أن أستاذ الجامعة إذا تفوه بكلمة لا تعجبهم سوف يحال للتقاعد .
ولا يفوتنا أن نذكر بحظر ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعة، وهو نفس الحظر الذي تم فرضه على الموظفين العموميين في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تحدثنا عنه في مقال سابق، مع العلم أن الحظر ممتد في الشارع أيضا بموجب قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية .
أما عن طلاب الجامعات فقد أخضعهم السيد وزير التعليم العالي هم وأساتذتهم لقانون الكيانات الإرهابية؛ حيث نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 28/2/2015 تصريح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي من أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، مشددا على أنه لن يسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وستعتبر كيانات غير شرعية، وسيتم التعامل معها بكل حزم، وفصل أي طالب يشارك فيها، وأنه صرح بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية .
السيسي يخضع الجامعات المصرية بأساتذتها وطلابها وطالباتها لقانون الكيانات الإرهابية ، ذلك القانون الذي أراد به السيسي أن يفرض على كل مواطن مصر أن يلزم بيته ولا يخرج حتى إلى مقر عمله، ولا يسير في الشارع أو يجلس في مكان عام ليتنزه ويشم الهواء، والسبب أن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر على نحو يعرضك للعقاب عن جريمة إرهابية إذا تشاجرت مع أحد في الشارع، أو رفعت صوتك على موظف عام، أوانتقدت أدنى مسئول في الحكومة وأنت تتسامر مع زملائك على المقهى، أو حدثت مشادة بينك وبين جارك المسيحي أو تحدثت بكلمة إلى قناة تلفزيونية أو كتبت مقالة ولم يعجب رأيك السيسي أو أي من رجاله أو أنصاره، كل فعل منك يمكن أن يحولك إلى إرهابي في لمح البصر، والعجيب أن القانون يجيز إدراج المواطن على قائمة الإرهابيين أو الجمعيات على قائمة الكيانات الإرهابية من قبل أن يصدر حكم الإدانة، ويجدد القرار كل ثلاث سنوات مثلما كان يُجدد الاعتقال بدون حكم كل 3 سنوات على ضوء قانون الطوارئ .
وبعد أن تقرأ نصوص القانون سوف تتأكد بنفسك أن السيسي يريد أن يفرض على الشعب المصري كله أحد خيارين، إما أن يصبح عبدا أو يصبح إرهابيا، وأصبحت الكرة في ملعب الشعب والذي يملك خيارات متعددة منها الثورة مستمرة، وفيما يلي نصوص القانون حتى تتأكد مما نقول :
م(1) الكيان الإرهابي
يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القوم .
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك .
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون .
مادة (2 )
تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف .
كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية .
مادة (3 )
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًّا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
مادة (4 )
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات . فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابى ، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى ، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات ، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين .
مادة (5 )
يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية .
مادة (6)
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن .
مادة (7)
نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك :
فبالنسبة للكيانات الإرهابية :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين :
6- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
7- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .
8- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي .
مادة ( 8 )
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة ( 9 )
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابة القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. مادة 10 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ..
إن الجامعات المصرية ليست إخوانا مسلمين، وليست تيارا إسلاميا، إن الجامعات المصرية هي الكيان الذي تم إنشاؤه لينهض بمصر لا لكي يستعبده العسكر أو السيسي، وإن ما فعله السيسي لهو الدليل القاطع لقليل الفهم أن المسألة ليست إخوان ولا غيره، المسألة مسألة عسكر لا يريد أن يفلت زمام السلطة والثروة وأنه لتحقيق ذلك فرض القيود على كل فئات المجتمع وإن كان يضحك على البسطاء بقصة الإرهاب أو الإخوان أو غير ذلك من الذرائع .
إلى كل إخواني البسطاء لقد أصدر السيسي قانون الخدمة المدنية الجديد لكي يستعبد جميع الموظفين العموميين بالدولة ويهدر كافة حقوقهم ومكتسباتهم المالية وليس موظفي الإخوان، وحين أصدر قانون الكيانات الإرهابية أصدره ليطبقه على الشعب المصري كله وليس على الإخوان، وحين أخضع الجامعات المصرية لهذه القيود فهو قد أخضع جميع أساتذة الجامعات وطلابها وليس الإخوان فقط، أفاق الله عز وجل كل غافل قبل أن تستفحل الدولة العسكرية البوليسية وتثبت جذورها في أرض مصر، وساعتها سنذوق العذاب جميعا كما نذوقه الآن ولن ينفع الندم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.